You are here

4vs35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً

Wain khiftum shiqaqa baynihima faibAAathoo hakaman min ahlihi wahakaman min ahliha in yureeda islahan yuwaffiqi Allahu baynahuma inna Allaha kana AAaleeman khabeeran

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan kun ji tsõron sãɓãwar tsakãninsu to ku aika da wani mai sulhu daga mutãnensa da wani mai sulhu daga mutãnenta.(2) Idan sun yi nufin gyãrãwa, Allah zai daidaita tsakãninsu (ma´auran). Lalle ne Allah Yã kasance Masani Mai jarrabãwa.

If ye fear a breach between them twain, appoint (two) arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace, Allah will cause their reconciliation: For Allah hath full knowledge, and is acquainted with all things.
And if you fear a breach between the two, then appoint judge from his people and a judge from her people; if they both desire agreement, Allah will effect harmony between them, surely Allah is Knowing, Aware.
And if ye fear a breach between them twain (the man and wife), appoint an arbiter from his folk and an arbiter from her folk. If they desire amendment Allah will make them of one mind. Lo! Allah is ever Knower, Aware.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Appointing Two Arbitrators When the Possibility of Estrangement Between Husband and Wife Occurs

Allah first mentioned the case of rebellion on the part of the wife. He then mentioned the case of estrangement and alienation between the two spouses.

Allah said,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ...

If you fear a breach between the two, appoint (two) arbitrators, one from his family.

The Fuqaha (scholars of Fiqh) say that when estrangement occurs between the husband and wife, the judge refers them to a trusted person who examines their case in order to stop any wrongs committed between them. If the matter continues or worsens, the judge sends a trustworthy person from the woman's family and a trustworthy person from the man's family to meet with them and examine their case to determine whether it is best for them to part or to remain together.

Allah gives preference to staying together, and this is why Allah said,

... إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا ...

if they both wish for peace, Allah will cause their reconciliation.

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas said,

"Allah commands that a righteous man from the husband's side of the family and the wife's side of the family are appointed, so that they find out who among the spouses is in the wrong. If the man is in the wrong, they prevent him from his wife, and he pays some restitution. If the wife is in the wrong, she remains with her husband, and he does not pay any restitution. If the arbitrators decide that the marriage should remain intact or be dissolved, then their decision is upheld. If they decide that the marriage remains intact, but one of the spouses disagrees while the other agrees, and one of them dies, then the one who agreed inherits from the other, while the spouse who did not agree does not inherit from the spouse who agreed.''

This was collected by Ibn Abi Hatim and Ibn Jarir.

Sheikh Abu Umar bin Abdul-Barr said,

"The scholars agree that when the two arbitrators disagree, then the opinion that dissolves the marriage will not be adopted. They also agree that the decision of the arbitrators is binding, even if the two spouses did not appoint them as agents. This is the case if it is decided that they should stay together, but they disagree whether it is binding or not when they decide for separation.''

Then he mentioned that the majority holds the view that the decision is still binding, even if they did not appoint them to make any decision.

... إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Indeed Allah is Ever All-Knower, Well-Acquainted with all things.

ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة . ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق وتشوف الشارع إلى التوفيق. ولهذا قال تعالى " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا وقال أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : تصير إلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي وقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ومأخذهم قوله تعالى " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " ولم يذكر التفريق , وأما إذا كانا وكيلين من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين والجمهور على الأول لقوله تعالى " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة. وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال كذبت حتى تقر بما أقرت به قالوا فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج والله أعلم . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل .

"وإن خفتم" علمتم "شقاق" خلاف "بينهما" بين الزوجين والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما "فابعثوا" إليهما برضاهما "حكما" رجلا عدلا "من أهله" أقاربه "وحكما من أهلها" ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأياه قال تعالى "إن يريدا" أي الحكمان "إصلاحا يوفق الله بينهما" بين الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق "إن الله كان عليما" بكل شيء "خبيرا" بالبواطن كالظواهر

فيه خمس مسائل : الأولى : " وإن خفتم شقاق بينهما " قد تقدم معنى الشقاق في " البقرة " . فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شقا غير شق صاحبه , أي ناحية غير ناحية صاحبه . والمراد إن خفتم شقاقا بينهما ; فأضيف المصدر إلى الظرف كقولك : يعجبني سير الليلة المقمرة , وصوم يوم عرفة . وفي التنزيل : " بل مكر الليل والنهار " [ سبأ : 33 ] . وقيل : إن " بين " أجري مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية ; إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهما , أي وإن خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما " فابعثوا " . و " ختم " على الخلاف المتقدم . قال سعيد بن جبير : الحكم أن يعظها أولا , فإن قبلت وإلا هجرها , فإن هي قبلت وإلا ضربها , فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها , فينظران ممن الضرر , وعند ذلك يكون الخلع . وقد قيل : له أن يضرب قبل الوعظ . والأول أصح لترتيب ذلك في الآية . الثانية : والجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله : " وإن خفتم " الحكام والأمراء . وأن قول : " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " يعني الحكمين ; في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما . أي إن يرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين . وقيل : المراد الزوجان ; أي إن يرد الزوجان إصلاحا وصدقا فيما أخبرا به الحكمين " يوفق الله بينهما " . وقيل : الخطاب للأولياء . يقول : " إن خفتم " أي علمتم خلافا بين الزوجين " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة ; إذ هما أقعد بأحوال الزوجين , ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه . فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين ; وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما . فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ منه الحق لصاحبه ويجبر على إزالة الضرر . ويقال : إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له : أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك ؟ فإن قال : لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها , فيعرف أن من قبله النشوز . وإن قال : إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها , فيعلم أنه ليس بناشز . ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها : أتهوين زوجك أم لا ; فإن قالت : فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد ; فيعلم أن النشوز من قبلها . وإن قالت : لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي , علم أن النشوز ليس من قبلها . فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي ; فذلك قوله تعالى : " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " . الثالثة : قال العلماء : قسمت هذه الآية النساء تقسيما عقليا ; لأنهن إما طائعة وإما ناشز ; والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو لا . فإن كان الأول تركا ; لما رواه النسائي أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل عليها تقول : يا بني هاشم , والله لا يحبكم قلبي أبدا ! أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة ! ترد أنوفهم قبل شفاههم , أين عتبة بن ربيعة , أين شيبة بن ربيعة ; فيسكت عنها , حتى دخل عليها يوما وهو برم فقالت له : أين عتبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت ; فنشرت عليها ثيابها , فجاءت عثمان فذكرت له ذلك ; فأرسل ابن عباس ومعاوية , فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما ; وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف . فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما . فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما سعيا في الألفة جهدهما , وذكرا بالله وبالصحبة . فإن أنابا ورجعا تركاهما , وإن كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرقا بينهما . وتفريقهما جائز على الزوجين ; وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه , وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما . والفراق في ذلك طلاق بائن . وقال قوم : ليس لهما الطلاق ما لم يوكلهما الزوج في ذلك , وليعرفا الإمام ; وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان . ثم الإمام يفرق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق . وهذا أحد قولي الشافعي ; وبه قال الكوفيون , وهو قول عطاء وابن زيد والحسن , وبه قال أبو ثور . والصحيح الأول , لأن للحكمين التطليق دون توكيل ; وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلي وابن عباس , وعن الشعبي والنخعي , وهو قول الشافعي ; لأن الله تعالى قال : " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان . وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى , وللحكم اسم في الشريعة ومعنى ; فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحدهما على الآخر ! . وقد روى الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال : جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها , وقال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي . وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت , والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به . وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة ; قاله أبو عمر . فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما : أتدريان ما عليكما ؟ إنما كان يقول : أتدريان بما وكلتما ؟ وهذا بين . احتج أبو حنيفة بقول علي رضي الله عنه للزوج : لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به . فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج , وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه . وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المولى والعنين . الرابعة : فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه . وكذلك كل حكمين حكما في أمر ; فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر , أو حكم أحدهما بمال وأبى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا . وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا قال : تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة ; وهو قول ابن القاسم . وقال ابن القاسم أيضا : تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها ; وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ . وقال ابن المواز : إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة . وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء . الخامسة : ويجزئ إرسال الواحد ; لأن الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهود , ثم قد أرسل . النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أنيسا وحده وقال له : ( إن اعترفت فارجمها ) وكذلك قال عبد الملك في المدونة . قلت : وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدا لأجزأ , وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك , وإنما خاطب الله بالإرسال الحكام دون الزوجين . فإن أرسل الزوجان حكمين وحكما نفذ حكمهما ; لأن التحكيم عندنا جائز , وينفذ فعل الحكم في كل مسألة . هذا إذا كان كل واحد منهما عدلا , ولو كان غير عدل قال عبد الملك : حكمه منقوض ; لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر . قال ابن العربي : والصحيح نفوذه ; لأنه إن كان توكيلا ففعل الوكيل نافذ , وإن كان تحكيما فقد قدماه على أنفسهما وليس الغرر بمؤثر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل , وباب القضاء مبني على الغرر كله , وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يئول إليه الحكم . قال ابن العربي : مسألة الحكمين نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين , واختلاف ما بينهما . وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأمة على أصلها في البعث , وإن اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه . وعجبا لأهل بلدنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا : يجعلان على يدي أمين ; وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم , فلا بكتاب الله ائتمروا ولا بالأقيسة اجتزءوا . وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد , ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخر , فلما ملكني الله الأمر أجريت السنة كما ينبغي . ولا تعجب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة , ولكن اعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر , بل اعجب مرتين للشافعي فإنه قال : الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهما . قال : وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة . وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج ; فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل على أن حكمهما غير حكم الأزواج , فإذا كان كذلك بعث حكما من أهله وحكما من أهلها , ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك . وذلك يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين . قال ابن العربي : هذا منتهى كلام الشافعي , وأصحابه يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم , وقد تولى الرد عليه القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الأكثر . أما قوله : " الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين " فليس بصحيح بل هو نصه , وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاء ; فإن الله تعالى قال : " الرجال قوامون على النساء " [ النساء : 34 ] - ومن خاف من امرأته نشوزا وعظها , فإن أنابت وإلا هجرها في المضجع , فإن ارعوت وإلا ضربها , فإن استمرت في غلوائها مشى الحكمان إليهما . وهذا إن لم يكن نصا فليس في القرآن بيان . ودعه لا يكون نصا , يكون ظاهرا ; فأما أن يقول الشافعي : يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي أشبه الظاهر ؟ . ثم قال : " وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة , بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه " . ثم قال : " فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج , ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق الغيرية . فأما إذا أنفذا عليهما ما وكلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق الغيرية " . وأما قوله " برضى الزوجين وتوكيلهما " فخطأ صراح ; فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين , وإذا كان المخاطب غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهما , ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه . هذا وجه الإنصاف والتحقيق في الرد عليه . وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم , وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى . وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَإِنْ خِفْتُمْ» إن شرطية جازمة وفعل ماض والتاء فاعله وهو في محل جزم فعل الشرط.
«شِقاقَ» مفعوله.
«بَيْنِهِما» مضاف إليه.
«فَابْعَثُوا حَكَماً» فعل أمر وفاعله ومفعوله والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«مِنْ أَهْلِهِ» متعلقان بمحذوف صفة لحكما.
«وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها» عطف.
«إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً» فعل مضارع مجزوم بحذف النون وألف الاثنين فاعله وإصلاحا مفعوله.
«يُوَفِّقِ اللَّهُ» جواب الشرط المجزوم وفاعله.
«بَيْنِهِما» ظرف مكان متعلق بيوفق والجملة جواب شرط لا محل لها لم تقترن بالفاء.
«إِنَّ اللَّهَ» إن واسمها.
«كانَ عَلِيماً خَبِيراً» كان وخبراها واسمها ضمير مستتر.