You are here

2vs234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Waallatheena yutawaffawna minkum wayatharoona azwajan yatarabbasna bianfusihinna arbaAAata ashhurin waAAashran faitha balaghna ajalahunna fala junaha AAalaykum feema faAAalna fee anfusihinna bialmaAAroofi waAllahu bima taAAmaloona khabeerun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda suke mutuwa(1) daga gare ku suna barin mãtan aure, mãtan suna jinkiri da kansu wata huɗu da kwãna goma. To, idan sun isa ga ajalinsu, to, bãbu laifi a kanku a cikin abin da suka aikata game da kansu ga al´ãda. Kuma Allah ga abin da kuke aikatawa Masani ne.

If any of you die and leave widows behind, they shall wait concerning themselves four months and ten days: When they have fulfilled their term, there is no blame on you if they dispose of themselves in a just and reasonable manner. And Allah is well acquainted with what ye do.
And (as for) those of you who die and leave wives behind, they should keep themselves in waiting for four months and ten days; then when they have fully attained their term, there is no blame on you for what they do for themselves in a lawful manner; and Allah is aware of what you do.
Such of you as die and leave behind them wives, they (the wives) shall wait, keeping themselves apart, four months and ten days. And when they reach the term (prescribed for them) then there is no sin for you in aught that they may do with themselves in decency. Allah is informed of what ye do.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Such of you as die and leave behind them wivesナ) [2:234]. Abu Amr Muhammad ibn Abd al-Aziz al-
Marwazi informed me in his epistle> Abuメl-Fadl Muhammad ibn al-Husayn al-Haddadi> Muhammad ibn Yahya ibn Khalid> Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali who said: モI have related from Muqatil ibn Hayyan regarding this verse [the following]: a man from Taメif went to Medina.
This man had children: men and women, and he also had with him his parents and wife. This man later died in Medina and his matter was reported to the Prophet, Allah bless him and give him peace. The Prophet, Allah bless him and give him peace, gave reasonably to the manメs parents and children but did not give anything to his wife. However, he ordered them to spend on her from her husbandメs bequest for a yearヤ.

The Iddah (Waiting Period) of the Widow
Allah says;
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...
And those of you who die and leave wives behind them, they (the wives) shall wait (as regards their marriage) for four months and ten days,
This Ayah contains a command from Allah to the wives whose husbands die, that they should observe a period of Iddah of four months and ten nights, including the cases where the marriage was consummated or otherwise, according to the consensus (of the scholars).
The proof that this ruling includes the case where the marriage was not consummated is included in the general meaning of the Ayah.
In a narration recorded by Imam Ahmad and the compilers of the Sunan, which At-Tirmidhi graded Sahih,
Ibn Mas`ud was asked about a man who married a woman, but he died before consummating the marriage. He also did not appoint a Mahr (dowry) for her. They kept asking Ibn Mas`ud about this subject until he said,
"I shall give you my own opinion, and if it is correct then it is from Allah, while if it is wrong it is because of my error and because of (the evil efforts of) Satan. In this case, Allah and His Messenger are innocent of my opinion. She has her full Mahr.''
In another narration, Ibn Mas`ud said,
"She has a similar Mahr to that of the women of her status, without stinginess or extravagance.''
He then continued, "She has to spend the Iddah and has a right to the inheritance.''
Ma`qil bin Yasar Ashja`i then stood up and said, "I heard Allah's Messenger issue a similar judgment for the benefit of Barwa` bint Washiq.''
Abdullah bin Mas`ud became very delighted upon hearing this statement.
In another narration, several men from Ashja (tribe) stood up and said, "We testify that Allah's Messenger issued a similar ruling for the benefit of Barwa bint Washiq.''
As for the case of the widow whose husband dies while she is pregnant, her term of Iddah ends when she gives birth, even if it occurs an instant (after her husband dies). This ruling is taken from Allah's statement:
وَأُوْلَـتُ الاٌّحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
And for those who are pregnant, their Iddah is until they lay down their burden. (65:4)
There is also a Hadith from Subay`ah Al-Aslamiyah in the Two Sahihs, through various chains of narration.
Her husband, Sa`d bin Khawlah, died while she was pregnant and she gave birth only a few nights after his death. When she finished her Nifas (postnatal period), she beautified herself for those who might seek to engage her (for marriage).
Then, Abu Sanabil bin Ba`kak came to her and said, "Why do I see you beautified yourself, do you wish to marry? By Allah! You will not marry until the four months and ten nights have passed.''
Subay`ah said, "When he said that to me, I collected my garments when night fell and went to Allah's Messenger and asked him about this matter.
He said that my Iddah had finished when I gave birth and allowed me to get married if I wished.''
The Wisdom behind legislating the Iddah
Sa`id bin Musayyib and Abu Al-Aliyah stated that; the wisdom behind making the Iddah of the widow four months and ten nights is that the womb might contain a fetus. When the woman waits for this period, it will become evident if she is pregnant.
Similarly, there is a Hadith in the Two Sahihs narrated by Ibn Mas`ud stating:
إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوح
(The creation of) a human being is put together in the womb of his mother in forty days in the form of a seed, and next he becomes a clot of thick blood for a similar period, and next a morsel of flesh for a similar period. Then, Allah sends an angel who is ordered to breathe life unto the fetus.
So, these are four months and ten more days to be sure, as some months are less (than thirty days), and the fetus will then start to show signs of life after the soul has been breathed into it.
Allah knows best.
The Iddah of the Slave Mother whose Master dies
We should state here that; the Iddah of the slave mother is the same in the case of death, as the Iddah of the free woman.
Imam Ahmad reported that `Amr bin Al-`As said,
"Do not confuse the Sunnah of our Prophet for us. The Iddah of the mother, who is also a servant, when her master dies, is four months and ten nights.''
Mourning is required during the Iddah of Death
Allah said:
... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾
...then when they have fulfilled their term, there is no sin on you if they (the wives) dispose of themselves in a (just and) honorable manner (i.e., they can marry). And Allah is well-acquainted with what you do.
This Ayah indicates that mourning for the dead husband is required until the Iddah is finished.
It is also reported in the Two Sahihs that Umm Habibah and Zaynab bint Jahsh narrated that Allah's Messenger said:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر أن تُحِدَّ عَلى مَيِتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to mourn for more than three days for any dead person except her husband, for whom she mourns for four months and ten days.
It is reported in the Two Sahihs that Umm Salamah said that; a woman said, "O Messenger of Allah! My daughter's husband died and she is complaining about her eye, should we administer kohl in her eye?''
He said, "No,'' several times upon repeating this question.
He then said:
إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْكُثُ سَنَة
It is four months and ten (nights)! During the Jahiliyyah, one of you would mourn for an entire year.
Zaiynab the daughter of Umm Salamah said (about the pre-Islamic era of ignorance),
"When the woman's husband died, she would go into seclusion and would wear the worst clothes she has. She would refrain from wearing perfume or any adornments until a year passed. She would then come out of seclusion and would be given dung that she would throw. Then an animal would be brought out, a donkey, a sheep, or a bird. Then some blood would be drained from it, usually resulting in its death.''
In short, the mourning required from a wife whose husband dies, includes not using beautification aids, such as wearing perfume and the clothes and jewelry that encourage the men to seek marriage from the woman. All widows must observe this period of mourning whether they are young, old, free, servant, Muslim or disbeliever, as the general meaning of the Ayah indicates.
Allah also said:
... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ...
...then when they have fulfilled their term,
According to Ad-Dahhak and Ar-Rabi bin Anas, meaning, when the Iddah finishes.
... فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...
there is no sin on you,
Az-Zuhri said,
"Meaning her Wali (guardian).''
... فِيمَا فَعَلْنَ ...
if they (the wives) dispose, meaning, the women whose Iddah has finished.
Al-Awfi said that Ibn Abbas said,
"If the woman is divorced or if her husband dies and then her Iddah term ends, there is no sin that she beautifies herself, so that she becomes ready for marriage proposals. This is the way `that is just and honorable'.''
It was reported that Muqatil bin Hayyan gave the same explanation.
Ibn Jurayj related that Mujahid said: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (...there is no sin on you if they (the wives) dispose of themselves in a just and honorable manner), "refers to allowed and pure (honorable) marriage.''
It was also reported that Al-Hasan, Az-Zuhri and As-Suddi said the same.

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه : لها الصداق كاملا وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى به في بروع بنت واشق . ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرا للجمع بين الآيتين وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال أبو عمر بن عبد البر : وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعني لما احتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة . وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة . ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية . ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما" إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح" فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم . قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة سألت سعيد بن المسيب ما بال العشرة ؟ قال : فيه ينفخ الروح وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأن ينفخ فيه الروح رواهما ابن جرير ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة هاهنا لأنها صارت فراشا كالحرائر وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا . ورواه أبو داود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد عن الربيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمرا وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه وقال طاوس وقتادة : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حيي تعتد بثلاث حيض وهو قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي وقال : مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه عدتها حيضة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور قال الليث : ولو مات وهي حائض أجزأتها وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر وقال الشافعي والجمهور : شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم . وقوله " فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير " يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال " لا " كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا ثم قال " إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة " قالت زينب بنت أم سلمة : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ومن هاهنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها وهي قوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " الآية . كما قاله ابن عباس وغيره وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره . والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة البائن فيه قولان : ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " قالوا : فجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع والله الموفق للصواب . وقوله " فإذا بلغن أجلهن " أي انقضت عدتهن قاله الضحاك والربيع بن أنس" فلا جناح عليكم " قال : الزهري أي على أوليائها" فيما فعلن " يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن قال الوني عن ابن عباس إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف وروي عن مقاتل بن حيان نحوه وقال ابن جريج عن مجاهد " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال النكاح الحلال الطيب وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك .

"والذين يتوفون" يموتون "منكم ويذرون" يتركون "أزواجا يتربصن" أي ليتربصن "بأنفسهن" بعدهم عن النكاح "أربعة أشهر وعشرا" من الليالي وهذا في غير الحوامل أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق والأمة على النصف من ذلك بالسنة "فإذا بلغن أجلهن" انقضت مدة تربصهن "فلا جناح عليكم" أيها الأولياء "فيما فعلن في أنفسهن" من التزين والتعرض للخطاب "بالمعروف" شرعا "والله بما تعملون خبير" عالم بباطنه كظاهره

فيه خمس وعشرون مسألة : الأولى : قوله تعالى : " والذين يتوفون منكم " لما ذكر عز وجل عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع , ذكر عدة الوفاة أيضا , لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق . " والذين " أي والرجال الذين يموتون منكم . " ويذرون أزواجا " أي يتركون أزواجا , أي ولهم زوجات , فالزوجات " يتربصن " , قال معناه الزجاج واختاره النحاس . وحذف المبتدأ في الكلام كثير , كقوله تعالى : " قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار " [ الحج : 72 ] أي هو النار . وقال أبو علي الفارسي : تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم , وهو كقولك : السمن منوان بدرهم , أي منوان منه بدرهم . وقيل : التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن , فجاءت العبارة في غاية الإيجاز وحكى المهدوي عن سيبويه أن المعنى : وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون . وقال بعض نحاة الكوفة : الخبر عن " الذين " متروك , والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن , وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدم . الثانية : هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها , وظاهرها العموم ومعناها الخصوص . وحكى المهدوي عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك بقوله " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [ الطلاق : 4 ] . وأكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " [ البقرة : 240 ] لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج , ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث . وقال قوم : ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول , كصلاة المسافر لما نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخا . وهذا غلط بين ; لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة إذا لم تخرج , فإن خرجت لم تمنع , ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا . وهذا هو النسخ , وليست صلاة المسافر من هذا في شيء . وقد قالت عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين , فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر بحالها , وسيأتي . الثالثة : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء . وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدتها آخر الأجلين , واختاره سحنون من علمائنا . وقد روي هذا عن ابن عباس أنه رجع عن هذا . والحجة لما روي عن علي وابن عباس روم الجمع بين قوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " وبين قوله : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " [ الطلاق : 4 ] وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين , وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة , والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول . وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال , وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج , أخرجه في الصحيح . فبين الحديث أن قوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن , وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين , ويعتضد هذا بقول ابن مسعود : ومن شاء باهلته إن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة . قال علماؤنا : وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مراده . والله أعلم . وإنما يعني أنها مخصصة لها , فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدة الوفاة , لأن قصة سبيعة كانت بعد حجة الوداع , وزوجها هو سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا , توفي بمكة حينئذ وهي حامل , وهو الذي رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة , وولدت بعده بنصف شهر . وقال البخاري : بأربعين ليلة . وروى مسلم من حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت : فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي , وأمرني بالتزوج إن بدا لي . قال ابن شهاب : ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها , غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر , وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء . وقال الحسن والشعبي والنخعي وحماد : لا تنكح النفساء ما دامت في دم نفاسها . فاشترطوا شرطين : وضع الحمل , والطهر من دم النفاس . والحديث حجة عليهم , ولا حجة لهم في قوله : ( فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ) كما في صحيح مسلم وأبي داود ; لأن ( تعلت ) وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها - على ما قاله الخليل - فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها , أي استقلت من أوجاعها . ولو سلم أن معناه ما قال الخليل فلا حجة فيه , وإنما الحجة في قوله عليه السلام لسبيعة : ( قد حللت حين وضعت ) فأوقع الحل في حين الوضع وعلقه عليه , ولم يقل إذا انقطع دمك ولا إذا طهرت , فصح ما قاله الجمهور . الرابعة : ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك , حرة كانت أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها . واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدم , وقد أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأة حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد , فعلم أن المقصود الولادة . الخامسة : قوله تعالى : " يتربصن " التربص : التأني والتصبر عن النكاح , وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلا . ولم يذكر الله تعالى السكنى للمتوفى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله تعالى : " أسكنوهن " وليس في لفظ العدة في كتاب الله تعالى ما يدل على الإحداد , وإنما قال : " يتربصن " فبينت السنة جميع ذلك . والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بأن التربص في الوفاة إنما هو بإحداد , وهو الامتناع عن الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه , وهذا قول جمهور العلماء . وقال الحسن بن أبي الحسن : ليس الإحداد بشيء , إنما تتربص عن الزوج , ولها أن تتزين وتتطيب , وهذا ضعيف لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا , وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة , رواه عنه مالك والثوري ووهيب بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وعدد كثير وابن عيينة والقطان وشعبة , وقد رواه مالك عن ابن شهاب وحسبك , قال الباجي : لم يرو عنه غيره , وقد أخذ به عثمان بن عفان . قال أبو عمر : وقضى به في اعتداد المتوفى عنها في بيتها , وهو حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه , وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر . وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت ; لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات , ومن حجته أن المسألة مسألة خلاف . قالوا : وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم , وإيجاب السكنى إيجاب حكم , والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب الله أو سنة أو إجماع . قال أبو عمر : أما السنة فثابتة بحمد الله , وأما الإجماع فمستغنى عنه بالسنة ; لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة , وبالله التوفيق : وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود , وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن البصري . قال ابن عباس : إنما قال الله تعالى : " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يقل يعتددن في بيوتهن , ولتعتد حيث شاءت , وروي عن أبي حنيفة . وذكر عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال : خرجت عائشة بأختها أم كلثوم - حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله - إلى مكة في عمرة , وكانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها . قال : وحدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول : أبى الناس ذلك عليها . قال : وحدثنا معمر عن الزهري قال : أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة , وأخذ أهل الورع والعزم بقول ابن عمر . وفي الموطإ : أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج . وهذا من عمر رضي الله عنه اجتهاد , لأنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازما لها , وهو مقتضى القرآن والسنة , فلا يجوز لها أن تخرج في حج ولا عمرة حتى تنقضي عدتها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . السادسة : إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدة فيه , وعليه أكثر الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الفريعة . وهل يجوز بيع الدار إذا كانت ملكا للمتوفى وأراد ذلك الورثة , فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز , ويشترط فيه العدة للمرأة . قال ابن القاسم : لأنها أحق بالسكنى من الغرماء . وقال محمد بن الحكم : البيع فاسد ; لأنها قد ترتاب فتمتد عدتها . وجه قول ابن القاسم : أن الغالب السلامة , والريبة نادرة وذلك لا يؤثر في فساد العقود , فإن وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابت , قال مالك في كتاب محمد : هي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة , وأحب إلينا أن يكون للمشتري الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشيء , لأنه دخل على العدة المعتادة , ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسدا . وقال سحنون : لا حجة للمشتري وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين ; لأنه دخل على العدة والعدة قد تكون خمس سنين , ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسم . السابعة : فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة , فلها السكنى في مدة العدة , خلافا لأبي حنيفة والشافعي , لقوله عليه السلام للفريعة - وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن - : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) . لا يقال إن المنزل كان لها , فلذلك قال لها : ( امكثي في بيتك ) فإن معمرا روى عن الزهري أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قتل , وأنه تركها في مسكن ليس لها واستأذنته , وذكر الحديث . ولنا من جهة المعنى أنه ترك دارا يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه , فلزم أن تعتد الزوجة فيه , أصل ذلك إذا ملك رقبتها . الثامنة : وهذا إذا كان قد أدى الكراء , وأما إذا كان لم يؤد الكراء فالذي في المدونة : إنه لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرا ; لأن حقها إنما يتعلق بما يملكه من السكنى ملكا تاما , وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما , وإنما ملك العوض الذي بيده , ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى ; لأن ذلك مال وليس بسكنى . وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله . التاسعة : قوله صلى الله عليه وسلم للفريعة : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) يحتمل أنه أمرها بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن , أو كان أسكن فيه إلى وفاته , أو أن أهل المنزل أباحوا لها العدة فيه بكراء أو غير كراء , أو ما شاء الله تعالى من ذلك مما رأى به أن المقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدتها . العاشرة : واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها , فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس , وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . وقال سعيد بن المسيب والنخعي : تعتد حيث أتاها الخبر , لا تبرح منه حتى تنقضي العدة . قال ابن المنذر : قول مالك صحيح , إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان . الحادية عشرة : ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إلى وقت هدوئهم بعد العتمة , ولا تبيت إلا في ذلك المنزل . وفي البخاري ومسلم عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا , ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب , ولا تكتحل , ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) . وفي حديث أم حبيبة : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) الحديث . الإحداد : ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها ; لأن الزينة داعية إلى الأزواج , فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع , وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك , وليس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب في شيء . يقال : امرأة حاد ومحد . قال الأصمعي : ولم نعرف ( حدت ) . وفاعل ( لا يحل ) المصدر الذي يمكن صياغته من ( تحد ) مع ( أن ) المرادة , فكأنه قال : الإحداد . الثانية عشرة : وصفه عليه السلام المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها أنها لا إحداد عليها , وهو قول ابن كنانة وابن نافع , ورواه أشهب عن مالك , وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر , وروي عن ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة , وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامة أصحابنا ; لأنه حكم من أحكام العدة فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم المسكن والعدة . الثالثة عشرة : وفي قوله عليه السلام : ( فوق ثلاث إلا على زوج ) دليل على تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهن فوق ثلاث , وإباحة الإحداد عليهم ثلاثا تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها , فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبت من الليلة القابلة . الرابعة عشرة : هذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن المتوفى عنهن أزواجهن , فيدخل فيه الإماء والحرائر والكبار والصغار , وهو مذهب الجمهور من العلماء . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على أمة ولا على صغيرة , حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي . قال ابن المنذر : أما الأمة الزوجة فهي داخلة في جملة الأزواج وفي عموم الأخبار , وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي , ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافا , ولا أعلمهم يختلفون في الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها ; لأنها ليست بزوجة , والأحاديث إنما جاءت في الأزواج . قال الباجي : الصغيرة إذا كانت ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك , وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها فروى ابن مزين عن عيسى يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة , وذلك لازم لها . والدليل على وجوب الإحداد على الصغيرة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن بنت لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ) مرتين أو ثلاثا , كل ذلك يقول ( لا ) ولم يسأل عن سنها , ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها حتى يبين الحكم , وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز , وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة . الخامسة عشرة : قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها . وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة , إلا ما صبغ بالسواد فإنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي , وكرهه الزهري . وقال الزهري : لا تلبس ثوب عصب , وهو خلاف الحديث . وفي المدونة قال مالك : لا تلبس رقيق عصب اليمن , ووسع في غليظه . قال ابن القاسم : لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن . قال ابن المنذر : ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض , قال القاضي عياض : ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد رقيقا كان أو غليظا . ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال : كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد . ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به , وكذلك الرفيع من السواد . وروى ابن المواز عن مالك : لا تلبس حليا وإن كان حديدا , وفي الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلي من التجمل فلا تلبسه الحاد . ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت والزمرد وهو داخل في معنى الحلي . والله أعلم . السادسة عشرة : وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها , إلا الحسن فإنه قال : ليس بواجب , واحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت ) . قال ابن المنذر : كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد , وقال : المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا . وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداد , وليس لأحد بلغته إلا التسليم , ولعل الحسن لم تبلغه , أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد على جعفر وهى امرأته , فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي . قال ابن المنذر , وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه , وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به , وقاله إسحاق . السابعة عشرة : ذهب مالك والشافعي إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر , وهو قول ربيعة وعطاء . وذهب الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد , وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عيينة . قال الحكم : هو عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها , ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة . قال ابن المنذر : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها . الثامنة عشرة : أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه . واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض , فقالت طائفة تعتد عدة الطلاق , هذا قول مالك والشافعي ويعقوب وأبي عبيد وأبي ثور . قال ابن المنذر : وبه نقول ; لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء , وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق , وذلك لأنها غير زوجة , وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها . وقال الثوري : تعتد بأقصى العدتين . وقال النعمان ومحمد : عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك ثلاث حيض . التاسعة عشرة : واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه , فقالت طائفة : العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق , هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس , وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين , وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر . وفيه قول ثان وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر , روي هذا القول عن علي , وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء الخراساني وجلاس بن عمرو . وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت بينة فعدتها من يوم مات أو طلق , وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر , والصحيح الأول , لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق , ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدة , فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون , ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها . وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية . ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها . ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر , أو العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد ونية , والقصد لا يكون إلا بعد العلم . والله أعلم . الموفية عشرين : عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض , والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية - دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل - وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام , لعموم الآية في قوله تعالى : " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " . وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال . قال ابن العربي : نصف عدة الحرة إجماعا , إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيها بين الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع , لكن لصممه لم يسمع . قال الباجي : ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين , وليس بالثابت عنه أنه قال : عدتها عدة الحرة . قلت : قول الأصم صحيح من حيث النظر , فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة , فعدة الحرة والأمة سواء على هذا النظر , فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة , وكما استوت الأمة والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة . والله أعلم . قال ابن العربي : وروي عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ يبرأ الرحم , وهذا منه فاسد جدا , لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها . قلت : وعليه بناء ما في المدونة لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها ; لأنه قد علم براءة رحمها , هذا يقتضي أن تتزوج مسلما أو غيره إثر وفاته ; لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت للزواج . الحادية والعشرون : واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها , فقالت طائفة : عدتها أربعة أشهر وعشر , قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم , وبه قال الأوزاعي وإسحاق . وروى أبو داود والدارقطني عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم , عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر , يعني في أم الولد , لفظ أبي داود . وقال الدارقطني : موقوف . وهو الصواب , وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو . قال ابن المنذر : وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث . وروي عن علي وابن مسعود أن عدتها ثلاث حيض , وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي , قالوا : لأنها عدة تجب في حال الحرية , فوجب أن تكون عدة كاملة , أصله عدة الحرة . وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : عدتها حيضة , وهو قول ابن عمر . وروي عن طاوس أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها , وبه قال قتادة . قال ابن المنذر : وبقول ابن عمر أقول ; لأنه الأقل مما قيل فيه وليس فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه . وذكر اختلافهم في عدتها في العتق كهو في الوفاة سواء , إلا أن الأوزاعي جعل عدتها في العتق ثلاث حيض . قلت : أصح هذه الأقوال قول مالك ; لأن الله سبحانه قال : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " [ البقرة : 228 ] فشرط في تربص الأقراء أن يكون عن طلاق , فانتفى بذلك أن يكون عن غيره . وقال : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة , فدل على أن الأمة بخلافها . وأيضا فإن هذه أمة موطوءة بملك اليمين فكان استبراؤها بحيضة , أصل ذلك الأمة . الثانية والعشرون : إذا ثبت هذا فهل عدة أم الولد استبراء محض أو عدة , فالذي ذكره أبو محمد في معونته أن الحيضة استبراء وليست بعدة . وفي المدونة أن أم الولد عليها العدة , وأن عدتها حيضة كعدة الحرة ثلاث حيض . وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا هي عدة فقد قال مالك : لا أحب أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضة . قال ابن القاسم : وبلغني عنه أنه قال : لا تبيت إلا في بيتها , فأثبت لمدة استبرائها حكم العدة . الثالثة والعشرون : أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلقة ثلاثا أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل واجبة , لقوله تعالى : " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " [ الطلاق : 6 ] . واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها , فقالت طائفة : لا نفقة لها , كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق , وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي . وفيه قول ثان وهو أن لها النفقة من جميع المال , وروي هذا القول عن علي وعبد الله وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية والنخعي وجلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري وأبو عبيد . قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول ; لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه , فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه . وقال القاضي أبو محمد : لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتتعلق بماله بعد موته , بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى . الرابعة والعشرون : قوله تعالى : " أربعة أشهر وعشرا " اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها , هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا , فقال بعضهم : لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة الأشهر والعشر , وإلا فهي مسترابة . وقال آخرون : ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشر , إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة ; لأن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة . الخامسة والعشرون : قوله تعالى : " وعشرا " روى وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنه سئل : لم ضمت العشر إلى الأربعة الأشهر ؟ قال : لأن الروح تنفخ فيها , وسيأتي في الحج بيان هذا إن شاء الله تعالى . وقال الأصمعي : ويقال إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مركض . وقال غيره : أركضت فهي مركضة وأنشد : ومركضة صريحي أبوها تهان لها الغلامة والغلام وقال الخطابي : قوله " وعشرا " يريد - والله أعلم - الأيام بلياليها . وقال المبرد : إنما أنث العشر لأن المراد به المدة . المعنى وعشر مدد , كل مدة من يوم وليلة , فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر . وقيل : لم يقل عشرة تغليبا لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها . " وعشرا " أخف في اللفظ , فتغلب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ ; لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال , فلما كان أول الشهر الليلة غلب الليلة , تقول : صمنا خمسا من الشهر , فتغلب الليالي وإن كان الصوم بالنهار . وذهب مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي . قال ابن المنذر : فلو عقد عاقد عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر . وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليال حلت للأزواج , وذلك لأنه رأى العدة مبهمة فغلب التأنيث وتأولها على الليالي . وإلى هذا ذهب الأوزاعي من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين . وروي عن ابن عباس أنه قرأ " أربعة أشهر وعشر ليال " .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالَّذِينَ» الواو استئنافية الذين اسم موصول في محل رفع مبتدأ.
«يُتَوَفَّوْنَ» فعل مضارع مبني للمجهول ، والواو نائب فاعل والجملة صلة الموصول.
«مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف حال.
«وَيَذَرُونَ» فعل مضارع وفاعل والجملة معطوفة.
«أَزْواجاً» مفعول به.
«يَتَرَبَّصْنَ» فعل مضارع مبني على السكون ، ونون النسوة فاعل والجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره ، أزواج الذين يتوفون منكم يتربصن وهذه الجملة الاسمية خبر الذين.
«بِأَنْفُسِهِنَّ» متعلقان بالفعل قبلهما.
«أَرْبَعَةَ» ظرف زمان متعلق بالفعل قبله.
«أَشْهُرٍ» مضاف إليه.
«وَعَشْراً» عطف على أربعة أي عشر ليال.
«فَإِذا» الفاء استئنافية إذا ظرف زمان.
«بَلَغْنَ» فعل ماض وفاعله.
«أَجَلَهُنَّ» مفعول به والجملة مستأنفة.
«فَلا» الفاء رابطة لجواب الشرط.
«لا جُناحَ»لا نافية للجنس جناح اسمها المبني.
« عَلَيْكُمْ» متعلقان بالخبر المحذوف والجملة جواب الشرط. والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم
«فِيما» متعلقان بمحذوف حال.
«فَعَلْنَ» ماض مبني على السكون ونون النسوة فاعل.
«فِي أَنْفُسِهِنَّ» متعلقان بفعلن.
«بِالْمَعْرُوفِ» متعلقان بمحذوف حال أي فاعلات بالمعروف.
«وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» سبق إعراب مثلها في الآية السابقة.

2vs240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
,

65vs4

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً