You are here

58vs3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Waallatheena yuthahiroona min nisaihim thumma yaAAoodoona lima qaloo fatahreeru raqabatin min qabli an yatamassa thalikum tooAAathoona bihi waAllahu bima taAAmaloona khabeerun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Waɗanda ke yin zihãri game da mãtansu, sa´an nan su kõma wa abin da suka faɗa, to, akwai ´yanta wuya a gabãnin su shãfi jũna.Wannan anã yi muku wa´azi da shi. Kuma Allah Mai ƙididdigewa ne ga abin da kuke aikatãwa.

But those who divorce their wives by Zihar, then wish to go back on the words they uttered,- (It is ordained that such a one) should free a slave before they touch each other: Thus are ye admonished to perform: and Allah is well-acquainted with (all) that ye do.
And (as for) those who put away their wives by likening their backs to the backs of their mothers then would recall what they said, they should free a captive before they touch each other; to that you are admonished (to conform); and Allah is Aware of what you do.
Those who put away their wives (by saying they are as their mothers) and afterward would go back on that which they have said, (the penalty) in that case (is) the freeing of a slave before they touch one another. Unto this ye are exhorted; and Allah is Informed of what ye do.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

t you His mercy, what made you do that?

He said, "I saw the adornment she was wearing shining in the moon's light.''

The Prophet said,

فَلَا تَقْرَبْهَا حَتْى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ عَزَّ وَجَل

Then do not touch her until you do what Allah the Exalted and Most Honored has ordered you to do.

At-Tirmidhi said, "Hasan Gharib Sahih.''

Abu Dawud and An-Nasa'i also recorded it.

Allah said,

... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...

(the penalty) in that case is the freeing of a slave,

indicating the necessity of freeing a slave before they touch each other.

This Ayah mentions any slave, not only believing servants as in the case of the expiation for (unintentional) killing,

... ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ...

That is an admonition to you.

meaning, a warning to threaten you in this case.

... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

And Allah is All-Aware of what you do.

meaning, He is All-Knower in what brings you benefit.

وقوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى " ثم يعودون لما قالوا " فقال بعض الناس العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام وقال الشافعي هو أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك عنه وعنه أنه الجماع وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد وقال ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير " ثم يعودون لما قالوا " يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم وقال الحسن البصري يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " من قبل أن يتماسا " والمس النكاح وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال " ما حملك على ذلك يرحمك الله" قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال " فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل " وقال الترمذي حسن غريب صحيح . ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا قال النسائي وهو أولى بالصواب. وقوله تعالى " فتحرير رقبة " أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أعتقها فإنها مؤمنة " وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم بن يسار عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" ألم يقل الله تعالى " من قبل أن يتماسا " قال أعجبتني قال " أمسك حتى تكفر " ثم قال البزار لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . وقوله تعالى " ذلكم توعظون به" أي تزجرون به " والله بما تعملون خبير " أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم .

"والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا" أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم "فتحرير رقبة" أي إعتاقها عليه "من قبل أن يتماسا" بالوطء

هذا ابتداء والخبر " فتحرير رقبة " وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه , أي فعليهم تحرير رقبة . وقيل : أي فكفارتهم عتق رقبة . والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله : " وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " [ المجادلة : 2 ] فمن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته . فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار , لقوله عز وجل : " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود , وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة : الأول : أنه العزم على الوطء , وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه . وروي عن مالك : فإن عزم على وطئها كان عودا , وإن لم يعزم لم يكن عودا . الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منها , قاله مالك . الثالث : العزم عليهما . وهو قول مالك في موطئه , قال مالك في قول الله عز وجل : " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال : سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها , فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة , وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه . قال مالك : وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر . القول الرابع : أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا , قاله الحسن ومالك أيضا . الخامس : وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق , لأنه لما ظاهر قصد التحريم , فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه . وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة . السادس : أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه إلا الكفارة . ومعنى العود عند القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها , قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد . السابع هو تكرير الظهار بلفظه . وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس , قالوا : إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود , وإن لم يكرر فليس بعود . ويسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضا , وهو قول الفراء . وقال أبو العالية : وظاهر الآية يشهد له , لأنه قال : " ثم يعودون لما قالوا " أي إلى قول ما قالوا . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل : " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " هو أن يقول لها أنت علي كظهر أمي فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار . قال ابن العربي : فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصح عن بكير , وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه . وقد رويت قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم , وأيضا فإن المعنى ينقضه , لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور , فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة , وهذا لا يعقل , ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره . قلت : قول يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه , وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم , وأما قول الشافعي : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات : الأول : أنه قال : " ثم " وهذا بظاهره يقتضي التراخي . الثاني : أن قوله تعالى : " ثم يعودون " يقتضي وجود فعل من جهة ومرور الزمان ليس بفعل منه . الثالث : أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء . فإن قيل : فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصح إمساك الأم بالنكاح . وهذه عمدة أهل ما وراء النهر . قلنا : إذا عزم على خلاف ما قال وراها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله . وتحقيق هذا القول : أن العزم قول نفسي , وهذا رجل قال قولا اقتضى التحليل وهو النكاح , وقال قولا اقتضى التحريم وهو الظهار , ثم عاد لما قال وهو التحليل , ولا يصح أن يكون منه ابتداء عقد , لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله أنت علي كظهر أمي , وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله , لقوله : " من قبل أن يتماسا " . وهذا تفسير بالغ في فنه . قال بعض أهل التأويل : الآية فيها تقديم وتأخير , والمعنى " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون " إلى ما كانوا عليه من الجماع " فتحرير رقبة " لما قالوا , أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا , فالجار في قوله : " لما قالوا " متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم , قال الأخفش . وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا . وقيل : المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم في الجاهلية , ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة . الفراء : اللام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما قالوا ويريدون الوطء . وقال الأخفش : لما قالوا وإلى ما قالوا واحد , واللام وإلى يتعاقبان , قال : " الحمد لله الذي هدانا لهذا " [ الأعراف : 43 ] وقال : " فاهدوهم إلى صراط الجحيم " [ الصافات : 23 ] وقال : " بأن ربك أوحى لها " [ الزلزلة : 5 ] وقال : " وأوحي إلى نوح " [ هود : 36 ] .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَالَّذِينَ» الواو استئنافية ومبتدأ «يُظاهِرُونَ» مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة «مِنْ نِسائِهِمْ» متعلقان بالفعل «ثُمَّ» حرف عطف «يَعُودُونَ» معطوف على يظاهرون «لِما» متعلقان بالفعل «قالُوا» ماض وفاعله والجملة صلة ما «فَتَحْرِيرُ» الفاء زائدة وتحرير مبتدأ مضاف «رَقَبَةٍ» مضاف إليه والخبر محذوف والجملة الاسمية خبر الذين وجملة الذين .. استئنافية لا محل لها ، «مِنْ قَبْلِ» متعلقان بتحرير «أَنْ يَتَمَاسَّا» مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والألف فاعله وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بالإضافة ، «ذلِكُمْ» مبتدأ واللام للبعد والكاف للخطاب «تُوعَظُونَ» مضارع مبني للمجهول والواو
نائب فاعل والجملة الفعلية خبر المبتدأ والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها «بِهِ» متعلقان بالفعل «وَاللَّهُ» لفظ الجلالة مبتدأ «بِما» متعلقان بخبير «تَعْمَلُونَ» مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة ما «خَبِيرٌ» خبر والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها

4vs92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً
,

5vs89

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ