You are here

2vs233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Waalwalidatu yurdiAAna awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma alrradaAAata waAAala almawloodi lahu rizquhunna wakiswatuhunna bialmaAAroofi la tukallafu nafsun illa wusAAaha la tudarra walidatun biwaladiha wala mawloodun lahu biwaladihi waAAala alwarithi mithlu thalika fain arada fisalan AAan taradin minhuma watashawurin fala junaha AAalayhima wain aradtum an tastardiAAoo awladakum fala junaha AAalaykum itha sallamtum ma ataytum bialmaAAroofi waittaqoo Allaha waiAAlamoo anna Allaha bima taAAmaloona baseerun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma mãsu haifuwa (sakakku)(1) suna shãyar da abin haifuwarsu shħkara biyu cikakku ga wanda ya yi nufin ya cika shãyarwa. Kuma ciyar da su da tufãtar da su yana a kan wanda aka haifar masa da alhħri. Bã a kallafa wa rai fãce iyãwarsa. Bã a cũtar da uwa game da ɗanta, kuma bã a cũtar da uba game da ɗansa, kuma a kan magãji akwai misãlin wancan. To, idan suka yi nufin yãye, a kan yardatayya daga gare su, da shãwartar jũna, to bãbu laifi a kansu. Kuma idan kun yi nufin ku bãyar da ɗiyanku shãyarwa, to, bãbu laifi a kanku idan kun mĩƙa abin da kuka zo da shi bisa al´ãda. Kuma ku bi Allah da taƙawa. Kuma ku sani cħwa lalle ne Allah, ga abin da kuke aikatawa, Mai gani ne.

The mothers shall give such to their offspring for two whole years, if the father desires to complete the term. But he shall bear the cost of their food and clothing on equitable terms. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. No mother shall be Treated unfairly on account of her child. Nor father on account of his child, an heir shall be chargeable in the same way. If they both decide on weaning, by mutual consent, and after due consultation, there is no blame on them. If ye decide on a foster-mother for your offspring, there is no blame on you, provided ye pay (the mother) what ye offered, on equitable terms. But fear Allah and know that Allah sees well what ye do.
And the mothers should suckle their children for two whole years for him who desires to make complete the time of suckling; and their maintenance and their clothing must be-- borne by the father according to usage; no soul shall have imposed upon it a duty but to the extent of its capacity; neither shall a mother be made to suffer harm on account of her child, nor a father on account of his child, and a similar duty (devolves) on the (father's) heir, but if both desire weaning by mutual consent and counsel, there is no blame on them, and if you wish to engage a wet-nurse for your children, there is no blame on you so long as you pay what you promised for according to usage; and be careful of (your duty to) Allah and know that Allah sees what you do.
Mothers shall suckle their children for two whole years; (that is) for those who wish to complete the suckling. The duty of feeding and clothing nursing mothers in a seemly manner is upon the father of the child. No-one should be charged beyond his capacity. A mother should not be made to suffer because of her child, nor should he to whom the child is born (be made to suffer) because of his child. And on the (father's) heir is incumbent the like of that (which was incumbent on the father). If they desire to wean the child by mutual consent and (after) consultation, it is no sin for them; and if ye wish to give your children out to nurse, it is no sin for you, provide that ye pay what is due from you in kindness. Observe your duty to Allah, and know that Allah is Seer of what ye do.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Suckling Period is only Two Years
Allah says;
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...
The mothers should suckle their children for two whole years, (that is) for those (parents) who desire to complete the term of suckling,
This is a direction from Allah to the mothers to suckle their infants through the complete term of suckling, which is two years. Hence, suckling after two years is not included in this address.
Allah said: لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (...who desire to complete the term of suckling),
Therefore, the suckling that establishes Tahrim (prohibition, i.e., one cannot marry his mother or sister from suckling) is what occurs before the two years end. If the infant is suckled only after two years of age, then no Tahrim will be established.
At-Tirmidhi under Chapter: `Suckling establishes Tahrim within the first two years,' reported that Umm Salamah narrated that Allah's Messenger said:
لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَام
Suckling establishes Tahrim if it is on the breast and before Fitam (before weaning, i.e., before the end of the first two years).
At-Tirmidhi said, "This Hadith is Hasan Sahih.
The majority of the people of knowledge among the Companions of Allah's Messenger and others acted upon this, that is that suckling establishes Tahrim (prohibition in marriage) before the end of the two years and that whatever occurs after that does not establish Tahrim.
At-Tirmidhi is alone in recording this Hadith and the narrators in its chain meet the criteria of the Sahihayn.
The Prophet's statement: إِلَّا مَا كَانَ فِي الثَّدْي (On the breast), refers to the organ of suckling before the two years.
Imam Ahmad reported a Hadith in which Al-Bara bin Azib narrated,
"When Ibrahim, the Prophet's son, died, the Prophet said:
إِنَّ ابْنِي مَاتَ فِي الثَّدْيِ، إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّـة
My son has died on the breast and he has someone to suckle him in Paradise.
Furthermore, Ad-Daraqutni related that Ibn Abbas said that Allah's Messenger said:
لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْن
Suckling establishes Tahrim only within the (first) two years.
Imam Malik reported this Hadith from Thawr bin Zayd who narrated that Ibn Abbas related it to the Prophet.
Ad-Darawardi reported this Hadith from Thawr who narrated it from Ikrimah who narrated it from Ibn Abbas. In this narration, which is more authentic, he added:
وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَليْسَ بِشَيْء
Whatever occurs after the two years is not considered.
Suckling beyond the Two Years
It is reported in the Sahih that; Aishah thought that if a woman gives her milk to an older person (meaning beyond the age of two years) then this will establish Tahrim.
This is also the opinion of Ata bin Abu Rabah and Layth bin Sa`d.
Hence, Aishah thought that it is permissible to suckle the man whom the woman needs to be allowed in her house. She used as evidence the Hadith of Salim, the freed slave of Abu Hudhayfah, where the Prophet ordered Abu Hudhayfah's wife to give some of her milk to Salim, although he was a man, and ever since then, he used to enter her house freely.
However, the rest of the Prophet's wives did not agree with this opinion and thought that this was only a special case.
This is also the opinion of the majority of the scholars.
Suckling for Monetary Compensation
Allah said:
... وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...
...but the father of the child shall bear the cost of the mother's food and clothing on a reasonable basis.
meaning, the father of the baby is obliged to provide for the expenses of the mother and to buy her clothes, in reasonable amounts usually used by similar women in that area, without extravagance or stinginess. The father spends within his means in this case.
Allah said in another Ayah:
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَآ ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
Let the rich man spend according to his means; and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. Allah will grant after hardship, ease. (65:7)
Ad-Dahhak commented,
"If the husband divorces his wife, with whom he had a child, and she suckles that child, he is required to provide for the mother's expenses and clothes within reason.''
... لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ...
No person shall have a burden laid on him greater than he can bear.
No Darar (Harm) or Dirar (Revenge)
Allah said:
... لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ...
No mother shall be treated unfairly on account of her child, meaning, the mother should not decline to rear her child to harm its father. The mother does not have the right to refrain from suckling the child after giving birth, unless she suckles him/her the milk that is necessary for his/her survival. Later on, she is allowed to give up custody of the child as long as she does not do that intending to harm the father.
In addition, the father is not allowed to take the child from his mother to harm the mother.
This is why Allah said:
... وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ...
...nor father on account of his child.
meaning, by taking the child from its mother intending to harm the mother.
This is the Tafsir of Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, Az-Zuhri, As-Suddi, Ath-Thawri and Ibn Zayd, and others on this Ayah.
Allah then said:
... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ...
And on the (father's) heir is incumbent the like of that (which was incumbent on the father).
Mujahid, Ash-Sha`bi and Ad-Dahhak stated, meaning, by refraining from harming the relative (of the father, i.e., his infant).
It was also reported that; (the Ayah requires) the inheritor (of the father) to spend on the mother of the child, just as the father was spending, and to preserve her rights and refrain from harming her, according to the Tafsir of the majority of the scholars.
We should state that; Ibn Jarir has explained this subject in detail in his Tafsir and that he also stated that suckling the child after the second year might harm the child's body and mind.
Sufyan Ath-Thawri narrated that,
Alqamah asked a woman who was suckling her child after the second year ended, not to do that.
Fitam (weaning) occurs by Mutual Consent
Allah said:
... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...
If they both decide on weaning, by mutual consent, and after due consultation, there is no sin on them.
This Ayah indicates that if the father and the mother decide on the Fitam (weaning) before the two years (of suckling) end, and for a benefit that they duly discuss and agree upon, then there is no sin in this case.
So, the Ayah indicates that one parent is not allowed to make this kind of decision without duly consulting the other parent, as stated by Ath-Thawri.
The method of mutual consultation protects the child's interests. It is also a mercy from Allah to His servants, for He has legislated the best method for parents to rear their children, and His legislation guides and directs the parents and the children to success.
Similarly, Allah said in Surah At-Talaq,
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
Then if they give suck to the children for you, give them their due payment, and let each of you accept the advice of the other in a just way. But if you make difficulties for one another, then some other woman may give suck for him (the father of the child). (65:6)
Allah then said:
... وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ...
And if you decide on a foster suckling-mother for your children, there is no sin on you, provided you pay (the mother) what you agreed (to give her) on a reasonable basis.
meaning, if the mother and the father both agree that the father assumes custody of the child due to a circumstance that compels her or allows him to do so, then there is no sin in this case.
Hence, the mother is allowed to give up the child and the father is allowed to assume custody of the child.
The father should kindly give the mother her expenses for the previous period (during which she reared and suckled the child), and he should seek other women to suckle his child for monetary compensation.
Thereafter, Allah said:
... وَاتَّقُواْ اللّهَ ...
And fear Allah,
meaning, in all of your affairs.
... وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾
And know that Allah is All-Seer of what you do.
meaning, none of your affairs or speech escapes His perfect Watch.

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال " لمن أراد أن يتم الرضاعة " وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم قال الترمذي : " باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين" حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام " هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. " قلت " تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين ومعنى قوله " إلا ما كان في الثدي " أي في محل الرضاعة قبل الحولين كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : لما مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال " إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة " وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر فقال إن له مرضعا يعني تكمل رضاعه ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ثم قال ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. " قلت " وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس مرفوعا ورواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد " وما كان بعد الحولين فليس بشيء " وهذا أصح . وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام " وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى " وفصاله في عامين أن اشكر لي " وقال " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية وعنه أن مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر . وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا رواية عن الأوزاعي قال مالك : ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزاعي وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا : لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم . وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال ببعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وأبى ذلك سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة " وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " وقوله" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا " قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . وقوله " لا تضار والدة بولدها " أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها ولهذا قال" ولا مولود له بولده " أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم . وقوله تعالى " وعلى الوارث مثل ذلك " قيل في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قول الجمهور وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا " من ملك ذا رحم محرم عتق عليه " وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه . وقوله " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك فيؤخذ منه إن انفرد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " . وقوله تعالى " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف قاله غير واحد. وقوله " واتقوا الله " أي في جميع أحوالكم " واعلموا أن الله بما تعملون بصير " أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم .

"والوالدات يرضعن" أي ليرضعن "أولادهن حولين" عامين "كاملين" صفة مؤكدة ذلك "لمن أراد أن يتم الرضاعة" ولا زيادة عليه "وعلى المولود له" أي الأب "رزقهن" إطعام الوالدات "وكسوتهن" على الإرضاع إذا كن مطلقات "بالمعروف" بقدر طاقته "لا تكلف نفس إلا وسعها" طاقتها "لا تضار والدة بولدها" أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت "ولا" ولا يضار "مولود له بولده" أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف "وعلى الوارث" أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله "مثل ذلك" الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة "فإن أرادا" أي الوالدان "فصالا" فطاما له قبل الحولين صادرا "عن تراض" اتفاق "منهما وتشاور" بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه "فلا جناح عليهما" في ذلك "وإن أردتم" خطاب للآباء "أن تسترضعوا أولادكم" مراضع غير الوالدات "فلا جناح عليكم" فيه "إذا سلمتم" إليهن "ما آتيتم" أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة "بالمعروف" بالجميل كطيب النفس "واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير" لا يخفى عليه شيء منه

" والوالدات " ابتداء . " يرضعن أولادهن " في موضع الخبر . " حولين كاملين " ظرف زمان . ولما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولد ; لأن الزوجين قد يفترقان وثم ولد , فالآية إذا في المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن , قاله السدي والضحاك وغيرهما , أي هن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات لأنهن أحنى وأرق , وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها , وهذا يدل على أن الولد وإن فطم فالأم أحق بحضانته لفضل حنوها وشفقتها , وإنما تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزوج على ما يأتي . وعلى هذا يشكل قوله : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " لأن المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية بل تستحق الأجرة إلا أن يحمل على مكارم الأخلاق فيقال : الأولى ألا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوتها . وقيل : الآية عامة في المطلقات اللواتي لهن أولاد وفي الزوجات . والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح , لأنهن المستحقات للنفقة والكسوة , والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع , والنفقة والكسوة مقابلة التمكين , فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين , فقد يتوهم أن النفقة تسقط فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى : " وعلى المولود له " أي الزوج " رزقهن وكسوتهن " في حال الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج , فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط . " يرضعن " خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات , وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي . وقيل : هو خبر عن المشروعية كما تقدم . واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للأم أو هو حق عليها , واللفظ محتمل , لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال : وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " ولكن هو عليها في حال الزوجية , وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرط , إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط . وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب . وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به . فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة . وفي كتاب ابن الجلاب : رضاعه في بيت المال . وقال عبد الوهاب : هو فقير من فقراء المسلمين . وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها , والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي , فهي أحق بأجرة المثل , هذا مع يسر الزوج فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع . وكل من يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب . وروي عن مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع على الأم , فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاع عليها في مالها . قال الشافعي , : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا , وسيأتي ما للعلماء في هذا عند قوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك " . يقال : رضع يرضع رضاعة ورضاعا , ورضع يرضع رضاعا ورضاعة ( بكسر الراء في الأول وفتحها في الثاني ) واسم الفاعل راضع فيهما . والرضاعة : اللؤم ( مفتوح الراء لا غير ) . " حولين " أي سنتين , من حال الشيء إذا انقلب , فالحول منقلب من الوقت الأول إلى الثاني . وقيل : سمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب . " كاملين " قيد بالكمال لأن القائل قد يقول : أقمت عند فلان حولين وهو يريد حولا وبعض حول آخر , قال الله تعالى : " فمن تعجل في يومين " [ البقرة : 203 ] وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني . في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم , فهي في الغلام إلى البلوغ , وفي الجارية إلى النكاح , وذلك حق لها , وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا بلغ الولد ثماني سنين وهو سن التمييز , خير بين أبويه , فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات , وذلك يستوي فيه الغلام والجارية . وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : زوجي يريد أن يذهب بابني , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا أبوك وهذه أمك فخذ أيهما شئت ) فأخذ بيد أمه . وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت : يا رسول الله , إن زوجي يريد أن يذهب بابني , وقد سقاني من بئر أبي عنبة , وقد نفعني , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( استهما عليه ) فقال زوجها : من يحاقني في ولدي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما شئت ) فأخذ بيد أمه فانطلقت به . ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعي قال : حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن ابني هذا كان بطني له وعاء , وثديي له سقاء , وحجري له حواء , وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح . وكذا قال أبو عمر : لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لا يميز شيئا إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج . ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به , قال ابن المنذر : وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير . روى أبو داود عن علي قال : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة , فقال جعفر : أنا آخذها أنا أحق بها , ابنة عمي وخالتها عندي والخالة أم . فقال علي : أنا أحق بها , ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهي أحق بها . فقال زيد : أنا أحق بها , أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال : ( وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم ) . قال ابن المنذر : وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت . قلت : كذا قال في كتاب الأشراف له . وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج . وأجمع مالك والشافعي والنعمان وأبو ثور على أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد . واختلفوا إذا لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الأب , فقال مالك : أم الأب أحق إذا لم يكن للصبي خالة . وقال ابن القاسم : قال مالك : وبلغني ذلك عنه أنه قال : الخالة أولى من الجدة أم الأب . وفي قول الشافعي والنعمان : أم الأب أحق من الخالة . وقد قيل : إن الأب أولى بابنه من الجدة أم الأب . قال أبو عمر : وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية . ثم الأخت بعد الأب ثم العمة . وهذا إذا كان كل واحد من هؤلاء مأمونا على الولد , وكان عنده في حرز وكفاية , فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حق في الحضانة , وإنما ينظر في ذلك إلى من يحوط الصبي ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير . وهذا على قول من قال إن الحضانة حق الولد , وقد روي ذلك عن مالك وقال به طائفة من أصحابه , وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة . وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الخالة ثم الجدة للأب ثم أخت الصبي ثم عمة الصبي ثم ابنة أخي الصبي ثم الأب . والجدة للأب أولى من الأخت والأخت أولى من العمة والعمة أولى ممن بعدها , وأولى من جميع الرجال الأولياء . وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمة ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شيء . فإذا كان الحاضن لا يخاف منه على الطفل تضييع أو دخول فساد كان حاضنا له أبدا حتى يبلغ الحلم . وقد قيل : حتى يثغر , وحتى تتزوج الجارية , إلا أن يريد الأب نقلة سفر وإيطان فيكون حينئذ أحق بولده من أمه وغيرها إن لم ترد الانتقال . وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك . وكذلك أولياء الصبي الذين يكون مآله إذا انتقلوا للاستيطان . وليس للأم أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة . ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومئونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها : فإن ماتت لم تتبع بذلك ورثتها في تركتها . وقد قيل : ذلك دين يؤخذ من تركتها , والأول أصح إن شاء الله تعالى , كما لو مات الوالد أو كما لو صالحها على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت لم تتبع بشيء من ذلك . إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند مالك . وقال الشافعي : إذا نكحت فقد انقطع حقها . فإن طلقها لم يكن لها الرجوع فيه عند مالك في الأشهر عندنا من مذهبه . وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن خويز منداد أيضا عن مالك أنه اختلف قوله في ذلك , فقال مرة : يرد إليها . وقال مرة : لا يرد . قال ابن المنذر : فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إليه فهي أحق بولدها في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . وكذلك لو تزوجت ثم طلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقها من الولد . قلت وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب , فإن طلقها الزوج أو مات عنها كان لها أخذه لزوال العذر الذي جاز له تركه . فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظر لها , فإن كان تركها له من عذر كان لها أخذه , وإن كانت تركته رفضا له ومقتا لم يكن لها بعد ذلك أخذه . واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية , فقالت طائفة : لا فرق بين الذمية والمسلمة وهي أحق بولدها , هذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي وابن القاسم صاحب مالك . قال ابن المنذر : وقد روينا حديثا مرفوعا موافقا لهذا القول , وفي إسناده مقال . وفيه قول ثان إن الولد مع المسلم منهما , هذا قول مالك وسوار وعبد الله بن الحسن , وحكي ذلك عن الشافعي . وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان , أحدهما حر والآخر مملوك , فقالت طائفة : الحر أولى , هذا قول عطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك : في الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأم مملوكة : إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الأب أحق به .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالْوالِداتُ» الواو استئنافية والوالدات مبتدأ.
«يُرْضِعْنَ» فعل مضارع وفاعل والجملة خبر المبتدأ.
«أَوْلادَهُنَّ» مفعول به.
«حَوْلَيْنِ» ظرف زمان منصوب بالياء لأنه مثنى متعلق بيرضعن.
«كامِلَيْنِ» صفة منصوبة.
«لِمَنْ» متعلقان بمحذوف خبر تقديره : ذلك الأمر لمن.
«أَرادَ» فعل ماض.
«أَنْ يُتِمَّ» المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به لأراد.
«الرَّضاعَةَ» مفعول يتم وجملة أراد صلة الموصول.
«وَعَلَى الْمَوْلُودِ» متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«لَهُ» متعلقان بالمولود.
«رِزْقُهُنَّ» مبتدأ مؤخر.
«وَكِسْوَتُهُنَّ» عطف على رزقهن.
«بِالْمَعْرُوفِ» متعلقان بمحذوف حال والجملة معطوفة.
«لا تُكَلَّفُ» لا نافية تكلف فعل مضارع مبني للمجهول.
«نَفْسٌ» نائب فاعل.
«إِلَّا» أداة حصر.
«وُسْعَها» مفعول به ثان ونائب الفاعل هو المفعول الأول والجملة تفسيرية.
«لا تُضَارَّ» لا ناهية جازمة تضار فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك بالفتح لخفتها وهو مبني للمجهول.
«والِدَةٌ» نائب فاعل.
«بِوَلَدِها» متعلقان بتضار والجملة حالية.
«وَلا» الواو عاطفة لا نافية.
«مَوْلُودٌ» نائب فاعل لفعل محذوف تقديره يضار.
«لَهُ» متعلقان بمولود.
«بِوَلَدِهِ» متعلقان بالفعل المحذوف يضار.
«وَعَلَى الْوارِثِ» متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«مِثْلُ» مبتدأ.
«ذلِكَ» اسم إشارة في محل جر بالإضافة والجملة معطوفة على ما قبلها.
«فَإِنْ» الفاء استئنافية إن شرطية جازمة.
«أَرادا» فعل ماض مبني على الفتح والألف فاعل وهو في محل جزم فعل الشرط.
«فِصالًا» مفعول به.
«عَنْ تَراضٍ» متعلقان بمحذوف صفة فصالا.
«مِنْهُما» متعلقان بتراض.
«وَتَشاوُرٍ» عطف.
«فَلا جُناحَ» الفاء رابطة لا نافية للجنس جناح اسمها المبني.
«عَلَيْهِما» متعلقان بالخبر المحذوف والجملة جواب الشرط.
«وَإِنْ» الواو عاطفة.
«أَرَدْتُمْ» فعل ماض وفاعل.
«أَنْ تَسْتَرْضِعُوا» المصدر المؤول مفعول به للفعل أردتم.
«أَوْلادَكُمْ» مفعول به ومفعول تسترضعوا الثاني محذوف تقديره : أن تسترضعوا مرضعة ..
«فَلا» الفاء رابطة لجواب الشرط.
«لا جُناحَ»لا نافية للجنس جناح اسمها المبني.
«عَلَيْكُمْ» متعلقان بالخبر المحذوف والجملة جواب الشرط.
«إِذا» ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه متعلق بجوابه.
«سَلَّمْتُمْ» فعل ماض والتاء فاعل.
«ما» اسم موصول في محل نصب مفعول به.
«آتَيْتُمْ» فعل ماض وفاعل.
«بِالْمَعْرُوفِ» متعلقان بآتيتم والجملة صلة الموصول ، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله.
«وَ» الواو استئنافية.
«اتَّقُوا اللَّهَ» فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به.
«وَاعْلَمُوا» فعل أمر وفاعل. معطوف على اتقوا.
«أَنَّ اللَّهَ» بصير أن ولفظ الجلالة اسمها وبصير خبرها.
«بِما» متعلقان بالخبر.
«تَعْمَلُونَ» مضارع وفاعله والجملة صلة الموصول وأن وما بعدها سدت مسد مفعولى اعلموا.

65vs7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
,

65vs6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
,

46vs15

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
,

31vs14

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
,

4vs23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

2vs286

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
,

65vs7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً