You are here

4vs7

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً

Lilrrijali naseebun mimma taraka alwalidani waalaqraboona walilnnisai naseebun mimma taraka alwalidani waalaqraboona mimma qalla minhu aw kathura naseeban mafroodan

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Maza suna da rabo(1) daga abin da iyãye biyu da mafi kusantar dangi suka bari, kuma mãtã suna da rabo daga abin da iyãye biyu da mafi kusantar dangi suka bari, daga abin da ya ƙaranta daga gare shi kõ kuwa ya yi yawa, rabo yankakke.

From what is left by parents and those nearest related there is a share for men and a share for women, whether the property be small or large,-a determinate share.
Men shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, and women shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, whether there is little or much of it; a stated portion.
Unto the men (of a family) belongeth a share of that which parents and near kindred leave, and unto the women a share of that which parents and near kindred leave, whether it be little or much - a legal share.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Unto the men (of a family) belongeth a share of that which parents and near kindred leaveナ) [4:7]. The commentators of the Qurメan said: モAws ibn Thabit al-Ansari died and was survived by a wife whose name was Umm Kujjah and three daughters he had from her. Two men, who were the cousins and executors of
Thabit, whose names were Suwayd and Arfajah, took all his wealth and failed to give anything to his wife or daughters. This is because in the pre-Islamic period women and children, even if they were male, did not inherit anything, for only older man did. They used to say: Only those who fight riding horses and capture
booty are entitled to inheritメ. Umm Kujjah went to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and said: O Messenger of Allah! I am the widow of Aws ibn Malik and he has left me with daughters on whom I do not have anything to spend. Their father had left behind a considerable fortune which is now
with Suwayd and Arfajah who have failed to give me, or my daughters, anything when they are still under my care. They do not feed me or even care about themメ. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, summoned them, and in their defence they said: O Messenger of Allah! Her children cannot ride a horse, withstand any responsibility or harm an enemy!メ The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, said: Leave for now, I shall wait for what Allah relates to me concerning their matterメ, and they left. Then Allah, exalted is He, revealed this verseヤ.

The Necessity of Surrendering the Inheritance According to the Portions that Allah Ordained

Allah says;

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

There is a share for men and a share for women from what is left by parents and those nearest in relation, whether the property be small or large -- a legal share.

Sa`id bin Jubayr and Qatadah said,

"The idolators used to give adult men a share of inheritance and deprive women and children of it. Allah revealed; لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ (There is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation).''

Therefore, everyone is equal in Allah's decision to inherit, even though their shares vary according to the degree of their relationship to the deceased, whether being a relative, spouse, etc.

Ibn Marduwyah reported that Jabir said,

"Umm Kujjah came to the Messenger of Allah and said to him, `O Messenger of Allah! I have two daughters whose father died, and they do not own anything.' So Allah revealed; لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ (There is a share for men from what is left by parents and those nearest in relation).''

We will mention this Hadith when explaining the two Ayat about inheritance. Allah knows best.

قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " الآية . أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب . وروى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال أتت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون " الآية . وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم وقوله " وإذا حضر القسمة " الآية. قيل المراد حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث " واليتامى والمساكين " فليرضخ لهم من التركة نصيب وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام وقيل يستحب واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في الآية . قال هي محكمة وليست بمنسوخة . تابعه سعيد عن ابن عباس . وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية . قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن . وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية . فقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي وقال مالك فيما يروى عنه في التفسير من جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله وقال الزهري هي محكمة . وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال هي حق واجب ما طابت به الأنفس . " ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم " قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قالا وتلا " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يزيد الميت يوصي لهم . رواه ابن أبي حاتم .

ونزل ردا لما كان عليه في الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار : "للرجال" الأولاد والأقرباء, "نصيب" حظ "مما ترك الوالدان والأقربون" المتوفون "وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه" أي المال "أو كثر" جعله الله "نصيبا مفروضا" مقطوعا بتسليمه إليهم

فيه خمس مسائل : الأولى : لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث . ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري , توفي وترك امرأة يقال لها : أم كجة وثلاث بنات له منها ; فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما : سويد وعرفجة ; فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا , وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا , ويقولون : لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل , وطاعن بالرمح , وضارب بالسيف , وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما , فقالا : يا رسول الله , ولدها لا يركب فرسا , ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا . فقال عليه السلام : ( انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن ) . فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم , وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم ; فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار , لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم , فعكسوا الحكم , وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم , وأخطئوا في آرائهم وتصرفاتهم . الثانية : قال علماؤنا : في هذه الآية فوائد ثلاث : إحداها : بيان علة الميراث وهي القرابة . الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد . الثالثة : إجمال النصيب المفروض . وذلك مبين في آية المواريث ; فكان في هذه الآية توطئة للحكم , وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي . الثالثة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( اجعلها في فقراء أقاربك ) فجعلها لحسان وأبي . قال أنس : ( وكانا أقرب إليه مني ) . قال أبو داود : بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال : أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام . وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . قال الأنصاري : بين أبي طلحة وأبي ستة آباء . قال : وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة . قال أبو عمر : في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه , وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة . الرابعة : قوله تعالى : " مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو ; فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة ألا يفرقا من مال أوس شيئا ; فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا . فنزلت " يوصيكم الله في أولادكم " [ النساء : 11 ] إلى قوله تعالى : " الفوز العظيم " [ النساء : 13 ] فأرسل إليهما ( أن أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس , ولبناته الثلثين , ولكما بقية المال ) . الخامسة : استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله , كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها . فقال مالك : يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به ; لقوله تعالى : " مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " . وهو قول ابن كنانة , وبه قال الشافعي , ونحوه قول أبي حنيفة . قال أبو حنيفة : في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له . وقال ابن أبي ليلى : إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم . وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم ; وهو قول أبي ثور . قال ابن المنذر : وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمامات , وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم , أن يباع ولا شفعة فيه ; لقوله عليه السلام : ( الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) . فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود , وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث . قلت : ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ) . قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم . يقول : فلا يقسم ; وذلك مثل الجوهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك . والتعضية التفريق , يقال : عضيت الشيء إذا فرقته . ومنه قوله تعالى : " الذين جعلوا القرآن عضين " [ الحجر : 91 ] . وقال تعالى : " غير مضار " [ النساء : 12 ] فنفى المضارة . وكذلك قال عليه السلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) . وأيضا فإن الآية ليس فيها تعرض للقسمة , وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان أو كثيرا , ردا على الجاهلية فقال : " للرجال نصيب " " وللنساء نصيب " [ النساء : 32 ] وهذا ظاهر جدا . فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ; وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه ; فيقول له شريكه : أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ; لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال , وتغيير الهيئة , وتنقيص القيمة ; فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل . والله الموفق . قال الفراء : " نصيبا مفروضا " هو كقولك : قسما واجبا , وحقا لازما ; فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب . الزجاج : انتصب على الحال . أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض . الأخفش : أي جعل الله لهم نصيبا . والمفروض : المقدر الواجب .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«لِلرِّجالِ» متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«نَصِيبٌ» مبتدأ مؤخر.
«مِمَّا» متعلقان بمحذوف صفة نصيب.
«تَرَكَ الْوالِدانِ» فعل ماض وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى.
«وَالْأَقْرَبُونَ» عطف على الوالدان والجملة صلة الموصول.
«وَلِلنِّساءِ» متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«نَصِيبٌ» مبتدأ مؤخر.
«مِمَّا» متعلقان بمحذوف صفة نصيب.
«تَرَكَ الْوالِدانِ» فعل ماض وفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى.
«وَالْأَقْرَبُونَ» عطف على الوالدان والجملة صلة الموصول.
«مِمَّا قَلَّ مِنْهُ» مما بدل من مما الأولى.
«مِنْهُ» متعلقان بقل والجملة صلة الموصول.
«أَوْ كَثُرَ» عطف على قل.
«نَصِيباً» مفعول مطلق لأنها بمعنى عطاء وقيل هي حال.
«مَفْرُوضاً» صفة منصوبة.

4vs32

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً