6vs145
Select any filter and click on Go! to see results
قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Qul la ajidu fee ma oohiya ilayya muharraman AAala taAAimin yatAAamuhu illa an yakoona maytatan aw daman masfoohan aw lahma khinzeerin fainnahu rijsun aw fisqan ohilla lighayri Allahi bihi famani idturra ghayra baghin wala AAadin fainna rabbaka ghafoorun raheemun
Index Terms
Click to play
Yoruba Translation
Hausa Translation
Ka ce: "Bã ni sãmu,(1) a cikin abin da aka yõ wahayi zuwa gare Ni, abin haramtãwa a kan wani mai ci wanda yake cin sa fãce idan ya kasance mũshe kõ kuwa jini abin zubarwa kõ kuwa nãman alade, to lalle ne shi ƙazanta ne, kõ kuwa fãsiƙanci wanda aka kurũrũta, dõmin wanin Allah da shi." Sa´an nan wanda larũra ta kãmã shi, bã mai fita jama´a ba, kuma bã mai ta´addi ba, to, lalle Ubangijinka Mai gãfara ne, Mai jin ƙai.
Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)
Forbidden Things
Allah commands His servant and Messenger, Muhammad ,
قُل ...
Say,
O Muhammad to those who prohibited what Allah has provided them, claiming this falsehood to be from Allah,
... لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...
I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it,
This Ayah means, I do not find any animals that are prohibited, except these mentioned here. We should mention here that the prohibited things mentioned in Surah Al-Ma'idah and the Hadiths on this subject amend the meaning of this Ayah.
... إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً ...
unless it be Maytah (a dead animal),
... أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ...
or blood poured.
Qatadah commented,
"Poured blood was prohibited, but the meat that still has some blood in it is allowed.''
Al-Humaydi said that Sufyan narrated to us that `Amr bin Dinar narrated to us,
"I said to Jabir bin Abdullah, `They claim that the Messenger of Allah prohibited the meat of donkeys during (the day of) Khaybar.'
He said, Al-Hakam bin `Amr narrated that from the Messenger of Allah. That scholar - referring to Ibn Abbas - denied it, reciting the Ayah;
قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...
Say: "I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it...'''
Al-Bukhari and Abu Dawud collected it.
Abu Bakr bin Marduwyah and Al-Hakim, in his Mustadrak, recorded that Ibn Abbas said,
"During the time of Jahiliyyah, the people used to eat some things and avoid some other things, because they disliked them. Later on, Allah sent His Prophet, revealed His Book, allowed what He allowed, and prohibited what He prohibited. Therefore, whatever Allah allowed is lawful and whatever He prohibited is unlawful. Whatever He did not mention, there is no sin in it.''
He then recited the Ayah, قُل لاَ أَجِدُ فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ (Say: "I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it...").
This is the wording with Ibn Marduwyah.
Abu Dawud also recorded this statement, and Al-Hakim said, "Its chain is Sahih and they did not record it.''
Imam Ahmad recorded that Ibn Abbas said,
"A sheep belonging to Sawdah bint Zam`ah died and she said, `O Allah's Messenger! So-and-so (sheep) has died.' He said,
فَلِمَ لَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟
Why did you not use its skin?
She said, `Should we use the skin of a sheep that has died?'
Allah's Messenger said,
إِنَّمَا قَالَ اللهُ :
Allah only said,
قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ...
Say: "I find not in that which has been revealed to me anything forbidden to be eaten by one who wishes to eat it, except Maytah (a dead animal) or blood poured forth, or the flesh of swine....,
وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ أَنْ تَدْبَغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِه
You will not be eating it if you tan its skin and benefit from it.
So she had the sheep skinned, the skin was tanned and made into a water skin that she kept until it wore out.''
Al-Bukhari and an-Nasa'i collected a similar Hadith.
... فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ...
for that surely, is unclean (Rijs), or immorally slaughtered in the name of other than Allah.
Allah said,
... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ...
But whosoever is forced by necessity without willful disobedience, nor transgressing due limits;
Therefore, whoever is forced by necessity to eat anything that Allah has forbidden in this honorable Ayah, without transgressing his limits, then for him,
... فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾
certainly, your Lord is Oft-Forgiving, Most Merciful.
We mentioned the explanation of this Ayah in Surah Al-Baqarah. This honorable Ayah contradicts the idolators' innovated prohibitions for certain kinds of wealth, relying merely on their misguided ideas, such as the Bahirah, Sa'ibah, Wasilah and Ham. Allah commanded His Messenger to inform them that he does not find that such types of animals are prohibited in what Allah revealed to him.
In this Ayah, Allah only prohibited;
dead animals,
poured blood,
the flesh of swine and
what has been slaughtered for something other than Allah.
Other things were not prohibited here, but rather treated as that which does not have a ruling, i.e., permissible. Therefore, how do you -- idolators -- claim that such items are prohibited, and why did you prohibit them when Allah did not prohibit them!
يقول تعالى آمرا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم" قل " يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله " لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " أي آكل يأكله قيل معناه لا أجد شيئا مما حرمتم حراما سوى هذه وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئا حراما سوى هذه فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعا لمفهوم هذه الآية ومن الناس من يسمي هذا نسخا والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم وقال العوفي عن ابن عباس " أو دما مسفوحا " يعني المهراق وقال عكرمة في قوله " أو دما مسفوحا " لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود وقال حماد عن عمران بن جرير قال : سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ من الذبيح من الرأس وعن القدر يرى فيها الحمرة فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح وقال قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحا فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به وقال ابن جرير : حدثنا المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا والحمرة والدم يكونان على القدر وقرأت هذه الآية صحيح غريب . وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن عبد الله إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك الحبر يعني ابن عباس وقرأ " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " الآية وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وقرأ هذه الآية" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه" الآية وهذا لفظ ابن مردويه ورواه أبو داود منفردا به عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال " فلم لا أخذتم مسكها " قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما قال الله " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت فسلخت مسكها فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه وقال سعيد بن منصور : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه " الآية فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به . وقوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان " فإن ربك غفور رحيم " أي غفور له رحيم به وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنه فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء .
"قل لا أجد في ما أوحي إلي" شيئا "محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون" بالياء والتاء "ميتة" بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التحتانية "أو دما مسفوحا" سائلا بخلاف غيره كالكبد والطحال "أو لحم خنزير فإنه رجس" حرام "أو" إلا أن يكون "فسقا أهل لغير الله به" أي ذبح على اسم غيره "فمن اضطر" إلى شيء مما ذكر فأكله "غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور" له ما أكل "رحيم" به ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم . والمعنى : قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء , لا ما تحرمونه بشهوتكم . والآية مكية . ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء , ثم نزلت سورة " المائدة " بالمدينة . وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك . وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال : الأول : ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية , وكل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها ; فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر , والفقه والأثر . ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " [ النساء : 24 ] وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله : " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " [ البقرة : 282 ] . وقد تقدم . وقد قيل : إنها منسوخة بقوله عليه السلام ( أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) أخرجه مالك , وهو حديث صحيح . وقيل : الآية محكمة ولا يحرم إلا ما فيها وهو قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة , وروي عنهم خلافه . قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذكر في هذه الآية . وقال ابن خويز منداد : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير . ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح . وقال إلكيا الطبري : وعليها بنى الشافعي تحليل كل مسكوت عنه ; أخذا من هذه الآية , إلا ما دل عليه الدليل . وقيل : إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصا . وهذا مذهب الشافعي . وقد روى الشافعي عن سعيد بن جبير أنه قال : في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء . وقيل : أي لا أجد فيما أوحي إلي أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله , ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أشياء أخر . وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية وهي مكية في قول الأكثرين , نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليه " اليوم أكملت لكم دينكم " [ المائدة : 3 ] ولم ينزل بعدها ناسخ فهي محكمة , فلا محرم إلا ما فيها , وإليه أميل . قلت : وهذا ما رأيته قاله غيره . وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر الإجماع في أن سورة " الأنعام " مكية إلا قوله تعالى : " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم " [ الأنعام : 151 ] الثلاث الآيات , وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة . فنزل تحريم الخمر بالمدينة في " المائدة " . وأجمعوا على أن نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة . قال إسماعيل بن إسحاق : وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " لأن ذلك مكي . قلت : وهذا هو مثار الخلاف بين العلماء . فعدل جماعة عن ظاهر الأحاديث الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ; لأنها متأخرة عنها والحصر فيها ظاهر فالأخذ بها أولى ; لأنها إما ناسخة لما تقدمها أو راجحة على تلك الأحاديث . وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت عندهم أن سورة " الأنعام " مكية ; نزلت قبل الهجرة , وأن هذه الآية قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي , ثم بعد ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال وغيرها , وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . قال أبو عمر : ويلزم على قول من قال : " لا محرم إلا ما فيها " ألا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا , وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين . وفي إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحي إليه محرما غير ما في سورة " الأنعام " مما قد نزل بعدها من القرآن . وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال فقال مرة : هي محرمة ; لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك , وهو الصحيح من قوله على ما في الموطإ . وقال مرة : هي مكروهة , وهو ظاهر المدونة ; لظاهر الآية ; ولما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحة أكلها , وهو قول الأوزاعي . روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ; ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس , وقرأ " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " . وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال : لا بأس بها . فقيل له : حديث أبي ثعلبة الخشني فقال : لا ندع كتاب الله ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه . وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد فتلا هذه الآية : وقال القاسم : كانت عائشة تقول لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع : ذلك حلال , وتتلو هذه الآية " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " ثم قالت : إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحرمها . والصحيح في هذا الباب ما بدأنا بذكره , وإن ما ورد من المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف عليها . وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى هذا في قبسه خلاف ما ذكر في أحكامه قال : روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل ; فقال البغداديون من أصحابنا : إن كل ما عداها حلال , لكنه يكره أكل السباع . وعند فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام , وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " بما يرد من الدليل فيها ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) فذكر الكفر والزنى والقتل . ثم قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة , إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى ; وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) وقد روي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير . وروى مسلم عن معن عن مالك : " نهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير " والأول أصح وتحريم كل ذي ناب من السباع هو صريح المذهب وبه ترجم مالك في الموطإ حين قال : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : وهو الأمر عندنا . فأخبر أن العمل اطرد مع الأثر . قال القشيري : فقول مالك " هذه الآية من أواخر ما نزل " لا يمنعنا من أن نقول : ثبت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية , وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث , ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع , وعن أكل كل ذي مخلب من الطير , ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر . والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر مما ليس مذكورا في هذه الآية . قوله تعالى : " محرما " قال ابن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع , وصالحة أيضا بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهة ونحوها ; فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع , ولحق بالخنزير والميتة والدم , وهذه صفة تحريم الخمر . وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختلفت الأئمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله عليه السلام : ( أكل كل ذي ناب من السباع حرام ) . وقد ورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع , ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم في تحريم ذلك , فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها . وما اقترنت به قرينة التأويل كتحريمه عليه السلام لحوم الحمر الإنسية فتأول بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنه نجس , وتأول بعضهم ذلك لئلا تفنى حمولة الناس , وتأول بعضهم التحريم المحض . وثبت في الأمة الاختلاف في تحريم لحمها ; فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونحوها بحسب اجتهاده وقياسه . قلت : وهذا عقد حسن في هذا الباب وفي سبب الخلاف على ما تقدم . وقد قيل : إن الحمار لا يؤكل , لأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوط ; فسمي رجسا . قال محمد بن سيرين : ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار ; ذكره الترمذي في نوادر الأصول . روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء , فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ; فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو , وتلا هذه الآية " قل لا أجد " الآية . يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية . وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " قال : إنما حرم من الميتة أكلها , ما يؤكل منها وهو اللحم ; فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال . وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما . الحشرة : صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ . ونحوها ; قال الشاعر : أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات أي ما دب ودرج . والربى جمع ربية وهي الفأرة . قال الخطابي : وليس في قوله " لم أسمع لها تحريما " دليل على أنها مباحة ; لجواز أن يكون غيره قد سمعه . وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات ; فرخص في اليربوع عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور . قال الشافعي : لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي . وكره أصحاب الرأي القنفذ . وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدري . وحكى أبو عمرو : وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ . وكان أبو ثور لا يرى به بأسا ; وحكاه عن الشافعي . وسئل عنه ابن عمر فتلا " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " الآية ; فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( خبيثة من الخبائث ) . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال . ذكره أبو داود . وقال مالك : لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل . وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت ; وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي . وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع . وقال ابن القاسم : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك ; لأنه قال : موته في الماء لا يفسده . وقال مالك : لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه . والحجة له حديث ملقام بن تلب , وقول ابن عباس وأبي الدرداء : ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام , وقرأت " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها ; مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه . وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله , ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم . ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلها , ولا الهر الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع . وقال : ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب , ولا بأس بأكل سباع الطير كلها : الرخم والنسور والعقبان وغيرها , ما أكل الجيف منها وما لم يأكل . وقال الأوزاعي الطير كله حلال , إلا أنهم يكرهون الرخم . وحجة مالك أنه لم يجد أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير , وأنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير ) . وروي عن أشهب أنه قال : لا بأس بأكل الفيل إذا ذكي ; وهو قول الشعبي , ومنع منه الشافعي . وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والثعلب . ورخص في ذلك الشافعي , وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع . وحجة مالك عموم النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع , ولم يخص سبعا من سبع . وليس حديث الضبع الذي خرجه النسائي في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي ; لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار , وليس مشهورا بنقل العلم , ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه . قال أبو عمر : وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة . وروى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الأثبات , ومحال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبي عمار . قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله , ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه . قال : وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب . سئل مجاهد عن أكل القرد فقال : ليس من بهيمة الأنعام . قلت : ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم فقال : يحكم به ذوا عدل . قال : فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه ; لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد . وفي ( بحر المذهب ) للروياني على مذهب الإمام الشافعي : وقال الشافعي يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع . وحكى الكشفلي عن ابن شريح يجوز بيعه لأنه ينتفع به . فقيل له : وما وجه الانتفاع به ؟ قال تفرح به الصبيان . قال أبو عمر : والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد . والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره . وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس . وروى أبو داود عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . في رواية : عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها . قال الحليمي أبو عبد الله : فأما الجلالة فهي التي تأكل العذرة من الدواب والدجاج المخلاة . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحومها . وقال العلماء : كل ما ظهر منها ريح العذرة في لحمه أو طعمه فهو حرام , وما لم يظهر فهو حلال . وقال الخطابي : هذا نهي تنزه وتنظف , وذلك أنها إذا اغتذت الجلة وهي العذرة وجد نتن رائحتها في لحومها , وهذا إذا كان غالب علفها منها ; فأما إذا رعت الكلأ واعتلفت الحب وكانت تنال مع ذلك شيئا من الجلة فليست بجلالة ; وإنما هي كالدجاج المخلاة , ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا يكره أكلها . وقال أصحاب الرأي والشافعي وأحمد : لا تؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها ; فإذا طاب لحمها أكلت . وقد روي في الحديث ( أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها ) . وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثا ثم يذبح . وقال إسحاق : لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا . وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة ; وكذلك مالك بن أنس . ومن هذا الباب نهي أن تلقى في الأرض العذرة . روي عن بعضهم قال : كنا نكري أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط على من يكريها ألا يلقي فيها العذرة . وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط ألا تدمن بالعذرة . وروي أن رجل كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم . واختلفوا في أكل الخيل ; فأباحها الشافعي , وهو الصحيح , وكرهها مالك . وأما البغل فهو متولد من بين الحمار والفرس , وأحدهما مأكول أو مكروه وهو الفرس , والآخر محرم وهو الحمار ; فغلب حكم التحريم ; لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا في عين واحدة غلب حكم التحريم . وسيأتي بيان هذه المسألة في " النحل " إن شاء الله بأوعب من هذا . وسيأتي حكم الجراد في " الأعراف " . والجمهور من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب . وقد حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحريمه . وعن ابن أبي ليلى كراهته . قال عبد الله بن عمرو : جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها . وزعم أنها تحيض . ذكره أبو داود . وروى النسائي مرسلا عن موسى بن طلحة قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل وقال : يا رسول الله , إني رأيت بها دما ; فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكلها , وقال لمن عنده : ( كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها ) . قلت : وليس في هذا ما يدل على تحريمه , وإنما هو نحو من قوله عليه السلام : ( إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ) . وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : مررنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنبا فسعوا عليه فلغبوا . قال : فسعيت حتى أدركتها , فأتيت بها أبا طلحة فذبحها , فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله .
I'raab - grammatical analysis of the Qur'an
«قُلْ» فعل أمر.
«لا أَجِدُ» مضارع مرفوع فاعله أنا ولا نافية لا عمل لها.
«فِي ما» متعلقان بفعل أجد.
«أُوحِيَ» فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور بعده ، و«مُحَرَّماً» مفعوله والجملة صلة الموصول لا محل لها. وجملة لا أجد مقول القول.
«عَلى طاعِمٍ» متعلقان باسم المفعول محرّم ، وجملة «يَطْعَمُهُ» في محل جر صفة لمحرّم.
«إِلَّا» أداة استثناء.
«أَنْ يَكُونَ» مضارع ناقص منصوب ، واسمه هو وخبره «مَيْتَةً». والمصدر المؤول من أن والفعل بعدها في محل نصب على الحال.
«أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ» عطف.
«خِنزِيرٍ» مضاف إليه.
«فَإِنَّهُ رِجْسٌ» إن واسمها وخبرها والفاء للتعليل والجملة تعليلية لا محل لها.
«أَوْ فِسْقاً» عطف على لحم.
«أُهِلَّ» ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور «بِهِ» ، ونائب الفاعل مستتر وكذلك الجار والمجرور «لِغَيْرِ».
«اللَّهِ» لفظ الجلالة مضاف إليه ، والجملة في محل نصب صفة.
«فَمَنِ» الفاء استئنافية. ومن اسم شرط جازم مبتدأ.
«اضْطُرَّ» ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل هو.
«غَيْرَ» حال منصوبة.
«باغٍ» مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه اسم منقوص.
«وَلا عادٍ» عطف.
«فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» الفاء واقعة في جواب الشرط ، وإن واسمها وخبراها والجملة لا محل لها جواب شرط جازم وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من.