You are here

4vs21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً

Wakayfa takhuthoonahu waqad afda baAAdukum ila baAAdin waakhathna minkum meethaqan ghaleethan

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma yãyã zã ku karɓe shi alhãli kuwa, haƙĩƙa, sãshenkuyã sãdu zuwa ga sãshe, kuma sun riƙi alkawari(2) mai kauri daga gare ku?

And how could ye take it when ye have gone in unto each other, and they have Taken from you a solemn covenant?
And how can you take it when one of you has already gone in to the other and they have made with you a firm covenant?
How can ye take it (back) after one of you hath gone in unto the other, and they have taken a strong pledge from you?

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Allah said,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ...

And how could you take it (back) while you have gone in unto each other!

how can you take back the dowry from the woman with whom you had sexual relations and she had sexual relations with you!

Ibn Abbas, Mujahid, As-Suddi and several others said that;

this means sexual intercourse.

... وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

and they have taken from you a firm and strong covenant!

The Two Sahihs record that;

the Messenger of Allah said three times to the spouses who said the Mula`anah;

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟

Allah knows that one of you is a liar, so would any of you repent?

The man said, "O Messenger of Allah! My money,'' referring to the dowry that he gave his wife.

The Messenger said,

لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا

You have no money. If you are the one who said the truth, the dowry is in return for the right to have sexual intercourse with her. If you are the one who uttered the lie, then this money is even farther from your reach.

Similarly Allah said;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

And how could you take it (back) while you have gone in unto each other and they have taken from you a firm and strong covenant) (Be kind with women, for you have taken them by Allah's covenant and earned the right to have sexual relations with them by Allah's Word.

ولهذا قال تعالى " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " وقوله تعالى " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية هو قوله " أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة قال : وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له " وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي " رواه ابن أبي حاتم وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها : " واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله " .

"وكيف تأخذونه" أي بأي وجه "وقد أفضى" وصل "بعضكم إلى بعض" بالجماع المقرر للمهر "وأخذن منكم ميثاقا" عهدا "غليظا" شديدا وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان

تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة . وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع ; حكاه الهروي وهو قول الكلبي . وقال الفراء : الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها . وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع . قال ابن عباس : ولكن الله كريم يكني . وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة ; ويقال للشيء المختلط : فضا . قال الشاعر : فقلت لها يا عمتي لك ناقتي وتمر فضا في عيبتي وزبيب ويقال : القوم فوضى فضا , أي مختلطون لا أمير عليهم . وعلى أن معنى " أفضى " خلا وإن لم يكن جامع , هل يتقرر المهر بوجود الخلوة أم لا ؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال : يستقر بمجرد الخلوة . لا يستقر إلا بالوطء . يستقر بالخلوة في بيت الإهداء . التفرقة بين بيته وبيتها . والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه , قالوا : إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل بها ; لما رواه الدارقطني عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ) . وقال عمر : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث . وعن علي : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق . وقال مالك : إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها , واتفقا على ألا مسيس وطلبت المهر كله كان لها . وقال الشافعي : لا عدة عليها ولها نصف المهر . وقد مضى في " البقرة " .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَكَيْفَ» الواو استئنافية كيف اسم استفهام في محل نصب حال.
«تَأْخُذُونَهُ» فعل مضارع وفاعل ومفعول به «وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ» الجملة في محل نصب حال.
«وَأَخَذْنَ» فعل ماض ونون النسوة فاعل.
«مِيثاقاً» مفعول به.
«غَلِيظاً» صفته والجار والمجرور.
«مِنْكُمْ» متعلقان بأخذن والجملة معطوفة.

4vs154

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً
,

33vs7

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً