You are here

33vs49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً

Ya ayyuha allatheena amanoo itha nakahtumu almuminati thumma tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna fama lakum AAalayhinna min AAiddatin taAAtaddoonaha famattiAAoohunna wasarrihoohunna sarahan jameelan

Yoruba Translation

Hausa Translation

Yã ku waɗanda suka yi ĩmãni! idan kun auri mũminai mãtã, sa´an nan kuka sake su a gabãnin ku shãfe su, to, bã ku da wata idda da zã ku lissafa a kansu, kuma ku yi musu kyautar jin dãɗi(1) kuma ku sake su saki mai kyau.

O ye who believe! When ye marry believing women, and then divorce them before ye have touched them, no period of 'Iddat have ye to count in respect of them: so give them a present. And set them free in a handsome manner.
O you who believe! when you marry the believing women, then divorce them before you touch them, you have in their case no term which you should reckon; so make some provision for them and send them forth a goodly sending forth.
O ye who believe! If ye wed believing women and divorce them before ye have touched them, then there is no period that ye should reckon. But content them and release them handsomely.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

A Gift and no (Iddah) for Women Who are divorced before Consummation of the Marriage

Allah says:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ...

O you who believe!

When you marry believing women, and then divorce them before you have sexual intercourse with them,

This Ayah contains many rulings, including the use of the word Nikah for the marriage contract alone. There is no other Ayah in the Qur'an that is clearer than this on this point. It also indicates that it is permissible to divorce a woman before consummating the marriage with her.

الْمُؤْمِنَاتِ (believing women),

this refers to what is usually the case, although there is no difference between a believing (Muslim) woman and a woman of the People of the Book in this regard, according to scholarly consensus.

Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, Sa`id bin Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Ali bin Al-Hussein Zayn-ul-Abidin and a group of the Salaf took this Ayah as evidence that divorce cannot occur unless it has been preceded by marriage, because Allah says, إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (When you marry believing women, and then divorce them),

The marriage contract here is followed by divorce, which indicates that the divorce cannot be valid if it comes first.

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said,

"If someone were to say, `every woman I marry will ipso facto be divorced,' this does not mean anything, because Allah says: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (O you who believe! When you marry believing women, and then divorce them....).''

It was also reported that Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said:

"Allah said, إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (When you marry believing women, and then divorce them), do you not see that divorce comes after marriage?''

A Hadith to the same effect was recorded from `Amr bin Shu`ayb from his father from his grandfather, who said:

"The Messenger of Allah said:

لَا طَلَاقَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِك

There is no divorce for the son of Adam with regard to that which he does not possess.

This was recorded by Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah.

At-Tirmidhi said, "This is a Hasan Hadith, and it is the best thing that has been narrated on this matter.''

It was also recorded by Ibn Majah from Ali and Al-Miswar bin Makhramah, may Allah be pleased with them, that the Messenger of Allah said:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاح

There is no divorce before marriage.

Then Allah says:

... فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ...

no `Iddah have you to count in respect of them.

This is a command on which the scholars are agreed, that if a woman is divorced before the marriage is consummated, she does not have to observe the `Iddah (prescribed period for divorce) and she may go and get married immediately to whomever she wishes.

The only exception in this regard is a woman whose husband died, in which case she has to observe an `Iddah of four months and ten days even if the marriage was not consummated.

This is also according to the consensus of the scholars.

... فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

So, give them a present, and set them free in a handsome manner.

The present here refers to something more general than half of the named dowry or a special gift that has not been named.

Allah says:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

And if you divorce them before you have touched (had a sexual relation with) them, and you have fixed unto them their due (dowry) then pay half of that. (2:237)

And Allah says:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَـعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

There is no sin on you, if you divorce women while yet you have not touched them, nor fixed unto them their due (dowry). But bestow on them gift, the rich according to his means, and the poor according to his means, a gift of reasonable amount is a duty on the doers of good. (2:236)

In Sahih Al-Bukhari, it was recorded that Sahl bin Sa`d and Abu Usayd, may Allah be pleased with them both, said,

"The Messenger of Allah married Umaymah bint Sharahil, and when she entered upon him he reached out his hand towards her, and it was as if she did not like that, so he told Abu Usayd to give her two garments.''

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, said

"If the dowry had been named, she would not be entitled to more than half, but if the dowry is not been named, he should give her a gift according to his means, and this is the "handsome manner.''

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها وقوله تعالى " المؤمنات " خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد ابن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح لأن الله تعالى قال " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فعندهما متى تزوجها طلقت منه واختلفا فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة وقال أبو حنيفة رحمه الله كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " الآية وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إنما قال الله عز وجل " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال الله تعالى " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن" فلا طلاق قبل النكاح وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهكذا روى ابن ماجه عن علي عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طلاق قبل النكاح وقوله عز وجل : " فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا وقوله تعالى : " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا" المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها قال الله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " وقال عز وجل " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أن دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين . قال علي بن أبي طلحة رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف وإن لم يكن سمى لها صداقا أمتعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل .

"يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن" وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن "فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" تحصونها بالأقراء وغيرها "فمتعوهن" أعطوهن ما يستمتعن به أي إن لم يسم لهن صدقة وإلا فلهن نصف المسمى فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي "وسرحوهن سراحا جميلا" خلوا سبيلهن من غير إضرار

فيه ست مسائل : الأولى : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن " لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب , وكانت مدخولا بها , وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها - كما بيناه - خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء , وبين ذلك الحكم للأمة , فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك . فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا . الثانية : النكاح حقيقة في الوطء , وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق إليه . ونظيره تسميتهم الخمر إثما لأنه سبب في اقتراف الإثم . ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد , لأنه في معنى الوطء , وهو من آداب القرآن , الكناية عنه بلفظ : الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان . ‎الثالثة : استدل بعض العلماء بقوله تعالى : " ثم طلقتموهن " وبمهلة " ثم " على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها , فإن ذلك لا يلزمه . وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام . سمى البخاري منهم اثنين وعشرين . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق قبل نكاح ) ومعناه : أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح . قال حبيب بن أبي ثابت : سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق ؟ فقال : ليس بشيء , ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق . وقالت طائفة من أهل العلم : إن طلاق المعينة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل النكاح , منهم مالك وجميع أصحابه , وجمع عظيم من علماء الأمة . وقد مضى في " التوبة " الكلام فيها ودليل الفريقين . والحمد لله . فإذا قال : كل امرأة أتزوجها طالق وكل عبد أشتريه حر , لم يلزمه شيء . وإن قال كل امرأة أتزوجها إلى عشرين سنة , أو إن تزوجت من بلد فلان أو من بني فلان فهي طالق , لزمه الطلاق ما لم يخف العنت على نفسه في طول السنين , أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك , فله أن يتزوج . وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمم لأنه ضيق على نفسه المناكح , فلو منعناه ألا يتزوج لحرج وخيف عليه العنت . وقد قال بعض أصحابنا : إنه إن وجد ما يتسرر به لم ينكح , وليس بشيء وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام , فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف , قاله ابن خويز منداد . الرابعة : استدل داود - ومن قال بقوله - إن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها , أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة , لأنها مطلقة قبل الدخول بها . وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة : تمضي في عدتها من طلاقها الأول - وهو أحد قولي , الشافعي - ; لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها . ومن طلق , امرأته في كل طهر مرة بنت ولم تستأنف . وقال مالك : إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عدتها , وإنها تنشئ من يوم طلقها عدة مستقبلة . وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها . وعلى هذا أكثر أهل العلم , لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك , ولذلك تستأنف العدة من يوم طلقت , وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام . وقال الثوري : أجمع الفقهاء عندنا على ذلك . الخامسة : فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد اختلفوا في ذلك أيضا , فقال مالك والشافعي وزفر وعثمان البتي : لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى . وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي , : لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة . جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه . وقال داود : لها نصف الصداق , وليس عليها بقية العدة الأولى ولا عدة مستقبلة . والأولى ما قاله مالك والشافعي , والله أعلم . السادسة : هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ البقرة : 228 ] , ولقوله : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " [ الطلاق : 4 ] . وقد مضى في " البقرة " , ومضى فيها الكلام في المتعة , فأغنى عن الإعادة هنا . " وسرحوهن سراحا جميلا " فيه وجهان : أحدهما : أنه دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة , قاله ابن عباس . الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع , قاله قتادة . وقيل : فسرحوهن بعد الطلاق إلى أهلهن , فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يا» أداة نداء «أَيُّهَا» منادى سبق إعرابها قريبا «الَّذِينَ» بدل أو عطف بيان «آمَنُوا» ماض وفاعله والجملة صلة «إِذا» ظرف زمان يتضمن معنى الشرط «نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ» ماض وفاعله والمؤمنات مفعوله والجملة مضاف إليه «ثُمَّ» عاطفة «طَلَّقْتُمُوهُنَّ» ماض والتاء فاعله والواو للإشباع والهاء مفعوله والجملة معطوفة «مِنْ قَبْلِ» متعلقان بطلقتموهن «أَنْ» أن ناصبة «تَمَسُّوهُنَّ» مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله والنون علامة جمع الإناث وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إليه للظرف ومعنى تمسوهن أي تجامعوهن «فَما» الفاء رابطة للجواب وما نافية «لَكُمْ» متعلقان بالخبر المقدم المحذوف «عَلَيْهِنَّ» متعلقان بمحذوف حال «مِنْ» زائدة «عِدَّةٍ» اسم مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر «تَعْتَدُّونَها» مضارع وفاعله ومفعوله والجملة صفة لعدة
«فَمَتِّعُوهُنَّ» الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله والنون علامة جمع الإناث «وَسَرِّحُوهُنَّ» معطوف على متعوهن «سَراحاً» مفعول مطلق «جَمِيلًا» صفة

2vs236

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ
,

2vs237

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

2vs237

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ