You are here

5vs33

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Innama jazao allatheena yuhariboona Allaha warasoolahu wayasAAawna fee alardi fasadan an yuqattaloo aw yusallaboo aw tuqattaAAa aydeehim waarjuluhum min khilafin aw yunfaw mina alardi thalika lahum khizyun fee alddunya walahum fee alakhirati AAathabun AAatheemun

Yoruba Translation

Hausa Translation

Abin sani kawai sakamakon(2) waɗanda suke Yãƙin Allah da Manzonsa, kuma sunã aiki a cikin ƙasa dõmin ɓarna a kashe su ko kuwa a kere su, kõ kuwa a kakkãtse hannuwansu da ƙafãfunsu daga sãɓãni, ko kuwa a kõre su daga ƙasa. Wannan gare su wulakanci ne a cikin rãyuwar duniya, kuma a Lãhira sunã da wata azãba mai girma.

The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter;
The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement,
The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be an awful doom;

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(The only reward of those who make war upon Allah and His messengerナ) [5:33]. Abu Nasr Ahmad ibn Ubayd Allah al-Makhladi informed us> Abu Amr ibn Nujayd> Muslim> Abd al-Rahman ibn Hammad> Said ibn Abi Arubah> Qatadah> Anas who related that a group of people from Ukal and Uraynah went to see
the Messenger of Allah, Allah, bless him and give him peace. They said: モO Messenger of Allah, we were never people of agriculture, and before we settled around Medina we used to be people who looked after cattleヤ. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, ordered that they be given a flock of
camels, a shepherd and commanded them to set off with them, with a dispensation to drink their milk and urine. When they reached the region of al-Harrah, they killed the shepherd of the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and took off with the camels. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, sent after them and when they were captured and brought to him, he cut off their hands and feet and gouged their eyes. They were left in this state in Medina until they died. Said Qatadah: モIt was mentioned to us that this verse was revealed about them (The only reward of those who make war upon Allah and His messenger and strive after corruption in the landナ)ヤ. Narrated by Muslim from Muhammad ibn al-Muthanna from Abd al-Ala from Said up to the quotation of Qatadah.

The Punishment of those Who Cause Mischief in the Land

Allah said next,

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ...

The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land.

`Wage war' mentioned here means, oppose and contradict, and it includes disbelief, blocking roads and spreading fear in the fairways. Mischief in the land refers to various types of evil.

Ibn Jarir recorded that Ikrimah and Al-Hasan Al-Basri said that the Ayat, إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ (The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger) until, أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (Allah is Of-Forgiving, Most Merciful),

"Were revealed about the idolators. Therefore, the Ayah decrees that, whoever among them repents before you apprehend them, then you have no right to punish them. This Ayah does not save a Muslim from punishment if he kills, causes mischief in the land or wages war against Allah and His Messenger and then joins rank with the disbelievers, before the Muslims are able to catch him. He will still be liable for punishment for the crimes he committed.''

Abu Dawud and An-Nasa'i recorded that Ikrimah said that Ibn Abbas said that the Ayah, إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا (The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land...),

"Was revealed concerning the idolators, those among them who repent before being apprehended, they will still be liable for punishment for the crimes they committed.''

The correct opinion is that this Ayah is general in meaning and includes the idolators and all others who commit the types of crimes the Ayah mentioned.

Al-Bukhari and Muslim recorded that Abu Qilabah Abdullah bin Zayd Al-Jarmi, said that Anas bin Malik said,

"Eight people of the Ukl tribe came to the Messenger of Allah and gave him their pledge to follow Islam. Al-Madinah's climate did not suit them and they became sick and complained to Allah's Messenger. So he said,

أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

Go with our shepherd to be treated by the milk and urine of his camels.

So they went as directed, and after they drank from the camels' milk and urine, they became healthy, and they killed the shepherd and drove away all the camels. The news reached the Prophet and he sent (men) in their pursuit and they were captured. He then ordered that their hands and feet be cut off (and it was done), and their eyes were branded with heated pieces of iron. Next, they were put in the sun until they died.''

This is the wording of Muslim.

In another narration for this Hadith, it was mentioned that these people were from the tribes of Ukl or Uraynah.

Another narration reported that these people were put in the Harrah area (of Al-Madinah), and when they asked for water, no water was given to them.

Allah said,

...أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ...

they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land.

Ali bin Abi Talhah said that Ibn Abbas said about this Ayah,

"He who takes up arms in Muslim land and spreads fear in the fairways and is captured, the Muslim Leader has the choice to either have him killed, crucified or cut off his hands and feet.''

Similar was said by Sa`id bin Al-Musayyib, Mujahid, Ata, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai and Ad-Dahhak, as Abu Jafar Ibn Jarir recorded.

This view is supported by the fact that the word Aw (or), indicates a choice. As Allah said,

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَـلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـكِينَ أَو عَدْلُ ذلِكَ صِيَاماً

The penalty is an offering, brought to the Ka`bah, of an eatable animal equivalent to the one he killed, as adjudged by two just men among you; or, for expiation, he should feed the poor, or its equivalent in fasting. (5:95)

Allah said,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

And whosoever of you is ill or has an ailment in his scalp (necessitating shaving), he must pay a ransom of either fasting or giving charity or offering a sacrifice. (2:196)

and,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

...for its expiation feed ten of the poor, on a scale of the average of that with which you feed your own families, or clothe them, or free a slave. (5:89)

All of these Ayat offer a choice, just as the Ayah above.

As for Allah's statement, أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ (or be exiled from the land).

Ibn Jarir recorded from Ibn Abbas, Anas bin Malik, Sa`id bin Jubayr, Ad-Dahhak, Ar-Rabi` bin Anas, Az-Zuhri, Al-Layth bin Sa`d and Malik bin Anas that,

it means, he is actively pursued until he is captured, and thus receives his prescribed punishment, or otherwise he escapes from the land of Islam.

Some said that;

the Ayah means these people are expelled to another land, or to another state by the Muslims authorities.

Sa`id bin Jubayr, Abu Ash-Sha`tha, Al-Hasan, Az-Zuhri, Ad-Dahhak and Muqatil bin Hayyan said that;

he is expelled, but not outside of the land of Islam, while others said that he is to be imprisoned.

Allah's statement,

... ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the Hereafter.

means, the punishment We prescribed, killing these aggressors, crucifying them, cutting off their hands and feet on opposite sides, or expelling them from the land is a disgrace for them among mankind in this life, along with the tremendous torment Allah has prepared for them in the Hereafter.

This view supports the opinion that these Ayat were revealed about the idolators. As for Muslims, in his Sahih, Muslim recorded that Ubadah bin As-Samit said,

"The Messenger of Allah took the same pledge from us that he also took from women: That we do not associate anything with Allah in worship, we do not steal, commit adultery, or kill our children, and that we do not spread falsehood about each other.

He said that he who keeps this pledge, then his reward will be with Allah. He who falls into shortcomings and was punished, then this will be his expiation. And those whose errors were covered by Allah, then their matter is for Allah: If He wills, He will punish them and If He wills, He will pardon them.''

Ali narrated that the Messenger of Allah said,

مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ بِهِ، فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْه

He who sins in this life and was punished for it, then Allah is far more just than to combine two punishments on His servant. He who commits an error in this life and Allah hides this error and pardons him, then Allah is far more generous than to punish the servant for something that He has already pardoned.

Recorded by Ahmad, Ibn Majah and At-Tirmidhi who said, "Hasan Gharib.''

Al-Hafiz Ad-Daraqutni was asked about this Hadith, and he said that it was related to the Prophet in some narrations, and it was related to the Companions in others, and that this narration from the Prophet is Sahih.

Ibn Jarir commented on Allah's statement, ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا (That is their disgrace in this world),

"Meaning, shame, humiliation, punishment, contempt and torment in this life, before the Hereafter, وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (and a great torment is theirs in the Hereafter), if they do not repent from these errors until death overcomes them. In this case, they will be stricken by the punishment that We prescribed for them in this life and the torment that We prepared for them therein, عَذَابٌ عَظِيمٌ (a great torment) in the Fire of Jahannam.''

وقوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " الآية . المحاربة هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب : إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض وقد قال الله تعالى " وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد " ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين كما قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قالا" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " - إلى - " إن الله غفور رحيم " نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه . رواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " نزل في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف رواه ابن جرير . وروى شعبة عن منصور عن هلال بن حافظ عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : نزلت في الحرورية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " رواه ابن مردويه والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال : " ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا : بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا . لفظ مسلم وفي لفظ لهما : من عكل أو عرينة وفي لفظ : وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون وفي لفظ لمسلم : ولم يحسمهم وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نحوه وعنده فارتدوا وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنحوه وقال سعيد عن قتادة : من عكل وعرينة ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الدم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد : عنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فارسا فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقفو أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله . وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا ونزلت " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذا لفظه وقال الترمذي : حسن صحيح وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبى الصهباء عن ثابت عن أنس بن مالك قال : ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال : أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم وضمرت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس . وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد يعني ابن مسلم حدثني سعيد عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل فلما أتى بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة فأنزل الله في ذلك " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج حدثنا أبو سعيد يعني البقال عن أنس بن مالك قال كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم ونزلت " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" إلى آخر الآية وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا أبو علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا يزيد بن لهيعة عن ابن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أوائل النفر العرنيين وهم من بجيلة قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام . وقال حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر أو عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بقصة العرنيين ونزلت فيهم آية المحاربة ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه عن ابن عمر من غير شك وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم قال جرير : فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم فجعلوا يقولون : الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : النار حتى هلكوا قال وكره الله عز وجل سمل الأعين فأنزل هذه الآية :" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية . هذا حديث غريب وفي إسناده الربذي وهو ضعيف وفي إسناده فائدة وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير بن عبد الله البجلي وتقدم في صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسا من الأنصار وأما قوله : فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم . وقال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه فشربوا منها حتى صحوا ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أبو هريرة : ففيهم نزلت هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعد . وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا الحسن بن إسحاق التستري حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد بن عمرو بن محمد المديني حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها قال : فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعوكون كانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم أطردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم خيلا من المسلمين كبيرهم كرز بن جابر الفهري فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . غريب جدا وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم : جابر وعائشة وغير واحد وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه . وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال : حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال : كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة وليس الإسلام يريدون ثم قالوا : إنا نجتوي المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح فاشربوا من أبوالها وألبانها قال : فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي واستاقوا النعم فأمر النبي فنودي في الناس أن يا خيل الله اركبي قال : فركبوا لا ينتظر فارس فارسا قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين وقتل نبي الله منهم وصلب وقطع وسمر الأعين قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد قال : ونهى عن المثلة وقال : " ولا تمثلوا بشيء " قال وكان أنس يقول ذلك غير أنه قال : أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم قال : وبعضهم يقول هم ناس من بني سليم ومنهم عرينة ناس من بجيلة وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال : بعضهم هو منسوخ بهذه الآية وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله " عفا الله عنك لم أذنت لهم " ومنهم من قال : هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود قاله : محمد بن سيرين وفيه نظر فإن قصته متأخرة وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها قاله أسلم بعد نزول المائدة ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين وهذا القول أيضا فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل وفي رواية سمر أعينهم . وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا فقال : سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمل بعدهم غيرهم قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبة وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم من حارب بعدهم . ورفع عنهم السمل ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله " ويسعون في الأرض فسادا " وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه : إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات فأما في الأمصار فلا لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه وقوله تعالى " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية : من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله كذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير وحكي مثله عن مالك بن أنس رحمه الله ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد" فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " وكقوله في كفارة الفدية" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " وكقوله في كفارة اليمين" فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " هذه كلها على التخيير فكذلك فلتكن هذه الآية وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعي أنبأنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه وعن أبي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو بقتله برمح أو نحوه أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده في ذلك كله خلاف محرر في موضعه وبالله الثقة وعليه التكلان ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسير إن صح سنده فقال : حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام قال أنس : فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال : من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه وأما قوله تعالى " أو ينفوا من الأرض " قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك ابن أنس . وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية . وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة : من عمله كله. وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان أنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . وقال آخرون المراد بالنفي ههنا السجن وهو قول أبي حنيفة وأصحابه واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . وقوله تعالى " ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وعن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفا عنه " رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال : روي مرفوعا وموقوفا قال ورفعه صحيح ; وقال ابن جرير في قوله " ذلك لهم خزي في الدنيا" يعني شر وعار ونكار وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة " ولهم في الآخرة عذاب عظيم " أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها في الدنيا عذاب عظيم يعني عذاب جهنم .

ونزل في العرنيين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله" بمحاربة المسلمين "ويسعون في الأرض فسادا" بقطع الطريق "أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى "أو ينفوا من الأرض" أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره "ذلك" الجزاء المذكور "لهم خزي" ذل "في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" هو عذاب النار

في الآخرة عذاب عظيم " فيها ثلاثة عشرة مسألة الأولى : اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية ; فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين ; روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك : أن قوما من عكل - أو قال من عرينة - قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة ; فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا , فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم ; فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم ; فما ارتفع النهار حتى جيء بهم ; فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون . قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله , وفي رواية : فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ; وفي رواية : فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي به قال : فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية , وفي رواية قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا , وفي البخاري قال جرير بن عبد الله في حديثه : فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم , فجئنا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال جرير : فكانوا يقولون الماء , ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( النار ) , وقد حكى أهل التواريخ والسير : أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه , وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات , وأدخل المدينة ميتا , وكان اسمه يسار وكان نوبيا , وكان هذا الفعل من المرتدين سنة ست من الهجرة , وفي بعض الروايات عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقهم بالنار بعدما قتلهم . وروي عن ابن عباس والضحاك : أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض , وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس قال : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله : " غفور رحيم " نزلت هذه الآية في المشركين فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه , وممن قال : إن الآية نزلت في المشركين عكرمة والحسن , وهذا ضعيف يرده قوله تعالى : " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " [ الأنفال : 38 ] , وقوله عليه الصلاة والسلام : ( الإسلام يهدم ما قبله ) أخرجه مسلم ; والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك . وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد . قال ابن المنذر : قول مالك صحيح , وقال أبو ثور محتجا لهذا القول : وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك ; وهو قوله جل ثناؤه : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم ; فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام , وحكى الطبري عن بعض أهل العلم : أن هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين , فوقف الأمر على هذه الحدود , وروى محمد بن سيرين قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود ; يعني حديث أنس ; ذكره أبو داود , وقال قوم منهم الليث بن سعد : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عرينة نسخ ; إذ لا يجوز التمثيل بالمرتد . قال أبو الزناد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك ; فأنزل الله تعالى في ذلك " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " الآية . أخرجه أبو داود . قال أبو الزناد : فلما وعظ ونهي عن المثلة لم يعد . وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل ; لأن ذلك وقع في مرتين , لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي وغيرهما قال : إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة ; فكان هذا قصاصا , وهذه الآية في المحارب المؤمن . قلت : وهذا قول حسن , وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي ; ولذلك قال الله تعالى : " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة , والمرتد يستحق القتل بنفس الردة - دون المحاربة - ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم , ولا يصلب أيضا ; فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عني به المرتد , وقال تعالى في حق الكفار : " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " [ الأنفال : 38 ] . وقال في المحاربين : " إلا الذين تابوا " الآية ; وهذا بين , وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو مقتضى الكتاب ; قال الله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " [ البقرة : 194 ] فمثلوا فمثل بهم , إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح على الزيادة في القتل , وذلك تكحيلهم بمسامير محماة وتركهم عطاشى حتى ماتوا , والله أعلم , وحكى الطبري عن السدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمل أعين العرنيين وإنما أراد ذلك ; فنزلت الآية ناهية عن ذلك , وهذا ضعيف جدا ; فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمل ; وفي صحيح البخاري : فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم , ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود , وفي قوله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " استعارة ومجاز ; إذ الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال , ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد , والمعنى : يحاربون أولياء الله ; فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإذايتهم , كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله : " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " [ البقرة : 245 ] حثا على الاستعطاف عليهم ; ومثله في صحيح السنة ( استطعمتك فلم تطعمني ) . الحديث أخرجه مسلم , وقد تقدم في " البقرة " , واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة ; فقال مالك : المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة ; قال ابن المنذر : اختلف عن مالك في هذه المسألة , فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة ; وقالت طائفة : حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة ; وهذا قول الشافعي وأبي ثور ; قال ابن المنذر : كذلك هو لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة , والكتاب على العموم , وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة , وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجا عن المصر ; هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان , والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله , وإن لم يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قودا , واختلفوا في حكم المحارب ; فقالت طائفة : يقام عليه بقدر فعله ; فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف , وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب , فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل , وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي ; قاله ابن عباس , وروي عن أبي مجلز والنخعي وعطاء الخراساني وغيرهم , وقال أبو يوسف : إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة ; قال الليث : بالحربة مصلوبا . وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل , وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف , وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه , إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه ; قال أبو يوسف : القتل يأتي على كل شيء , ونحوه قول الأوزاعي , وقال الشافعي : إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت , ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي ; لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة , وإذا قتل قتل , وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب ; وروي عنه أنه قال : يصلب ثلاثة أيام ; قال : وإن حضر وكثر وهيب وكان ردءا للعدو حبس , وقال أحمد : إن قتل قتل , وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي , وقال قوم : لا ينبغي أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب ; وحكي عن الشافعي : أكره أن يقتل مصلوبا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة , وقال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الآية , وكذلك قال مالك , وهو مروي عن ابن عباس , وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي كلهم قال : الإمام مخير في الحكم على المحاربين , يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية ; قال ابن عباس : ما كان في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار ; وهذا القول أشعر بظاهر الآية ; فإن أهل القول الأول الذين قالوا إن " أو " للترتيب وإن اختلفوا - فإنك تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدين فيقولون : يقتل ويصلب ; ويقول بعضهم : يصلب ويقتل ; ويقول بعضهم : تقطع يده ورجله وينفى ; وليس كذلك الآية ولا معنى " أو " في اللغة ; قال النحاس , واحتج الأولون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم في المحارب فقال : " من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ ورجله للإخافة ومن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه " . قال ابن عطية : وبقي النفي للمخيف فقط , والمخيف في حكم القاتل , ومع ذلك فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر [ العذاب و ] العقاب استحسانا . قوله تعالى : " أو ينفوا من الأرض " اختلف في معناه ; فقال السدي : هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله , أو يخرج من دار الإسلام هربا ممن يطلبه ; عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن أنس والزهري . حكاه الرماني في كتابه ; وحكي عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد , ويطلبون لتقام عليهم الحدود ; وقال الليث بن سعد والزهري أيضا , وقال مالك أيضا : ينفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويحبس فيه كالزاني , وقال مالك أيضا والكوفيون : نفيهم سجنهم فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها , فصار كأنه إذا سجن فقد نفي من الأرض إلا من موضع استقراره ; واحتجوا بقول بعض أهل السجون في ذلك : خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا حكى مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون وقال : أحبسه حتى أعلم منه التوبة , ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم ; والظاهر أن الأرض في الآية هي أرض النازلة وقد تجنب الناس قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب ; ومنه الحديث ( الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة ) , وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه , وإن كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا يعود إلى جناية سرح ; قال ابن عطية : وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب ويسجن حيث يغرب , وهذا على الأغلب في أنه مخوف , ورجحه الطبري وهو الواضح ; لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية , وسجنه بعد بحسب الخوف منه , فإن تاب وفهمت حاله سرح . قوله تعالى : " أو ينفوا من الأرض " النفي أصله الإهلاك ; ومنه الإثبات والنفي , فالنفي الإهلاك بالإعدام ; ومنه النفاية لردي المتاع ; ومنه النفي لما تطاير من الماء عن الدلو . قال الراجز : كأن متنيه من النفي مواقع الطير على الصفي السادسة : قال ابن خويز منداد : ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق , وقد قيل : يراعى في ذلك النصاب ربع دينار ; قال ابن العربي , قال الشافعي وأصحاب الرأي : لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق ; وقال مالك : يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح ; فإن الله تعالى وقت على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام القطع في السرقة في ربع دينار , ولم يوقت في الحرابة شيئا , بل ذكر جزاء المحارب , فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن حبة ; ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه , وقياس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس . وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر ; حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صيح عليه وحارب عليه فهو محارب حكم عليه بحكم المحارب . قال القاضي ابن العربي : كنت في أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق , وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم , وأصحابه يأخذون مال الرجل , حكمت فيهم بحكم المحاربين , فافهموا هذا من أصل الدين , وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين . قلت : اليفع أعلى الجبل ومنه غلام يفعة إذا ارتفع إلى البلوغ ; والحضيض الحفرة في أسفل الوادي ; كذا قال أهل اللغة , ولا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل وإن لم يكن المقتول مكافئا للقاتل ; وللشافعي قولان : أحدهما : أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص ; وهذا ضعيف ; لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخويف وسلب المال ; قال الله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا " فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربة وسعيا في الأرض بالفساد , ولم يخص شريفا من وضيع , ولا رفيعا من دنيء , وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض قتل الجميع . وقال الشافعي : لا يقتل إلا من قتل ; وهذا أيضا ضعيف ; فإن من حضر الوقيعة شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم ; وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطليعة , فالمحارب أولى , وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم , ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين , فإن انهزموا لم يتبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا , فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنايته ; ولا يذفف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل ; فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته , وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال ; وما أتلفوه من مال لأحد غرموه ; ولا دية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة , فإن تابوا وجاءوا تائبين وهي : لم يكن للإمام عليهم سبيل , وسقط عنهم ما كان حدا لله وأخذوا بحقوق الآدميين , فاقتص منهم من النفس والجراح , وكان عليهم ما أتلفوه من مال ودم لأوليائه في ذلك , ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين ; هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمة ما استهلكوا ; لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم , ويصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده حتى يعلم صاحبه , وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده , وأما ما استهلكه فلا يطالب به ; وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه , وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بحارثة بن بدر الغداني فإنه كان محاربا ثم تاب قبل القدرة عليه , فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابا منشورا ; قال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحد ولم يوجد له مال ; هل يتبع دينا بما أخذ , أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق ؟ والمسلم والذمي في ذلك سواء , وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب ; فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة , فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء , ولا يجوز عفو ولي الدم , والقائم بذلك الإمام ; جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى . قلت : فهذه جملة من أحكام المحاربين جمعنا غررها , واجتلبنا دررها ; ومن أغرب ما قيل في تفسيرها وهي : تفسير مجاهد لها ; المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة ; وليس بصحيح ; فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطع يده , وأن الزاني يجلد ويغرب إن كان بكرا , ويرجم إن كان ثيبا محصنا , وأحكام المحارب في هذه الآية مخالف لذلك , اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج , فهذا أفحش المحاربة , وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل في معنى قوله تعالى : " ويسعون في الأرض فسادا " . قال علماؤنا : ويناشد اللص بالله تعالى , فإن كف ترك وإن أبى قوتل , فإن أنت قتلته فشر قتيل ودمه هدر . روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي ؟ قال : ( فانشد بالله ) قال : فإن أبوا علي . قال : ( فانشد بالله ) قال : فإن أبوا علي قال : ( فانشد بالله ) قال : فإن أبوا علي قال : ( فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار ) وأخرجه البخاري ومسلم - وليس فيه ذكر المناشدة - عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : ( فلا تعطه مالك ) قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : ( فقاتله ) قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : ( فأنت شهيد ) قال : فإن قتلته ؟ قال : ( هو في النار ) . قال ابن المنذر : وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم ; هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان , وبهذا يقول عوام أهل العلم : إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما ; للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وقتا دون وقت , ولا حالا دون حال إلا السلطان ; فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه ; للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم , من الجور والظلم , وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة . قلت : وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه أو يقاتلون ؟ وهذا الخلاف مبني على أصل , وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو من باب دفع الضرر ؟ وعلى هذا أيضا ينبني الخلاف في دعوتهم قبل القتال , والله أعلم . قوله تعالى : " ذلك لهم خزي في الدنيا " لشناعة المحاربة وعظم ضررها , وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر ; لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس , لأن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات , وركنها وعمادها الضرب في الأرض ; كما قال عز وجل : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " [ المزمل : 20 ] فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن السفر , واحتاجوا إلى لزوم البيوت , فانسد باب التجارة عليهم , وانقطعت أكسابهم ; فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة , وذلك الخزي في الدنيا ردعا لهم عن سوء فعلهم , وفتحا لباب التجارة التي أباحها لعباده لمن أرادها منهم , ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة . وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصي , ومستثناة من حديث عبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ) والله أعلم , ويحتمل أن يكون الخزي لمن عوقب , وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنيا , ويجري هذا الذنب مجرى غيره . ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم , ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب , ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة , ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى : " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " [ النساء : 116 ] أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد وكبر المعصية .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ» جزاء مبتدأ واسم الموصول في محل جر بالإضافة و«إِنَّما» كافة ومكفوفة وجملة.
«يُحارِبُونَ اللَّهَ» صلة الموصول.
«وَرَسُولَهُ» عطف على لفظ الجلالة اللّه.
«وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ» الجملة معطوفة.
«فَساداً» حال منصوبة أو مفعول لأجله.
«أَنْ يُقَتَّلُوا» المصدر المؤول من أن الناصبة والفعل المضارع في محل رفع خبر المبتدأ جزاء والواو نائب فاعل.
«أَوْ يُصَلَّبُوا» عطف.
«أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ» فعل مضارع مبني للمجهول وأيديهم نائب فاعله المرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل.
«وَأَرْجُلُهُمْ» عطف على أيديهم.
«مِنْ خِلافٍ» متعلقان بمحذوف حال من أيديهم وأرجلهم والجملة معطوفة.
«أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» مضارع مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور والواو نائب فاعله والجملة معطوفة.
«ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا» اسم الإشارة مبتدأ وخزي مبتدأ ثان لهم خبره وهذه الجملة الاسمية خبر ذلك وفي الدنيا متعلقان بمحذوف صفة خزي.
«وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ» لهم متعلقان بمحذوف خبر المبتدأ عذاب في الآخرة متعلقان بمحذوف حال.
«عَظِيمٌ» صفة والجملة معطوفة.

2vs196

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
,

2vs205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ
,

5vs89

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
,

5vs95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
,

9vs43

عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ

2vs114

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
,

5vs41

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
,

59vs3

وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ