You are here

4vs101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً

Waitha darabtum fee alardi falaysa AAalaykum junahun an taqsuroo mina alssalati in khiftum an yaftinakumu allatheena kafaroo inna alkafireena kanoo lakum AAaduwwan mubeenan

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan kun yi tafiya a cikin ƙasa to, bãbu laifi a kanku ku rage(5) daga salla idan kun ji tsõron waɗanda suka kãfirta su fitine ku. Lalle ne kãfirai sun kasance, a gare ku, maƙiyi bayyananne.

When ye travel through the earth, there is no blame on you if ye shorten your prayers, for fear the Unbelievers May attack you: For the Unbelievers are unto you open enemies.
And when you journey in the earth, there is no blame on you if you shorten the prayer, if you fear that those who disbelieve will cause you distress, surely the unbelievers are your open enemy.
And when ye go forth in the land, it is no sin for you to curtail (your) worship if ye fear that those who disbelieve may attack you. In truth the disbelievers are an open enemy to you.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Salat Al-Qasr, Shortening the Prayer

Allah said,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ ...

And when you Darabtum in the land,

meaning if you travel in the land.

In another Ayah, Allah said,

أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الاٌّرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ

He knows that there will be some among you sick, others Yadribuna (traveling) through the land, seeking of Allah's bounty...). (73:20)

Allah's statement,

... فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ ...

there is no sin on you if you shorten the Salah (prayer),

by reducing (the units of the prayer) from four to two.

Allah's statement,

... إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ...

if you fear that the disbelievers may put you in trial (attack you),

refers to the typical type of fear prevalent when this Ayah was revealed.

In the beginning of Islam, and after the Hijrah, Muslims used to experience fear during most of their travels. Rather, they restricted their movements to large or short military expeditions. During that era, most areas were areas of combatant enemies of Islam and its people. But when the prevalent circumstances cease, or a new situation is prevalent, decrees of this nature may not be understood, as Allah said;

وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً

And force not your slave girls to prostitution, if they desire chastity. (24:33)

And His saying;

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ

(And your stepdaughters, under your guardianship, born of your wives whom you have gone into) (24:23)

Imam Ahmad recorded that Ya`la bin Umayyah said,

"I asked `Umar bin Al-Khattab about the verse: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ (there is no sin on you if you shorten the prayer. If you fear that the disbelievers may put you in trial), `Allah granted Muslims safety now.'

Umar said to me, `I wondered about the same thing and asked the Messenger of Allah about it and he said,

صَدَقَــةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه

A gift that Allah has bestowed on you, so accept His gift.''

Muslim and the collectors of Sunan recorded this Hadith.

At-Tirmidhi said, "Hasan Sahih''.

Ali bin Al-Madini said, "This Hadith is Hasan Sahih from the narration of Umar, and it is not preserved by any other route besides this one, and its narrators are all known.''

Abu Bakr Ibn Abi Shaybah recorded that Abu Hanzalah Al-Hadha' said,

"I asked Ibn Umar about the Qasr prayer and he said,

`It consists of two Rak`ahs.'

I said, what about Allah's statement, إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ (if you fear that the disbelievers may put you in trial (attack you), `We are safe now.'

He said, `This is the Sunnah of the Messenger of Allah.'''

Al-Bukhari recorded that Anas said,

"We went out with the Messenger of Allah from Al-Madinah to Makkah; he used to pray two Rak`ahs until we went back to Al-Madinah.''

When he was asked how long they remained in Makkah, he said, "We remained in Makkah for ten days.''

This was recorded by the Group.

Imam Ahmad recorded that Harithah bin Wahb Al-Khuza`i said,

"I prayed behind the Prophet for the Zuhr and `Asr prayers in Mina, when the people were numerous and very safe, and he prayed two Rak`ahs.''

This was recorded by the Group, with the exception of Ibn Majah.

Al-Bukhari's narration of this Hadith reads,

"The Prophet led us in the prayer at Mina during the peace period by offering two Rak`ahs.''

Allah's statement,

... إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

verily, the disbelievers are ever unto you open enemies.

ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا " يقول تعالى " وإذا ضربتم في الأرض " أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى " علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " الآية وقوله " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو غير ذلك كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحيى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ومن قائل لا يشترط سفر القربة بل لا بد أن يكون مباحا لقوله " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم " الآية كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : جاء رجل فقال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين فهذا مرسل . ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية وخالفهم الجمهور وأما قوله تعالى " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة . وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " وكقوله تعالى " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " الآية . وقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن جريج عن أبي عمار عن عبد الله بن رابية عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت له قوله " ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " وقد أمن الناس فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " . وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وقال علي بن المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون . وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان فقلت أين قوله " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ونحن آمنون فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى حدثنا علي بن محمد بن سعيد حدثنا منجاب حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك قال : سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال : هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها . وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين . وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به . قال أبو عمر بن عبد البر وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشيم عن منصور عن زاذان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين ثم قال الترمذي صحيح وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت : أقمتم بمكة شيئا قال : أقمنا بها عشرا . وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين . ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن أبي إسحاق السبيعي عنه به ولفظ البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين . وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتمها وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به وقال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان . ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم . فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر . وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة أربعتهم عن مالك به قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ههنا قصر الكمية لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عم زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال : صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به وهذا إسناد على شرط مسلم وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب إن شاء الله وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه وعلى هذا أيضا فقال فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر فالله أعلم . وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر . ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفسه فهذا ثابت بن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم , لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فبين المقصود من القصر ههنا وذكر صفته وكيفيته ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إلى قوله - إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا " وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " قال : ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه وقال أسباط عن السدي في قوله " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم " الآية أن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يوم " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر بأربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. روي ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر واختار ذلك أيضا فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك وهو الصواب . وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا . حدثنا أحمد بن الوليد القرشي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان تمام غير قصر إنما القصر في صلاة المخافة فقلت وما صلاة المخافة ؟ فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء وهؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.

"وإذا ضربتم" سافرتم "في الأرض فليس عليكم جناح" في "أن تقصروا من الصلاة" بأن تردوها من أربع إلى اثنتين "إن خفتم أن يفتنكم" أي ينالكم بمكروه "الذين كفروا" بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربع برد وهي مرحلتان . ويؤخذ من قوله تعالى : "فليس عليكم جناح" أنه رخصة لا واجب وعليه الشافعي "إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا" بيني العداوة

فيه ثماني مسائل : الأولى : قوله تعالى : " ضربتم " سافرتم , وقد تقدم . واختلف العلماء في حكم القصر في السفر ; فروي عن جماعة أنه فرض . وهو قول عمر بن عبد العزيز والكوفيين والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان ; واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الحديث , ولا حجة فيه لمخالفتها له ; فإنها كانت تتم في السفر وذلك يوهنه . وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم ; وقد قال غيرها من الصحابة كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم : ( إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ) رواه مسلم عن ابن عباس . ثم إن حديث عائشة قد رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين . وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ; الحديث , وهذا اضطراب . ثم إن قولها : ( فرضت الصلاة ) ليس على ظاهره ; فقد خرج عنه صلاة المغرب والصبح ; فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منها . وكذلك الصبح , وهذا كله يضعف متنه لا سنده . وحكى ابن الجهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض , ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة , وهو قول الشافعي , وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله . ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير ; وهو قول أصحاب الشافعي . ثم اختلفوا في أيهما أفضل ; فقال بعضهم : القصر أفضل ; وهو قول الأبهري وغيره . وقيل : إن الإتمام أفضل ; وحكي عن الشافعي . وحكى أبو سعيد الفروي المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر . قلت : وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " إلا أن مالكا رحمه الله يستحب له القصر , وكذلك يرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم . وحكى أبو مصعب في " مختصره " عن مالك وأهل المدينة قال : القصر في السفر للرجال والنساء سنة . قال أبو عمر : وحسبك بهذا في مذهب مالك , مع أنه لم يختلف قوله : أن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت ; وذلك استحباب عند من فهم , لا إيجاب . وقال الشافعي : القصر في غير الخوف بالسنة , وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة ; ومن صلى أربعا فلا شيء عليه , ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة . وقال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصلي في السفر أربعا ؟ قال : لا , ما يعجبني , السنة ركعتان . وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد , أنه سأل عبد الله بن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ؟ فقال عبد الله بن عمر : يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا , فإنا نفعل كما رأيناه يفعل . ففي هذا الخبر قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة ; لأنها لا ذكر لها في القرآن , وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرا وخوفا واجتمعا ; فلم يبح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين . ومثله في القرآن : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح " [ النساء : 25 ] الآية , وقد تقدم . ثم قال تعالى : " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة " [ النساء : 103 ] أي فأتموها ; وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى ; فكان ذلك سنة مسنونة منه صلى الله عليه وسلم , زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنه وبينه , مما ليس له في القرآن ذكر . وقوله : " كما رأيناه يفعل " مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر في السفر من غير خوف ; فقال : ( تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) يدل على أن الله تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه من غير ذلك الشرط . وسأل حنظلة ابن عمر عن صلاة السفر فقال : ركعتان . قلت : فأين قوله تعالى : " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ونحن آمنون ; قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة ; وكذلك قال ابن عباس . فأين المذهب عنهما ؟ قال أبو عمر : ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث ; لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر , وأسقط من الإسناد رجلا , والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف , والله أعلم . الثانية : واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة ; فقال داود : تقصر في كل سفر طويل أو قصير , ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة ; متمسكا بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك - صلى ركعتين . وهذا لا حجة فيه ; لأنه مشكوك فيه , وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التي بدأ منها القصر , وكان سفرا طويلا زائدا على ذلك , والله أعلم . قال ابن العربي : وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا : إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل , وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين , ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني , ولا أفكر فيه بفضول قلبي . ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة , وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين - خاطبهم الله تعالى بالقرآن ; فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لغة ولا شرعا , وإن مشى مسافرا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا . كما أنا نحكم على أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها ) وهذا هو الصحيح , لأنه وسط بين الحالين وعليه عول مالك , ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقا عليه , وروي مرة ( يوما وليلة ) ومرة ( ثلاثة أيام ) فجاء إلى عبد الله بن عمر فعول على فعله , فإنه كان يقصر الصلاة إلى رئم , وهي أربعة برد ; لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال غيره : وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا , وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا , فراعى مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما . وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم التام , لأنه لم يرد بقوله : مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل كله , وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم . وفي البخاري : وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد , وهي ستة عشر فرسخا , وهذا مذهب مالك . وقال الشافعي والطبري : ستة وأربعون ميلا . وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين ميلا قال : يقصر , وهو أمر متقارب . وعن مالك في الكتب المنثورة : أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلا , وهي تقرب من يوم وليلة . وقال يحيى بن عمر : يعيد أبدا . ابن عبد الحكم : في الوقت ! . وقال الكوفيون : لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ; وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة . وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) . قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام . وقال الحسن والزهري : تقصر الصلاة في مسيرة يومين ; وروي هذا القول عن مالك , ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم ) . وقصر ابن عمر في ثلاثين ميلا , وأنس في خمسة عشر ميلا . وقال الأوزاعي : عامة العلماء في القصر على اليوم التام , وبه نأخذ . قال أبو عمر : اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ; ومجملها عندي - والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين , فحدث كل واحد بمعنى ما سمع , كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم في وقت ما : هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم ؟ فقال : لا . وقيل له في وقت آخر : هل تسافر المرأة يومين بغير محرم ؟ فقال : لا . وقال له آخر : هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم ؟ فقال : لا . وكذلك معنى الليلة والبريد على ما روي , فأدى كل واحد ما سمع على المعنى , والله أعلم . ويجمع معاني الآثار في هذا الباب - وإن اختلفت ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم , قصيرا كان أو طويلا . والله أعلم . الثالثة : واختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة , فأجمع الناس على الجهاد والحج والعمرة وما ضارعها من صلة رحم وإحياء نفس . واختلفوا فيما سوى ذلك , فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها . وروي عن ابن مسعود أنه قال : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد . وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير . وروي عنه أيضا : تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهور . وقال مالك : إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزها , أو خرج لمشاهدة بلدة متنزها ومتلذذا لم يقصر . والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية ; كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما . وروي عن أبي حنيفة والأوزاعي إباحة القصر في جميع ذلك , وروي عن مالك . وقد تقدم في " البقرة " واختلفوا عن أحمد , فمرة قال بقول الجمهور , ومرة قال : لا يقصر إلا في حج أو عمرة . والصحيح ما قاله الجمهور , لأن القصر إنما شرع تخفيفا عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه , ومعونته على ما هو بصدده مما يجوز , وكل الأسفار في ذلك سواء ; لقوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح " أي إثم " أن تقصروا من الصلاة " فعم . وقال عليه السلام ( خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا ) . وقال الشعبي : إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه . وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه ; لأن ذلك يكون عونا له على معصية الله . والله تعالى يقول : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " [ المائدة : 2 ] الرابعة : واختلفوا متى يقصر , فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية , وحينئذ هو ضارب في الأرض , وهو قول مالك في المدونة . ولم يحد مالك في القرب حدا . وروي عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال , وإلى ذلك في الرجوع . وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها . وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله , وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود , وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى . قلت : ويكون معنى الآية على هذا : " وإذا ضربتم في الأرض " أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض . والله أعلم . وروي عن مجاهد أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل . وهذا شاذ ; وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين . أخرجه الأئمة , وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة . الخامسة : وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام ; فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المقام في أثناء صلاته جعلها نافلة , وإن كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلم , ثم صلى صلاة مقيم . قال الزهري وابن الجلاب : هذا - والله أعلم - استحباب ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته . قال أبو عمر : هو عندي كما قالا ; لأنها ظهر , سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس . السادسة : واختلف العلماء من هذا الباب في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم ; فقال مالك والشافعي والليث بن سعد والطبري وأبو ثور : إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم ; وروي عن سعيد بن المسيب . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم , وإن كان أقل قصر . وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي , وروي عن سعيد أيضا . وقال أحمد : إذا جمع المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر , وإن زاد على ذلك أتم , وبه قال داود . والصحيح ما قاله مالك ; لحديث ابن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يصدر . أخرجه الطحاوي وابن ماجه وغيرهما . ومعلوم أن الهجرة إذ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز ; فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه , ولم يحكم لها بحكم المقام ولا في حيز الإقامة , وأبقى عليه فيها حكم المسافر , ومنعه من مقام الرابع , فحكم له بحكم الحاضر القاطن ; فكان ذلك أصلا معتمدا عليه . ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أمورهم . قال ابن العربي : وسمعت بعض أحبار المالكية يقول : إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة ; لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا ; فقال تعالى : " تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب " [ هود : 65 ] . وفي المسألة قول غير هذه الأقوال , وهو أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه , أو ينزل وطنا له . روي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة . وقال أبو مجلز : قلت لابن عمر : إني آتي المدينة فأقيم بها السبعة الأشهر والثمانية طالبا حاجة , فقال : صل ركعتين . وقال أبو إسحاق السبيعي : أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين . وأقام ابن عمر بأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين ; وكان الثلج حال بينهم وبين القفول : قال أبو عمر : محمل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدة ; وإنما مثل ذلك أن يقول : أخرج اليوم , أخرج غدا ; وإذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة . السابعة : روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين , ثم أتمها في الحضر , وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهري : فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت ما تأول عثمان . وهذا جواب ليس بموعب . وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على أقوال : فقال معمر عن الزهري : إن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج . وروى مغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا . وقال يونس عن الزهري قال : لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا . قال : ثم أخذ به الأئمة بعده . وقال أيوب عن الزهري , إن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب ; لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع . ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصنفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمنى . وذكر أبو عمر في ( التمهيد ) قال ابن جريج : وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى , من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى فقال : يا أمير المؤمنين , ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام الأول ; فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما الصلاة ركعتان . قال ابن جريج : وإنما أوفاها بمنى فقط . قال أبو عمر : وأما التأويلات في إتمام عائشة فليس منها شيء يروى عنها , وإنما هي ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل . وأضعف ما قيل في ذلك : إنها أم المؤمنين , وإن الناس حيث كانوا هم بنوها , وكان منازلهم منازلها , وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النبي أبي المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو الذي سن القصر في أسفاره وفي غزواته وحجه وعمره . وفي قراءة أبي بن كعب ومصحفه " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم " [ الأحزاب : 6 ] . وقال مجاهد في قوله تعالى : " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم " [ هود : 78 ] قال : لم يكن بناته ولكن كن نساء أمته , وكل نبي فهو أبو أمته . قلت : وقد اعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشرعا , وليست هي كذلك فانفصلا . وأضعف من هذا قول من قال : إنها حيث أتمت لم تكن في سفر جائز ; وهذا باطل قطعا , فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا يرضاه . وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم ; سبحانك هذا بهتان عظيم ! وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة , إذ هي أحق أن يستحيا منها فخرجت الأمور عن الضبط . وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى . وقيل : إنها أتمت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة . وهذا باطل ; لأن ذلك لم ينقل عنها ولا عرف من مذهبها , ثم هي قد أتمت في سفرها إلى علي . وأحسن ما قيل في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله ; لتري الناس , أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل . وقد قال عطاء : القصر سنة ورخصة , وهو الراوي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفر , رواه طلحة بن عمر . وعنه قال : كل ذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم , صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم . وروى النسائي بإسناد صحيح أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله , بأبي أنت وأمي ! قصرت وأتممت وأفطرت وصمت ؟ فقال : ( أحسنت يا عائشة ) وما عاب علي . كذا هو مقيد بفتح التاء الأولى وضم الثانية في الكلمتين . وروى الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ; قال إسناده صحيح . الثامنة : قوله تعالى : " أن تقصروا من الصلاة " " أن " في موضع نصب , أي في أن تقصروا . قال أبو عبيد : فيها ثلاث لغات : قصرت الصلاة وقصرتها وأقصرتها . واختلف العلماء في تأويله , فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع في الخوف وغيره ; لحديث يعلى بن أمية على ما يأتي . وقال آخرون : إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة , والركعتان في السفر إنما هي تمام , كما قال عمر رضي الله عنه : تمام غير قصر , وقصرها أن تصير ركعة . قال السدي : إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمام , والقصر لا يحل إلا أن تخاف , فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفه ركعة لا تزيد عليها شيئا , ويكون للإمام ركعتان . وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب , وفعله حذيفة بطبرستان وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك في غزوة ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضوا . وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بأصحابه يوم محارب خصفة وبني ثعلبة . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بين ضجنان وعسفان . قلت : في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . وهذا يؤيد هذا القول ويعضده , إلا أن القاضي أبا بكر بن العربي ذكر في كتابه المسمى ( بالقبس ) : قال علماؤنا رحمة الله عليهم هذا الحديث مردود بالإجماع . قلت : وهذا لا يصح , وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع وبالله التوفيق . وحكى أبو بكر الرازي الحنفي في ( أحكام القرآن ) أن المراد بالقصر ههنا القصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء , وبترك القيام إلى الركوع . وقال آخرون : هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب , فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماء برأسه , ويصلي ركعة واحدة حيث توجه , إلى تكبيرة ; على ما تقدم في " البقرة " . ورجح الطبري هذا القول وقال : إنه يعادله قوله تعالى : " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة " [ النساء : 103 ] أي بحدودها وهيئتها الكاملة . قلت : هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربة , وهي مبنية على أن فرض المسافر القصر , وإن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين , فلا قصر . ولا يقال في العزيمة لا جناح , ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصر , كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك . وذكر الله تعالى القصر بشرطين والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف ; هذا ما ذكره أبو بكر الرازي في ( أحكام القرآن ) واحتج به , ورد عليه بحديث يعلى بن أمية على ما يأتي آنفا إن شاء الله تعالى .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَإِذا ضَرَبْتُمْ» إذا ظرف لما يستقبل من الزمن وفعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة.
«فِي الْأَرْضِ» متعلقان بضربتم.
«فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ» ليس واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها.
«أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» المصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر في قصر الصلاة والجار والمجرور متعلقان بصفة لجناح ومن الصلاة متعلقان بالفعل قبلهما تقصروا وجملة فليس لا محل لها جواب شرط غير جازم.
«إِنْ خِفْتُمْ» إن شرطية وفعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» المصدر المؤول في محل نصب مفعول به أي : فتنة واسم الموصول فاعل وجملة كفروا صلة الموصول لا محل لها وجواب الشرط إن محذوف دل عليه ما قبله.
«إِنَّ الْكافِرِينَ» إن واسمها المنصوب بالياء.
«كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا» كان واسمها وخبرها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال عدوا.
«مُبِيناً» صفة وجملة : كانوا خبر إن.

73vs20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

24vs33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

5vs3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

4vs102

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً
,

4vs23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

2vs198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ