65vs6
Select any filter and click on Go! to see results
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
Askinoohunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudarroohunna litudayyiqoo AAalayhinna wain kunna olati hamlin faanfiqoo AAalayhinna hatta yadaAAna hamlahunna fain ardaAAna lakum faatoohunna ojoorahunna watamiroo baynakum bimaAAroofin wain taAAasartum fasaturdiAAu lahu okhra
Index Terms
Click to play
Yoruba Translation
Hausa Translation
Ku zaunar da su daga inda kuka zaunar(1) daga gwargwadon sãmunku. Kuma kada ku cũce su dõmin ku ƙuntata a kansu. Kuma idan sun kasance ma´abũta ciki, sai ku ciyar da su har su haifi cikinsu. Sa´an nan idan sun shãyar da mãma sabõda ku, sai ku bã su tsãdõdinsu. Kuma ku yi shãwara a tsakãninku bisa abin da aka sani. Kuma idan kun nũna talauci to wata mace zã ta shãyar da mãma sabõda shi ( mijin).
Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)
The Divorced Woman has the Right to Decent Accommodations, and what is Reasonable
Allah the Exalted orders His faithful servants that when one of them divorces his wife, he should provide housing for her until the end of her `Iddah period,
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ...
Lodge them where you dwell,
means, with you,
... مِّن وُجْدِكُمْ ...
according to what you have,
Ibn `Abbas, Mujahid and several others said, it refers to "Your ability.''
Qatadah said,
"If you can only afford to accommodate her in a corner of your house, then do so.''
Forbidding Ill-Treatment of Divorced Women
Allah's statement,
... وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...
and do not harm them in order to suppress them.
Muqatil bin Hayyan said,
"meaning, do not annoy her to force her to pay her way out nor expel her from your house.''
Ath-Thawri said from Mansur, from Abu Ad-Duha:
"He divorces her, and when a few days remain, he takes her back.''
The Irrevocable Divorced Pregnant Woman has the Right of Support (Maintenance) from Her Husband until She gives Birth
Allah said,
... وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...
And if they are pregnant, then spend on them till they lay down their burden.
This is about the woman who is irrevocably divorced. If she is pregnant, then she is to be spent on her until she lays down her burden.
This is supported due to the fact that if she is revocably divorced, then she has the right to receive her support (maintenance) whether she is pregnant or not.
The Divorced Mother may take Compensation for suckling Her Child
Allah said,
... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ...
Then if they suckle them for you,
meaning, when pregnant women give birth and they are irrevocably divorced by the expiration of the `Iddah, then at that time they may either suckle the child or not. But that is only after she nourishes him with the milk, that is the early on milk which the infant's well-being depends upon. Then, if she suckles, she has the right to compensation for it. She is allowed to enter into a contract with the father or his representative in return for whatever payment they agree to.
This is why Allah the Exalted said,
... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...
Then if they suckle the children for you, give them their due payment,
Allah said,
...وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ...
and let each of you deal with each other in a mannerly way.
meaning, the affairs of the divorced couple should be managed in a just way without causing harm to either one of them, just as Allah the Exalted said in Surah Al-Baqarah,
لاَ تُضَآرَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ
No mother shall be treated unfairly on account of her child, nor father on account of child. (2:233)
Allah said,
... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾
But if you make difficulties for one another, then some other woman may suckle for him.
meaning, if the divorced couple disagrees, because the woman asks for an unreasonable fee for suckling their child, and the father refuses to pay the amount or offers an unreasonable amount, he may find another woman to suckle his child.
If the mother agrees to accept the amount that was to be paid to the woman who agreed to suckle the child, then she has more right to suckle her own child.
يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال " أسكنوهن من حيث سكنتم " أي عندكم " من وجدكم " قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه وقوله تعالى " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها وقوله تعالى " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع . وقوله تعالى " فإن أرضعن لكم " أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما ينفقان عليه من أجرة ولهذا قال تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " وقوله تعالى " وائتمروا بينكم بمعروف" أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة" لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" وقوله تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها .
"أسكنوهن" أي المطلقات "من حيث سكنتم" أي بعض مساكنكم "من وجدكم" أي سعتكم عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجار وتقدير مضاف أي أمكنة سعتكم لا ما دونها "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم" أولادكم منهن "فآتوهن أجورهن" على الإرضاع "وأتمروا بينكم" وبينهن "بمعروف" بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم على الإرضاع "وإن تعاسرتم" تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعله "فسترضع له" للأب "أخرى" ولا تكره الأم على إرضاعه
قال أشهب عن مالك : يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل ; لقوله تعالى : " أسكنوهن " . فلو كان معها ما قال أسكنوهن . وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم " يعني المطلقات اللائي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا , فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة , لأنها بائن منه , لا يتوارثان ولا رجعة له عليها . وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها . أما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون , ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن , ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن , حوامل كن أو غير حوامل . وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن , قال الله تعالى : " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة . قال ابن العربي : وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة , فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل , فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها . وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف . وهذا مأخذها من القرآن . قلت : اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال فمذهب مالك والشافعي : أن لها السكنى ولا نفقة لها . ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن لها السكنى والنفقة . ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور : أن لا نفقة لها ولا سكنى , على حديث فاطمة بنت قيس , قالت : دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي فقلت : إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة ؟ قال : ( بل لك السكنى ولك النفقة ) . قال : إن زوجها طلقها ثلاثا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة ) . فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك , وإن أصحاب عبد الله يقولون : إن لها السكنى والنفقة . خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وكان أنفق عليها نفقة دون , فلما رأت ذلك قالت : والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا . قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا نفقة لك ولا سكنى ) . وذكر الدارقطني عن الأسود قال : قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس : لا نجيز في المسلمين قول امرأة . وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة . وعن الشعبي قال : لقيني الأسود بن يزيد فقال . يا شعبي , اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس ; فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة . قلت : لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : ما أحسن هذا . وقد قال قتادة وابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للرجعية ; لقوله تعالى : " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " [ الطلاق : 1 ] , وقوله تعالى : " أسكنوهن " راجع إلى ما قبله , وهي المطلقة الرجعية . والله أعلم . ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها ; فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى . وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى : " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " وترك النفقة من أكبر الأضرار . وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا , ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية , ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة . ودليل مالك قوله تعالى : " وإن كن أولات حمل " الآية . على ما تقدم بيانه . وقد قيل : إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله : " ذوي عدل منكم " [ الطلاق : 2 ] ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك . وهو عام في كل مطلقة ; فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة . قوله تعالى : " من وجدكم " أي من سعتكم ; يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة . والوجد : الغنى والمقدرة . وقراءة العامة بضم الواو . وقرأ الأعرج والزهري بفتحها , ويعقوب بكسرها . وكلها لغات فيها .
I'raab - grammatical analysis of the Qur'an
«أَسْكِنُوهُنَّ» أمر وفاعله ومفعوله «مِنْ حَيْثُ» متعلقان بالفعل «سَكَنْتُمْ» ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة «مِنْ وُجْدِكُمْ» بدل من قوله من حيث «وَلا تُضآرُّوهُنَّ» الواو حرف عطف ومضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها «لِتُضَيِّقُوا» مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعله والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بالفعل «عَلَيْهِنَّ» متعلقان بالفعل أيضا «وَ» الواو حرف عطف «إِنْ كُنَّ» إن شرطية جازمة وماض ناقص واسمه «أُولاتِ حَمْلٍ» خبره المضاف إلى حمل والجملة ابتدائية لا محل لها «فَأَنْفِقُوا» الفاء رابطة وأمر وفاعله «عَلَيْهِنَّ» متعلقان بالفعل والجملة في محل جزم جواب الشرط «حَتَّى يَضَعْنَ» حتى حرف غاية وجر ومضارع مبني على السكون في محل نصب بأن المضمرة بعد حتى ونون النسوة فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلقان بالفعل «حَمْلَهُنَّ» مفعول به «فَإِنْ» الفاء حرف عطف «إِنْ» شرطية جازمة «أَرْضَعْنَ» ماض مبني على السكون ونون النسوة فاعله «لَكُمْ» متعلقان بالفعل والجملة ابتدائية لا محل لها «فَآتُوهُنَّ» الفاء رابطة وأمر وفاعله ومفعوله الأول «أُجُورَهُنَّ» مفعول به ثان والجملة في محل جزم جواب الشرط «وَأْتَمِرُوا» الواو حرف عطف وأمر فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها «بَيْنَكُمْ» ظرف مكان «بِمَعْرُوفٍ» متعلقان بالفعل «وَإِنْ» شرطية جازمة «تَعاسَرْتُمْ» ماض وفاعله وهو في محل جزم فعل شرط والجملة ابتدائية لا محل لها «فَسَتُرْضِعُ» الفاء رابطة والسين للاستقبال ومضارع مرفوع والجملة في محل جزم جواب الشرط «لَهُ» متعلقان بالفعل «أُخْرى » فاعل.