You are here

2vs240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Waallatheena yutawaffawna minkum wayatharoona azwajan wasiyyatan liazwajihim mataAAan ila alhawli ghayra ikhrajin fain kharajna fala junaha AAalaykum fee ma faAAalna fee anfusihinna min maAAroofin waAllahu AAazeezun hakeemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma waɗanda suke mutuwa(2) daga gare ku, alhãli suna barin mãtan aure, wasiyya ga mãtan aurensu da dãɗaɗãwa zuwa ga shekara guda bãbu fitarwa, to, idan sun fita to bãbu laifi a kanku a cikin abin da suka aikata game da kansu daga abin da aka sani, kuma Allah Mabuwayi ne, Mai hikima.

Those of you who die and leave widows should bequeath for their widows a year's maintenance and residence; but if they leave (The residence), there is no blame on you for what they do with themselves, provided it is reasonable. And Allah is Exalted in Power, Wise.
And those of you who die and leave wives behind, (make) a bequest in favor of their wives of maintenance for a year without turning (them) out, then if they themselves go away, there is no blame on you for what they do of lawful deeds by themselves, and Allah is Mighty, Wise.
(In the case of) those of you who are about to die and leave behind them wives, they should bequeath unto their wives a provision for the year without turning them out, but if they go out (of their own accord) there is no sin for you in that which they do of themselves within their rights. Allah is Mighty, Wise.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Ayah (2:240) was abrogated
Allah said;
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾
And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance (and residence) without turning them out, but if they (wives) leave, there is no sin on you for that which they do of themselves, provided it is honorable (e.g., lawful marriage). And Allah is All-Mighty, All-Wise.
The majority of the scholars said that; this Ayah (2:240) was abrogated by the Ayah (2:234), what Allah said: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (...they (the wives) shall wait (as regards their marriage) for four months and ten days), (2:234).
For instance, Al-Bukhari reported that; Ibn Az-Zubayr said: I said to Uthman bin Affan: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا (And those of you who die and leave wives behind them) was abrogated by the other Ayah (2:234). Therefore, why did you collect it (meaning, in the Qur'an)?''
He said, "O my nephew! I shall not change any part of the Qur'an from its place.''
The question that Ibn Az-Zubayr asked Uthman means:
`If the ruling of the Ayah (2:240) was abrogated to four months (the Iddah of the widow, and refer to 2:234), then what is the wisdom behind including it in the Qur'an, although its ruling has been abrogated?
If the Ayah (2:240) remains (in the Qur'an) after the Ayah that abrogated it (2:234), this might imply that its ruling is still valid.'
Uthman, the Leader of the faithful, answered him by stating that this is a matter of the revelation, which mentioned these Ayat in this order. `Therefore, I shall leave the Ayah where I found it in the Qur'an.'
Ibn Abu Hatim reported that Ibn Abbas said about what Allah said: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ (And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance (and residence) without turning them out),
"The widow used to reside, and have her provisions provided for her for a year, in her deceased husband's house.
Later, the Ayah that specified the inheritance (4:12) abrogated this Ayah (2:240), and thus the widow inherits one-fourth or one-eighth of what her (deceased) husband leaves behind.''
Ibn Abu Hatim also related that Ali bin Abu Talhah stated that Ibn Abbas said,
"When a man died and left behind a widow, she used to remain in his house for a year for her Iddah, all the while receiving her provisions during this time.
Thereafter, Allah revealed this Ayah: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (And those of you who die and leave wives behind them, they (the wives) shall wait (as regards their marriage) for four months and ten days), (2:234).
So, this is the Iddah of the widow, unless she was pregnant, for her Iddah then ends when she gives birth.
Allah also said:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
In that which you leave, their (your wives') share is a fourth if you leave no child; but if you leave a child, they get an eighth of that which you leave. (4:12)
So Allah specified the share of the widow in the inheritance and there was no need for the will or the Nafaqah (maintenance) which were mentioned in (2:240).''
Ibn Abu Hatim stated that Mujahid, Al-Hasan, Ikrimah, Qatadah, Ad-Dahhak, Ar-Rabi and Muqatil bin Hayyan said that; the Ayah (2:240) was abrogated by: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (four months and ten days. (2:234)
Al-Bukhari reported that; Mujahid said that: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا (And those of you who die and leave wives behind them) (2:234) used to be the Iddah, and the widow had to remain with her (deceased) husband's family (during that period, i.e., four months and ten days). Then, Allah revealed:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ
(And those of you who die and leave behind wives should bequeath for their wives a year's maintenance (and residence) without turning them out, but if they (wives) leave, there is no sin on you for that which they do of themselves, provided it is honorable (e.g., lawful marriage).
So, Allah made the rest of the year, which is seven months and twenty days, as a will and testament for her. Consequently, if she wants, she could use her right in this will and remain in the residence (for the rest of the year). Or, if she wants, she could leave the (deceased husband's) house after the four months and ten days have passed. This is the meaning of what Allah said: غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (...without turning them out, but if they (wives) leave, there is no sin on you).
Therefore, the required term of Iddah is still unchanged (refer to 2:234).
Ata quoted Ibn Abbas,
"This Ayah (2:240) has abrogated (the requirement that) the widow spends the Iddah with his (i.e., her deceased husband's) family. So, she spends her Iddah wherever she wants. This is the meaning of what Allah said: غَيْرَ إِخْرَاجٍ (without turning them out).''
Ata also said:
"If she wants, she spends the Iddah with his family and resides there according to the will (meaning the rest of the year). If she wants, she is allowed to leave, for Allah said: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ (there is no sin on you for that which they do of themselves).''
Ata then said:
"Then (the Ayah on) the inheritance (refer to 4:12) came and abrogated the residence. Hence, the widow spends her Iddah wherever she wants and does not have the right to residence any more.''
The statement of Ata and those who held the view that the Ayah (2:240) was abrogated by the Ayah on the inheritance (4:12), is only valid for more than the four months and ten days (required in 2:234). However, if they mean that the four months and ten days are not required from the deceased husband's estate, then this opinion is the subject of disagreement among the scholars.
As proof, they said that the widow is required to remain in her (deceased) husband's house (for four months and ten days) according to what Malik reported from Zaynab bint Ka`b bin Ujrah.
She said that Fari`ah bint Malik bin Sinan, the sister of Abu Sa`id Al-Khudri, told her that she came to Allah's Messenger asking him to return to her family's residence with Banu Khudrah. Her husband had pursued some of his servants who ran away, but when he reached the area of Al-Qadum, they killed him.
She said, "So I asked Allah's Messenger if I should stay with my family in Banu Khudrah, for my (deceased) husband did not leave me a residence that he owns or Nafaqah (maintenance).
Allah's Messenger answered in the positive. While I was in the room, Allah's Messenger summoned me or had someone summon me and said:
كَيْفَ قُلْت
What did you say?
I repeated the story to him about my (deceased) husband.
He said:
امْكُثي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَه
Stay at your home until the term reaches its end.
So I remained through the Iddah term for four months and ten days in my (deceased husband's) house. Thereafter, Uthman bin Affan sent for me during his reign and asked me about this matter and I told him what happened. He made a judgment to the same effect.''
This Hadith was also collected by Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i and Ibn Majah.
At-Tirmidhi said, "Hasan Sahih".

قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " قال البخاري : حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج ثم قال : وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة وروي عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة قال : وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا نسختها " أربعة أشهر وعشرا " قال وروي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الأحزاب " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات " الآية " قلت " وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث وقال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " قال كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف " قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله " غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم " فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى " غير إخراج " قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله " فلا جناح عليكم فيما فعلن " قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشهر وعشرا وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قال " وصية لأزواجهم " أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله" يوصيكم الله في أولادكم " الآية وقوله " وصية من الله " وقيل إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير ولا يمنعن من ذلك لقوله " غير إخراج " فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة الأشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله " فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف " وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر فمسلم وإن أرادوا أن سكنى الأربعة الأشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه الله وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به . ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق وبه قال الترمذي حسن صحيح .

"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا" فليوصوا "وصية" وفي قراءة بالرفع أي عليهم "لأزواجهم" وليعطوهن "متاعا" ما يتمتعن به من النفقة والكسوة "إلى" تمام "الحول" حال أي غير مخرجات من مسكنهن "فإن خرجن" بأنفسهن "فلا جناح عليكم" يا أولياء الميت "في ما فعلن في أنفسهن من معروف" شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها "والله عزيز" في ملكه "حكيم" في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله

ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا , وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل , فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها , ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر , ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة " النساء " قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع . وفي السكنى خلاف للعلماء , روى البخاري عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان هذه الآية التي في " البقرة " : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - غير إخراج " قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه . وقال الطبري عن مجاهد : إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها , والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرا , ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة , فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها , وإن شاءت خرجت , وهو قول الله عز وجل : " غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم " . قال ابن عطية : وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمهما الله تعالى , وفي ذلك نظر على الطبري . وقال القاضي عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر . قال غيره : معنى قوله " وصية " أي من الله تعالى تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت سنة ثم نسخ . قلت : ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت , خرج البخاري قال : حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا " قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة فأنزل الله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - إلى قوله - من معروف " قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية , إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت , وهو قوله تعالى : " غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم " إلا أن القول الأول أظهر لقوله عليه السلام : ( إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول . .. ) الحديث . وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع , فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا ثم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر , هذا - مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد - إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه , قاله أبو عمر , قال : وكذلك سائر الآية . فقوله عز وجل : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول غير إخراج " منسوخ كله عند جمهور العلماء , ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول , إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها , ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت . وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس , فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف , وبالله التوفيق .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالَّذِينَ» الواو استئنافية الذين اسم موصول في محل رفع مبتدأ.
«يُتَوَفَّوْنَ» فعل مضارع مبني للمجهول ، والواو نائب فاعل والجملة صلة الموصول.
«مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف حال.
«وَيَذَرُونَ» فعل مضارع وفاعل والجملة معطوفة.
«أَزْواجاً» مفعول به.
«وَصِيَّةً» مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير : يوصون وصية والجملة المقدرة خبر المبتدأ الذين.
«لِأَزْواجِهِمْ» متعلقان بمحذوف صفة وصية.
«مَتاعاً» حال منصوبة وقيل بدل من وصية.
«إِلَى الْحَوْلِ» متعلقان بصفة متاع.
«غَيْرَ إِخْراجٍ» غير حال منصوبة وقيل صفة لمتاع إخراج مضاف إليه.
«فَإِنْ» الفاء استئنافية إن شرطية.
«خَرَجْنَ» فعل ماض وفاعل وهو فعل الشرط.
«فَلا» الفاء رابطة لجواب الشرط.
«لا جُناحَ»لا نافية للجنس جناح اسمها المبني.
« عَلَيْكُمْ» متعلقان بالخبر المحذوف والجملة جواب الشرط. والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم
«فِيما» متعلقان بمحذوف حال.
«فَعَلْنَ» ماض مبني على السكون ونون النسوة فاعل.
«فِي أَنْفُسِهِنَّ» متعلقان بفعلن.
«من مَعْرُوفٍ» متعلقان بمحذوف حال أي فاعلات من معروف.
«وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» الواو استئنافية اللّه لفظ الجلالة مبتدأ وعزيز حكيم خبران.

33vs49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً
,

4vs12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
,

4vs11

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً
,

2vs234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ