You are here

24vs31

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Waqul lilmuminati yaghdudna min absarihinna wayahfathna furoojahunna wala yubdeena zeenatahunna illa ma thahara minha walyadribna bikhumurihinna AAala juyoobihinna wala yubdeena zeenatahunna illa libuAAoolatihinna aw abaihinna aw abai buAAoolatihinna aw abnaihinna aw abnai buAAoolatihinna aw ikhwanihinna aw banee ikhwanihinna aw banee akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awi alttabiAAeena ghayri olee alirbati mina alrrijali awi alttifli allatheena lam yathharoo AAala AAawrati alnnisai wala yadribna biarjulihinna liyuAAlama ma yukhfeena min zeenatihinna watooboo ila Allahi jameeAAan ayyuha almuminoona laAAallakum tuflihoona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma ka ce wa mũminai mãta su runtse daga gannansu, kuma su tsare farjõjinsu kuma kada su bayyana ƙawarsu fãce abin da ya bayyana daga gare ta, kuma su dõka da mayãfansu a kan wuyan rigunansu, kuma kada su nũna ƙawarsu fãce ga mazansu ko ubanninsu ko ubannin mazansu, ko ɗiyansu, ko ɗiyan mazansu, ko ´yan´uwansu, ko ɗiyan ´yan´uwansu mãtã, kõ mãtan(2) ƙungiyarsu, ko abin da hannãyensu na dãma suka mallaka, ko mabiya wasun mãsu bukãtar mãta daga maza, kõ jãrirai waɗanda. bã su tsinkãya a kan al´aurar mãtã. Kuma kada su yi dũka da ƙafãfunsu dõmin a san abin da suke ɓõyħwa daga ƙawarsu.Kuma ku tũba zuwa ga Allah gabã ɗaya, yã ku mũminai! Tsammãninku, ku sãmi babban rabo.

And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or the slaves whom their right hands possess, or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of the shame of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornaments. And O ye Believers! turn ye all together towards Allah, that ye may attain Bliss.
And say to the believing women that they cast down their looks and guard their private parts and do not display their ornaments except what appears thereof, and let them wear their head-coverings over their bosoms, and not display their ornaments except to their husbands or their fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands, or their brothers, or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or those whom their right hands possess, or the male servants not having need (of women), or the children who have not attained knowledge of what is hidden of women; and let them not strike their feet so that what they hide of their ornaments may be known; and turn to Allah all of you, O believers! so that you may be successful.
And tell the believing women to lower their gaze and be modest, and to display of their adornment only that which is apparent, and to draw their veils over their bosoms, and not to reveal their adornment save to their own husbands or fathers or husbands' fathers, or their sons or their husbands' sons, or their brothers or their brothers' sons or sisters' sons, or their women, or their slaves, or male attendants who lack vigour, or children who know naught of women's nakedness. And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And turn unto Allah together, O believers, in order that ye may succeed.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Rulings of Hijab

This is a command from Allah to the believing women, and jealousy on His part over the wives of His believing servants. It is also to distinguish the believing women from the women of the Jahiliyyah and the deeds of the pagan women.

The reason for the revelation of this Ayah was mentioned by Muqatil bin Hayyan, when he said:

"We heard -- and Allah knows best -- that Jabir bin Abdullah Al-Ansari narrated that Asma' bint Murshidah was in a house of hers in Bani Harithah, and the women started coming in to her without lower garments so that the anklets on their feet could be seen, along with their chests and forelocks. Asma' said: `How ugly this is!' Then Allah revealed: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (And tell the believing women to lower their gaze...).''

And Allah says:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ...

And tell the believing women to lower their gaze,

meaning, from that which Allah has forbidden them to look at, apart from their husbands.

(Some) scholars said that it is permissible for women to look at non-Mahram men without desire, as it was recorded in the Sahih that the Messenger of Allah was watching the Ethiopians playing with spears in the Masjid on the day of `Id, and A'ishah the Mother of the believers was watching them from behind him and he was concealing her from them, until she got bored and went away.

... وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

and protect their private parts.

Sa`id bin Jubayr said:

"From immoral actions.''

Abu Al-Aliyah said:

"Every Ayah of the Qur'an in which protecting the private parts is mentioned means protecting them from Zina, except for this Ayah -- وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (and protect their private parts), which means protecting them from being seen by anybody.''

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

and not to show off their adornment except that which is apparent,

means, they should not show anything of their adornment to non-Mahram men except for whatever it is impossible to hide.

Ibn Mas`ud said:

"Such as clothes and outer garments,''

Meaning what the Arab women used to wear of the veil which covered their clothes and whatever showed from underneath the outer garment. There is no blame on her for this, because this is something that she cannot conceal. Similar to that is what appears of her lower garment and what she cannot conceal.

Al-Hasan, Ibn Sirin, Abu Al-Jawza', Ibrahim An-Nakha`i and others also had the same view as Ibn Mas`ud.

... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ...

and to draw their veils all over their Juyub,

means that they should wear the outer garment in such a way as to cover their chests and ribs, so that they will be different from the women of the Jahiliyyah, who did not do that but would pass in front of men with their chests completely uncovered, and with their necks, forelocks, hair and earrings uncovered. So Allah commanded the believing women to cover themselves, as He says:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks all over their bodies. That will be better, that they should be known, so as not to be annoyed. (33:59)

And in this noble Ayah He said: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (and to draw their (Khumur) veils all over their Juyub.

Khumur (veils) is the plural of Khimar, which means something that covers, and is what is used to cover the head. This is what is known among the people as a veil.

Sa`id bin Jubayr said:

وَلْيَضْرِبْنَ (and to draw), means to pull it around and tie it securely.

بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (their veils all over their Juyub), means, over their necks and chests so that nothing can be seen of them.

Al-Bukhari recorded that A'ishah, may Allah be pleased with her, said:

"May Allah have mercy on the women of the early emigrants, when Allah revealed the Ayah: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (and to draw their veils all over their Juyub), they tore their aprons and Akhtamar themselves with them.''

He also narrated from Safiyyah bint Shaybah that A'ishah, may Allah be pleased with her, used to say:

"When this Ayah: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (and to draw their veils all over their Juyub) was revealed, they took their Izars (waist sheets) and tore them at the edges, and Akhtamar themselves with them.''

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ...

and not to reveal their adornment except to their husbands, or their fathers, or their husband's fathers, or their sons, or their husband's sons, or their brothers or their brother's sons, or their sister's sons,

All of these are a woman's close relatives whom she can never marry (Mahram) and it is permissible for her to show her adornments to them, but without making a wanton display of herself.

Ibn Al-Mundhir recorded that Ikrimah commented on this Ayah, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ (and not to reveal their adornment except to their husbands, or their fathers, or their husband's fathers...),

"The paternal uncle and maternal uncle are not mentioned here, because they may describe a woman to their sons, so a woman should not remove her Khimar in front of her paternal or maternal uncle.''

With regard to the husband, all of this is for his sake, so she should try her best when adorning herself for him, unlike the way she should appear in front of others.

... أَوْ نِسَائِهِنَّ ...

or their women,

this means that she may also wear her adornment in front of other Muslim women, but not in front of the women of Ahl Adh-Dhimmah (Jewish and Christian women), lest they describe her to their husbands.

This is prohibited for all women, but more so in the case of the women of Ahl Adh-Dhimmah, because there is nothing to prevent them from doing that, but Muslim women know that it is unlawful and so, would be deterred from doing it.

The Messenger of Allah said:

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

No woman should describe another woman to her husband so that it is as if he is looking at her.

It was recorded in the Two Sahihs from Ibn Mas`ud.

... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ...

or their right hand possessions.

Ibn Jarir said,

"This means from among the women of the idolators. It is permissible for a Muslim woman to reveal her adornment before such a woman, even if she is an idolatress, because she is her slave-girl.''

This was also the view of Sa`id bin Al-Musayyib.

Allah says;

... أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ...

Tabi`in among men who do not have desire,

such as hired servants and followers who are not at the same level as the woman and are feeble-minded and have no interest in or desire for women.

Ibn Abbas said,

"This is the kind of person who has no desire.''

Ikrimah said,

"This is the hermaphrodite, who does not experience erections.''

This was also the view of others among the Salaf.

It was narrated in the Sahih from A'ishah that a hermaphrodite, used to enter upon the family of the Messenger of Allah and they used to consider him as one of those who do not have desire, but then the Messenger of Allah came in when he was describing a woman with four rolls of fat in front and eight behind. The Messenger of Allah said,

أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ

Lo! I think this person knows what is they are; he should never enter upon you.

He expelled him, and he stayed in Al-Bayda' and only came on Fridays to get food.

... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء ...

or children who are not aware of the nakedness of women.

Because they are so young they do not understand anything about women or their `Awrah or their soft speech or their enticing ways of walking and moving.

If a child is small and does not understand that, there is nothing wrong with him entering upon women, but if he is an adolescent or approaching adolescence, so that he knows and understands these things, and can make a distinction between who is beautiful and who is not, then he should not enter upon women.

It was recorded in the Two Sahihs that the Messenger of Allah said:

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

Avoid entering upon women.

It was said, "O Messenger of Allah, what do you think about the male in-laws!''

He said:

الْحَمْوُ: الْمَوْتُ

The male in-law is death.

The Etiquette of Women walking in the Street

Allah's saying:

... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ...

And let them not stamp their feet...

During Jahiliyyah, when women walked in the street wearing anklets and no one could hear them, they would stamp their feet so that men could hear their anklets ringing. Allah forbade the believing women to do this.

By the same token, if there is any other kind of adornment that is hidden, women are forbidden to make any movements that would reveal what is hidden, because Allah says:

... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ...

And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment.

From that, women are also prohibited from wearing scent and perfume when they are going outside the home, lest men should smell their perfume.

Abu `Isa At-Tirmidhi recorded that Abu Musa, may Allah be pleased with him, said that the Prophet said:

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

Every eye commits fornication and adultery, and when a woman puts on perfume and passes through a gathering, she is such and such -- (meaning an adulteress).

He said,

"And there is a similar report from Abu Hurayrah, and this is Hasan Sahih.''

It was also recorded by Abu Dawud and An-Nasa'i.

By the same token, women are also forbidden to walk in the middle of the street, because of what this involves of wanton display.

Abu Dawud recorded that Abu Usayd Al-Ansari said that he heard the Messenger of Allah, as he was coming out of the Masjid and men and women were mixing in the street, telling the women:

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ

Keep back, for you have no right to walk in the middle of the street. You should keep to the sides of the road.

The women used to cling to the walls so much that their clothes would catch on the walls.

... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

And all of you beg Allah to forgive you all, O believers, that you may be successful.

means, practice what you are commanded in these beautiful manners and praiseworthy characteristics, and give up the evil ways of the people of Jahiliyyah, for the greatest success is to be found in doing what Allah and His Messenger command and avoiding what He forbids.

And Allah is the source of strength.

هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كان في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء : ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " الآية فقوله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله " احتجبا منه " فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوعمياوان أنتما ؟ أو ألستما تبصرانه ؟ " ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت وقوله" ويحفظن فروجهن " قال سعيد بن جبير : عن الفواحش وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل لهن وقال مقاتل : عن الزنا وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية " ويحفظن فروجهن " أن لا يراها أحد وقوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيره نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله " ولا يبدين زينتهن " الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب وقال الزهري : لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم وقال مالك عن الزهري " إلا ما ظهر منها " : الخاتم والخلخال ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هو مرسل . خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم . وقوله تعالى" وليضربن بخمرهن على جيوبهن " يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن كما قال تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " وقال في هذه الآية الكريمة " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" والخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير " وليضربن " وليشددن " بخمرهن على جيوبهن " يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" شققن مروطهن فاختمرن بها . وقال أيضا حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة قالت فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رءوسهن الغربان . ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بن شيبة به قال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها . ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به وقوله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " أي أزواجهن " أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن " كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن " حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره . وقوله " أو نسائهن" يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " أخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله " أو نسائهن " قال : نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " أو نسائهن " قال : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول " أو نسائهن" فليست من نسائهن وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال : قال ابن عطاء عن أبيه قال : لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم . وقوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن" قال ابن جرير : يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود ثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " . وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين وكان من أشد الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروى الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه " ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به وقوله تعالى " أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال " يعني كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم وله وحوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد : هو الأبله وقال عكرمة : هو المخنث الذي لا يقوم ذكره وكذلك قال غير واحد من السلف وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم " فأخرجه فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم . وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها والمخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة : " لا يدخلن هذا عليك " أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة . وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم هذا " فحجبوه ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة وقوله تعالى " أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء " يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إياكم والدخول على النساء " قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت " وقوله تعالى" ولا يضربن بأرجلهن " الآية كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى" ولا يضربن بأرجلهن " إلى آخره . ومن ذلك أنها تنتهي عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا " يعني زانية وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح ورواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به . وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لقيته امرأة شم منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال يا أمية الجبار جئت من المسجد ؟ قالت نعم قال لها : تطيبت ؟ قالت نعم قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول " لا يقبل الله صلاة امرأة طيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة " ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان هو ابن عيينة به . وروى الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها " ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود حدثنا التغلبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجل مع النساء في الطريق فقال رسول الله للنساء" استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . وقوله تعالى " وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " أي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه والله تعالى هو المستعان .

"وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" عما لا يحل لهن نظره "ويحفظن فروجهن" عما لا يحل لهن فعله بها "ولا يبدين" يظهرن "زينتهن إلا ما ظهر منها" وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما للباب "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" أي يسترن الرءوس والأعناق والصدور بالمقانع "ولا يبدين زينتهن" الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين "إلا لبعولتهن" جمع بعل : أي زوج "أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن" فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد "أو التابعين" في فضول الطعام "غير" بالجر صفة والنصب استثناء "أولي الإربة" أصحاب الحاجة إلى النساء "من الرجال" بأن لم ينتشر ذكر كل "أو الطفل" بمعنى الأطفال "الذين لم يظهروا" يطلعوا "على عورات النساء" للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" من خلخال يتقعقع "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون" مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره "لعلكم تفلحون" تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث

" وقل للمؤمنات " خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد ; فإن قوله " قل للمؤمنين " يكفي ; لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين , حسب كل خطاب عام في القرآن . وظهر التضعيف في " يغضضن " ولم يظهر في " يغضوا " لأن لام الفعل من الثاني ساكنة ومن الأول متحركة , وهما في موضع جزم جوابا . وبدأ بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد للقلب ; كما أن الحمى رائد الموت . وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف وفي الخبر ( النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن غض بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه ) . وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر ; فإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر . وعن خالد بن أبي عمران قال : لا تتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نظرة نغل منها قلبه كما ينغل الأديم فلا ينتفع به . فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار عما لا يحل ; فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل ; فإن علاقتها به كعلاقته بها ; وقصدها منه كقصده منها . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر ... ) الحديث . وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة . وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري . وفي الصحيحين عنه عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الخثعمية حين سألته , وطفق الفضل ينظر إليها. وقال عليه السلام : ( الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق ) . والمذاء هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا ; مأخوذ من المذي . وقيل : هو إرسال الرجال إلى النساء ; من قولهم : مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى . وكل ذكر يمذي , وكل أنثى تقذي ; فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له ; أو لمن هي محرمة عليه على التأبيد ; فهو آمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها . روى الترمذي عن نبهان مولى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مكتوم : ( احتجبا ) فقالتا : إنه أعمى , قال : ( أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ) . فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه . وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب ; كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة . ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ; ثم قال : ( تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك ) . قلنا : قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط ; وأما العورة فلا . فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " , وتكون " من " للتبعيض كما هي في الآية قبلها. قال ابن العربي : وإنما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائها في بيت أم شريك ; إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها , فيكثر الرائي لها , وفي بيت ابن أم مكتوم لا يراها أحد ; فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى , فرخص لها في ذلك , والله أعلم . أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين , إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان , ثم استثنى , ما يظهر من الزينة ; واختلف الناس في قدر ذلك ; فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه . وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ; ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس . وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم , وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا ) وقبض على نصف الذراع . قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة , ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه , أو إصلاح شأن ونحو ذلك . ف " ما ظهر " على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه . قلت : هذا قول حسن , إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج , فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق , فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ) وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقوى من جانب الاحتياط ; ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها , والله الموفق لا رب سواه. وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ; وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها . الزينة على قسمين : خلقية ومكتسبة ; فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية ; لما فيه من المنافع وطرق العلوم . وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها ; كالثياب والحلي والكحل والخضاب ; ومنه قوله تعالى : " خذوا زينتكم " [ الأعراف : 31 ] . وقال الشاعر : يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل من الزينة ظاهر وباطن ; فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب ; وقد ذكرنا ما للعلماء فيه . وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية , أو حل محلهم . واختلف في السوار ; فقالت عائشة : هي من الزينة الظاهرة لأنها في اليدين . وقال مجاهد : هي من الزينة الباطنة , لأنها خارج عن الكفين وإنما تكون في الذراع . قال ابن العربي : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَقُلْ» الواو عاطفة وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة «لِلْمُؤْمِناتِ» متعلقان بقل «يَغْضُضْنَ» مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والجملة مقول القول «مِنْ» حرف جر زائد «أَبْصارِهِنَّ» مفعول به مجرور لفظا والهاء مضاف إليه «وَيَحْفَظْنَ» معطوف على يغضضن وإعرابه مثله «فُرُوجَهُنَّ» مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة «وَلا» الواو عاطفة ولا ناهية «يُبْدِينَ» مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والجملة معطوفة «زِينَتَهُنَّ» مفعول به منصوب والهاء مضاف إليه «إِلَّا» أداة حصر «ما» موصولية بدل من زينتهن «ظَهَرَ» ماض فاعله مستتر والجملة صلة «مِنْها» متعلقان بظهر «وَلْيَضْرِبْنَ» الواو عاطفة واللام لام الأمر ومضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل والجملة معطوفة «بِخُمُرِهِنَّ» الباء زائدة ومفعول به والهاء مضاف إليه «عَلى جُيُوبِهِنَّ» متعلقان بيضربن والهاء مضاف إليه «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» سبق إعرابها «إِلَّا» أداة حصر «لِبُعُولَتِهِنَّ» متعلقان بيبدين والهاء مضاف إليه «أَوْ» عاطفة «آبائِهِنَّ» معطوف على ما سبق وإعرابه مثله «أَوْ آباءِ» معطوف على ما سبق «بُعُولَتِهِنَّ» مضاف إليه والهاء مضاف إليه «أَوْ أَبْنائِهِنَّ» معطوف على ما سبق «أَوْ أَبْناءِ» معطوف على ما سبق «بُعُولَتِهِنَّ» مضاف إليه والهاء مضاف إليه «أَوْ إِخْوانِهِنَّ» معطوف على ما سبق «أَوْ بَنِي» معطوف على ما سبق وهو مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم «إِخْوانِهِنَّ» مضاف إليه والهاء مضاف إليه «أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ» معطوف على ما سبق وإعرابه مثله «أَوْ نِسائِهِنَّ» معطوف على ما سبق وإعرابه مثله «أَوْ» عاطفة «ما» موصولية معطوفة على ما سبق «مَلَكَتْ» ماض
التاء للتأنيث والجملة صلة «أَيْمانُهُنَّ» فاعل والهاء مضاف إليه «أَوِ التَّابِعِينَ» معطوف على ما سبق «غَيْرِ» صفة للتابعين «أُولِي» مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم «الْإِرْبَةِ» مضاف إليه «مِنَ الرِّجالِ» متعلقان بحال محذوفة «أَوِ الطِّفْلِ» معطوف على الرجال «الَّذِينَ» اسم موصول صفة «لَمْ يَظْهَرُوا» لم جازمة ومضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل والجملة صلة «عَلى عَوْراتِ» متعلقان بيظهروا «النِّساءِ» مضاف إليه «وَلا» الواو عاطفة ولا الناهية «يَضْرِبْنَ» مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون فاعل وهو في محل جزم بلا الناهية والجملة معطوفة «بِأَرْجُلِهِنَّ» متعلقان بيضربن «لِيُعْلَمَ» اللام لام التعليل ومضارع مبني للمجهول منصوب والمصدر المؤول في محل جر باللام «ما» موصولية في محل رفع نائب فاعل «يُخْفِينَ» مضارع مبني على السكون والنون فاعل «مِنْ زِينَتِهِنَّ» متعلقان بيخفين والهاء مضاف إليه والجملة صلة «وَتُوبُوا» الواو عاطفة وأمر وفاعله والجملة معطوفة «إِلَى اللَّهِ» متعلقان بتوبوا «جَمِيعاً» حال «أَيُّهَا» منادى بأداة نداء محذوفة وهو نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب على النداء والها للتنبيه «الْمُؤْمِنُونَ» بدل «لَعَلَّكُمْ» لعل واسمها والجملة تعليل «تُفْلِحُونَ» مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر لعل

33vs59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

33vs55

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً
,

66vs8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ