You are here

2vs227

وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Wain AAazamoo alttalaqa fainna Allaha sameeAAun AAaleemun

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan sun yi niyyar saki, to, lalle ne, Allah Mai ji ne, Masani.

But if their intention is firm for divorce, Allah heareth and knoweth all things.
And if they have resolved on a divorce, then Allah is surely Hearing, Knowing.
And if they decide upon divorce (let them remember that) Allah is Hearer, Knower.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Allah said:
وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾
And if they decide upon divorce, then Allah is All-Hearer, All-Knower.
وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ (And if they decide upon divorce), indicating that divorce does not occur by merely passing the four month mark (during the Ila').
Malik reported from Nafi` that Abdullah bin Umar said,
"If the man swears to Ila' from his wife, then divorce does not occur automatically even after the four months have passed. When he stops at the four months mark, he should either divorce or return.''
Al-Bukhari also reported this Hadith.
Ibn Jarir reported that Suhayl bin Abu Salih said that his father said,
"I asked twelve Companions about the man who does Ila' with his wife. They all stated that he does not have to do anything until the four months have passed and then has to either retain or divorce her.''
Ad-Daraqutni also reported this from Suhayl.
It is also reported from Umar, Uthman, Ali, Abu Ad-Darda, Aishah, Ibn Umar and Ibn Abbas.
This is also the opinion of Sa`id bin Musayyib, Umar bin Abdul-Aziz, Mujahid, Tawus, Muhammad bin Ka`b and Al-Qasim.

وقوله" وإن عزموا الطلاق " فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم وقيل إنها تطلق طلقة بائنة روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح فكل من قال إنما تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها وهو قول الشافعي والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء . وأخرجه البخاري وقال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يوقف المولي . قال الشافعي : وأقل ذلك ثلاثة عشر ورواه الشافعي عن علي - رضي الله عنه - أنه يوقف المولي ثم قال وهكذا تقول وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا قال الشافعي رحمه الله قال ابن جرير : حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق ورواه الدارقطني من طريق سهيل ." قلت " وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب والقاسم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير أيضا وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود وكل هؤلاء قالوا : إن لم يفئ ألزم بالطلاق فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة وانفرد مالك بأن قال : لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جدا . وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطإ عن عبد الله بن دينار قال : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول : تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر فقال عمر : لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول : تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحوه وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات .

"وإن عزموا الطلاق" أي عليه بأن لا يفيئوا فليوقعوه "فإن الله سميع" لقولهم "عليم" بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق

العزيمة : تتميم العقد على الشيء , يقال : عزم عليه يعزم عزما ( بالضم ) وعزيمة وعزيما وعزمانا , واعتزم اعتزاما , وعزمت عليك لتفعلن , أي أقسمت عليك . قال شمر : العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله . والطلاق من طلقت المرأة تطلق ( على وزن نصر ينصر ) طلاقا , فهي طالق وطالقة أيضا . قال الأعشى : أيا جارتا بيني فإنك طالقه ويجوز طلقت ( بضم اللام ) مثل عظم يعظم , وأنكره الأخفش . والطلاق حل عقدة النكاح , وأصله الانطلاق , والمطلقات المخليات , والطلاق : التخلية , يقال : نعجة طالق , وناقة طالق , أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي , وبعير طلق ( بضم الطاء واللام ) غير مقيد , والجمع أطلاق , وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير قيد , والطالق من الإبل : التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء , يقال : استطلق الراعي ناقة لنفسه . فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها . وقيل : إنه مأخوذ من طلق الفرس , وهو ذهابه شوطا لا يمنع , فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة . قوله تعالى : " وإن عزموا الطلاق " دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة أربعة أشهر , كما قال مالك : ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة , وأيضا فإنه قال : " سميع " وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي . وقال أبو حنيفة : " سميع " لإيلائه , " عليم " بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر . وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته , فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف , فإن فاء وإلا طلق . قال القاضي ابن العربي : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " بعد انقضائها " فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " . وتقديرها عندهم : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " فيها " فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق " بترك الفيئة فيها , يريد مدة التربص فيها " فإن الله سميع عليم " . ابن العربي : وهذا احتمال متساو , ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه . قلت : وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء , إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى , فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف , ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها , فكذلك الإيلاء , حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق , والله أعلم . قوله تعالى : " وإن عزموا الطلاق " دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء , إذ لا يقع عليها طلاق , والله أعلم .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَإِنْ» الواو عاطفة إن حرف شرط جازم.
«عَزَمُوا» فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل.
«الطَّلاقَ» مفعول به وقيل منصوب بنزع الخافض أي على الطلاق. والجملة معطوفة.
«فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» الفاء رابطة لجواب الشرط وإن ولفظ الجلالة اسمها وسميع عليم خبراها والجملة في محل جزم جواب الشرط. و قيل جواب الشرط محذوف تقديره فليوقعوه.