You are here

4vs9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً

Walyakhsha allatheena law tarakoo min khalfihim thurriyyatan diAAafan khafoo AAalayhim falyattaqoo Allaha walyaqooloo qawlan sadeedan

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda suke dã sun bar(2) zuriyya mãsu rauni a bãyansu, zã su ji tsõro a kansu, su yi sauna, sa´an nan su bi Allah da taƙawa, kuma su faɗi magana madaidaiciya.

Let those (disposing of an estate) have the same fear in their minds as they would have for their own if they had left a helpless family behind: Let them fear Allah, and speak words of appropriate (comfort).
And let those fear who, should they leave behind them weakly offspring, would fear on their account, so let them be careful of (their duty to) Allah, and let them speak right words.
And let those fear (in their behaviour toward orphans) who if they left behind them weak offspring would be afraid for them. So let them mind their duty to Allah, and speak justly.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Observing Fairness in the Will

Allah said,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿٩﴾

And let those (executors and guardians) have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left weak offspring behind. So, let them have Taqwa of Allah and speak truthfully.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ (And let those have the same fear in their minds as they would have for their own, if they had left behind...),

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas said that this part of the Ayah,

"Refers to a man who is near death and he dictates a will and testament that harms some of the rightful inheritors.

Allah commands whoever hears such will to fear Allah, and direct the dying man to do what is right and to be fair, being as eager to protect the inheritors of the dying man as he would be with his own.''

Similar was reported from Mujahid and several others.

The Two Sahihs record that;

when the Messenger of Allah visited Sa`d bin Abi Waqqas during an illness he suffered from, Sa`d said to the Messenger, "O Messenger of Allah! I am wealthy and have no inheritors except a daughter. Should I give two-thirds of my property in charity?''

He said, "No.''

Sa`d asked, "Half.''

He said, "No.''

Sa`d said, "One-third.''

The Prophet said;

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِير

One-third, and even one-third is too much.

The Messenger of Allah then said,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس

You'd better leave your inheritors wealthy rather than leaving them poor, begging from others.

وقوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم الآية . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة وهكذا قال مجاهد وغير واحد وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال : يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال" لا " قال : فالشطر قال " لا " قال فالثلث قال " الثلث , والثلث كثير " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " وفي الصحيح عن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " الثلث والثلث كثير " قال الفقهاء : إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث وقيل : المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى " ولا يأكلوها إسرافا وبدارا " حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا .

"وليخش" أي ليخف على اليتامى "الذين لو تركوا" أي قاربوا أن يتركوا "من خلفهم" أي بعد موتهم "ذرية ضعافا" أولادا صغارا "خافوا عليهم" الضياع "فليتقوا الله" في أمر اليتامى وليأتوا إليه ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم "وليقولوا" لمن حضرته الوفاة "قولا سديدا" صوابا بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة

قوله تعالى : " وليخش " حذفت الألف من " ليخش " للجزم بالأمر , ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياسا على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر . وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم ; وأنشد الجميع : محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا أراد لتفد , ومفعول " يخش " محذوف لدلالة الكلام عليه . و " خافوا " جواب " لو " . التقدير لو تركوا لخافوا . ويجوز حذف اللام في جواب " لو " . وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها ; فقالت طائفة : ( هذا وعظ للأوصياء , أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم ) ; قاله ابن عباس . ولهذا قال الله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " [ النساء : 10 ] . وقالت طائفة : المراد جميع الناس , أمرهم باتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس ; وإن لم يكونوا في حجورهم . وأن يشددوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده . ومن هذا ما حكاه الشيباني قال : كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبد الملك , فجلسنا يوما في جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي , فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان . فقلت له : يا أبا بشر , ودي ألا يكون لي ولد . فقال لي : ما عليك ! ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت , أحب أو كره , ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم ; ثم تلا الآية . وفي رواية : ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه , وإن تركت ولدا من بعدك حفظهم الله فيك ؟ فقلت : بلى ! فتلا هذه الآية " وليخش الذين لو تركوا " إلى آخرها . قلت : ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته ) . وقول ثالث قاله جمع من المفسرين : هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته : إن الله سيرزق ولدك فانظر لنفسك , وأوص بمالك في سبيل الله , وتصدق وأعتق . حتى يأتي على عامة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته ; فنهوا عن ذلك . فكأن الآية تقول لهم : ( كما تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم , فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله ) ; قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ( إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك , ولكن يقول قدم لنفسك واترك لولدك ) ; فذلك قوله تعالى : " فليتقوا الله " . وقال مقسم وحضرمي : نزلت في عكس هذا , وهو أن يقول للمحتضر من يحضره : أمسك على ورثتك , وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولادك , وينهاه عن الوصية , فيتضرر بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له ; فقيل لهم : كما تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم , فكذلك سددوا القول في جهة المساكين واليتامى , واتقوا الله في ضررهم . وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث ; روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب . قال ابن عطية : وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس , بل الناس صنفان ; يصلح لأحدهما القول الواحد , ولآخر القول الثاني . وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية , ويحمل على أن يقدم لنفسه . وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط ; فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين , فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يمال معه . قلت : وهذا التفصيل صحيح ; لقوله عليه السلام لسعد : ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) . فإن لم يكن للإنسان ولد , أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه ; فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح , فيكون وزره عليه .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَلْيَخْشَ الَّذِينَ» فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة والاسم الموصول فاعل.
«لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً» فعل ماض وفاعل ومفعول به والجار والمجرور متعلقان بالفعل ولو حرف شرط غير جازم.
«ضِعافاً» صفة «خافُوا عَلَيْهِمْ» فعل ماض تعلق به الجار والمجرور والواو فاعله والجملة جواب شرط غير جازم لا محل لها.
«فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ» فعل مضارع مجزوم بلام الأمر والواو فاعل واللّه لفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة «وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً» فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وفاعله ومفعول مطلق وصفة له والجملة معطوفة على ما
قبلها.

33vs70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً