5vs95
Select any filter and click on Go! to see results
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
Ya ayyuha allatheena amanoo la taqtuloo alssayda waantum hurumun waman qatalahu minkum mutaAAammidan fajazaon mithlu ma qatala mina alnnaAAami yahkumu bihi thawa AAadlin minkum hadyan baligha alkaAAbati aw kaffaratun taAAamu masakeena aw AAadlu thalika siyaman liyathooqa wabala amrihi AAafa Allahu AAamma salafa waman AAada fayantaqimu Allahu minhu waAllahu AAazeezun thoo intiqamin
Click to play
Yoruba Translation
Hausa Translation
Yã ku waɗanda suka yi ĩmãni! Kada ku kashe farauta alhãli kunã mãsu harama.(3) Kuma wanda ya kashe shi daga gare ku, yanã mai ganganci, sai sakamako misãlin abin da ya kashe, daga dabbõbin ni´ima, ma´abuta ãdalci biyu daga cikinku sunã yin hukunci da shi. Ya zama hadaya mai isa ga Ka´aba ko kuwa kaffãra da abincin miskĩnai ko kuwa a matsayinsa ya yi azumi dõmin ya ɗanɗani masifar al´amarinsa. Allah Yã yafe laifi daga abin da ya gabãta. Kuma wanda ya kõma, to, Allah zai yi azãbar rãmuwa daga gare shi, kuma Allah Mabuwãyi ne, ma´abũcin azabãr rãmuwa.
Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ...
O you who believe! Kill not game while you are in a state of Ihram,
This Ayah prohibits killing the game in the state of Ihram, except what is exempt from this as mentioned in the Two Sahihs;
Aishah narrated that the Messenger of Allah said,
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم ِ:
الْغُرَابُ،
وَالْحِدَأَةُ،
وَالْعَقْرَبُ،
وَالْفَأْرَةُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُور
Five are Fawasiq, they may be killed while in Ihram or not;
the crow,
the kite,
the scorpion,
the mouse and
the rabid dog.
Ibn Umar narrated that the Messenger of Allah said,
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ :
الْغُرَابُ،
وَالْحِدَأَةُ،
وَالْعَقْرَبُ،
وَالْفَأْرَةُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُور
It is not harmful in a state of Ihram to kill five kinds of animals:
the crow,
the kite,
the scorpion,
the mouse and
the rabid dog.
This Hadith was recorded in the Two Sahihs.
Ayub narrated that Nafi` narrated similar wordings for this Hadith from Ibn Umar.
Ayub said, "So I said to Nafi, `What about the snake?'
He said, `There is no doubt that killing the snake is allowed.'''
The ruling concerning the rabid dog also includes the wolf, lion, leopard, tiger and their like, since they are more dangerous than the rabid dog, or because the term Kalb (dog) covers them. Allah knows best.
Abu Sa`id narrated that the Prophet was asked about the animals that the Muhrim is allowed to kill and he said,
الحَيَّةُ،
وَالْعَقْرَبُ،
وَالْفُوَيسِقَةُ،
وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يُقْتُلُهُ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ،
وَالحِدَأَةُ،
وَالسَّبُعُ العَادِي
The snake,
the scorpion,
the mouse,
and the crow - which is shot at but not killed --
the rabid dog,
the kite and
wild beasts of prey.
Abu Dawud recorded this Hadith, as did At-Tirmidhi, who said, "Hasan'', and Ibn Majah.
The Penalty of Killing Game in the Sacred Area or in the State of Ihram
Allah said,
... وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ...
And whosoever of you kills it intentionally, the penalty is (an offering of) livestock equivalent to the one he killed.
Mujahid bin Jabr said,
"The meaning of `intentionally' here is that one intends to kill the game while forgetting that he is in the state of Ihram. Whoever intentionally kills the game while aware that he is in the state of Ihram, then this offense is more grave than to make an expiation, and he also loses his Ihram.''
This statement is odd, and the view of majority is that they have to pay the expiation for killing the game whether they forgot that they are in Ihram or not.
Az-Zuhri said,
"The Book (the Qur'an) asserts the expiation for intentional killing, and the Sunnah included those who forget, as well.''
The meaning of this statement is that the Qur'an mentioned the expiation and sin of those who intentionally kill game, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (that he may taste the heaviness (punishment) of his deed. Allah has forgiven what is past, but whosoever commits it again, Allah will take retribution from him), the Sunnah that includes the rulings issued by the Prophet and his Companions, indicated the necessity of expiation in cases of unintentional killing of game, just as the Book legislated expiation for intentional killing. Killing game is a form of waste, which requires expiation in intentional and unintentional cases, although those who intend it have sinned, rather than those who made an honest error.
Allah's statement, فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (The penalty is (an offering of) livestock equivalent to the one he killed) indicates the necessity of offering an equivalent animal to the one the Muhrim killed.
The Companions gave rulings that the camel, for instance, is the equivalent of the ostrich, the cow is the equivalent of wild cattle, and the goat for the deer.
As for the cases when there is no equivalent for the killed animal, Ibn Abbas said that one should spend its amount in Makkah (i.e. charity), as Al-Bayhaqi recorded.
Allah's statement,
... يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ...
As adjudged by two just men among you;
means, two just Muslim men should determine an animal equivalent to the game killed, or the amount of its price.
Ibn Jarir recorded that Abu Jarir Al-Bajali said,
"I killed a deer when I was in the state of Ihram and mentioned this fact to Umar, who said, `Bring two of your brethren and let them judge you.' So I went to Abdur-Rahman and Sa`d and they said that I should offer a male sheep.''
Ibn Jarir recorded that Tariq said,
"Arbad killed a deer while in the state of Ihram and he went to Umar to judge him. Umar said to him, `Let us both judge,' and they judged that Arbad should offer a goat that was fed on abundant water and grass.
Umar commented, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ (As adjudged by two just men among you);''
Allah's statement,
... هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ...
...an offering brought to the Ka`bah.
indicates that this equivalent animal should be brought to the Ka`bah, meaning, the Sacred Area, where it should be slaughtered and its meat divided between the poor of the Sacred Area.
There is a consensus on this ruling.
Allah said,
... أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ...
or, for expiation, he should feed the poor, or its equivalent in fasting,
that is, if the Muhrim does not find an equivalent to what he killed, or the animal hunted is not comparable to anything else.
Ali bin Abi Talhah said that Ibn Abbas commented on the Ayah, هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا (...an offering brought to the Ka`bah, or, for expiation, he should feed the poor, or its equivalent in fasting),
"If the Muhrim killed game, then his judgment is its equivalent.
If he kills an antelope, he offers a sheep slaughtered in Makkah. If he cannot, then he feeds six poor people, otherwise he should fast for three days.
If he kills a deer, he offers a cow. If unable, he feeds twenty poor people, or otherwise if unable, he fasts for twenty days.
If he kills an ostrich or zebra, he offers a camel, or he feeds thirty poor people, or fasts thirty days.''
Ibn Abi Hatim and Ibn Jarir recorded this statement, and in Ibn Jarir's narration, the food measurement is a Mudd (4 handfuls of food) each that suffices for the poor.
Allah's statement,
... لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ...
that he may taste the heaviness (punishment) of his deed.
means, We have required him to pay this expiation so that he tastes the punishment of his error.
... عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف ...
Allah has forgiven what is past.
during the time of Jahiliyyah, provided that one becomes good in Islam and follows Allah's Law, all the while avoiding the sin.
Allah then said,
... وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ ...
but whosoever commits it again, Allah will take retribution from him.
meaning, whoever does this after it has been prohibited in Islam and having knowledge that it is prohibited.
... فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾
Allah will take retribution from him. And Allah is Almighty, All-Able of retribution.
Ibn Jurayj said,
"I said to `Ata', `What is the meaning of, عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف (Allah has forgiven what is past),'
He said, `Meaning, during the time of Jahiliyyah.'
I asked about, وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ (but whosoever commits it again, Allah will take retribution from him).
He said, `Whoever commits this offense again in Islam, then Allah will take retribution from him and he also has to pay the expiation.'
I asked, `Is there any punishment for repeating this offense that you know of?'
He said, `No.'
I said, `Do you think that the authorities should punish him?'
He said, `No, for it is a sin that he committed between him and Allah. He should pay the expiation.'''
Ibn Jarir recorded this statement.
It was said that;
the Allah will take retribution' refers to the expiation, according to Sa`id bin Jubayr, Ata, and the majority among the earlier and later generations.
They stated that when the Muhrim kills game, the expiation becomes necessary, regardless of whether it was the first, second or third offense, and whether intentional or by error.
Ibn Jarir commented on Allah's statement; وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (And Allah is Almighty, All-Able of retribution),
"Allah says that He is invincible in His control, none can resist Him, prevent Him from exacting retribution from anyone, or stop Him from punishing anyone. This is because all creation is His creation and the decision is His, His is the might, and His is the control.
His statement, ذُو انْتِقَامٍ (All-Able of retribution),
meaning, He punishes those who disobey Him for their disobedience of Him.''
قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " . وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " أخرجاه ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله قال أيوب فقلت لنافع فالحية قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه فالله أعلم . وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال" اللهم سلط عليه كلبك بالشام " فأكله السبع بالزرقاء قالوا فإن قتل ما عداهن فداه كالضبع والثعلب والوبر ونحو ذلك قال مالك وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي وقال الشافعي : يجوز للمحرم قتل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حيي وقال زفر بن الهذيل يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس المراد بالغراب ههنا الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " خمس يقتلهن المحرم : الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور " والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه وقال مالك - رحمه الله - لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه وقال مجاهد بن جبير وطائفة لا يقتله بل يرميه ويروى مثله عن علي وقد روى هشيم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال " الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي " . رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم وابن ماجه عن أبي كريب وعن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وقال الترمذي هذا حديث حسن . وقوله تعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن طاوس أنه قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه متعمدا وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الآية . وقال مجاهد بن جبير المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه . رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه وهو قول غريب أيضا والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال أمره " عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه " وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم وقوله تعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم " قرأ بعضهم بالإضافة وقرأ آخرون بعطفها " فجزاء مثل ما قتل من النعم " وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأ" فجزاؤه مثل ما قتل من النعم " وفي قوله " فجزاء مثل ما قتل من النعم " على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله - حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي قال وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع فإنهم حكموا في النعامة ببدنة وفي بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه البيهقي . وقوله تعالى " يحكم به ذوا عدل منكم " يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين : " أحدهما " لا لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه وهذا مذهب مالك " والثاني" نعم لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم - الفضل بن دكين - حدثنا جعفر - هو ابن برقان - عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال : قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى على من الجزاء ؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه - لأبي بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيها قال : فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك فقال أبو بكر وما تنكر ؟ يقول الله تعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم " فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق ومثله يحتمل ههنا فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا وإنما دواء الجهل التعليم فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي عن عبد الملك بن عمر عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث قال فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه فركب وودعه ميتا قال فعظمنا عليه فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقص عليه القصة قال وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة يعني عبد الرحمن بن عوف فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل لقد تعمدت رميه وما أردت قتله فقال عمر ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها قال فقمنا من عنده فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك يعني أن يجزئ عنك قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة " يحكم به ذوا عدل منكم " فبلغ مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة قال فعلا صاحبي ضربا بالدرة أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم قال ثم أقبل علي فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني فقال يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الحسنة فإياك وعثرات الشباب . وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه . ورواه أيضا عن حصين عن الشعبي عن قبيصة بنحوه وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أخبرني ابن جرير البجلي قال أصبت ظبيا وأنا محرم فذكرت ذلك لعمر فقال ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن عيينة من مخارق عن طارق قال أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر " يحكم به ذوا عدل منكم " وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله . واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفي بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين فقال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا لقوله تعالى " يحكم به ذوا عدل منكم " وقوله تعالى " هديا بالغ الكعبة " أي واصلا إلى الكعبة والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة وقوله " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك " صياما أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد - رحمه الله - لظاهر" أو " بأنها للتخيير والقول الآخر أنها على الترتيب فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجودا ثم يشتري به طعاما فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاره ابن جرير وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين مدين وهو قول مجاهد. وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما . وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم مكان كل صاع يوما كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع واختلفوا في مكان هذا الإطعام فقال الشافعي مكانه الحرم وهو قول عطاء وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه وقال أبو حنيفة إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. ذكر أقوال السلف في هذا المقام قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قول الله تعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم فإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما فصام مكان كل نصف صاع يوما قال الله تعالى " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " قال إنما أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه ورواه ابن جرير من طريق جرير . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن قتل إيلا أو نحوه فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد : الطعام مد مد يشبعهم وقال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد " أو عدل ذلك صياما" قالوا إنما الطعام مد مد لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على الترتيب . وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي هي على الخيار وهي رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس واختار ذلك ابن جرير - رحمه الله - وقوله ليذوق وبال أمره أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة " عفا الله عما سلف " أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية ثم قال " ومن عاد فينتقم الله منه " أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج قلت لعطاء ما " عفا الله عما سلف" ؟ قال عما كان في الجاهلية قال : قلت وما " ومن عاد فينتقم الله منه " قال : ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة قال : قلت فهل في العود من حد تعلمه قال لا قال : قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال لا هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل ولكن يفتدي ورواه ابن جرير وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة قاله سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كلما قتله فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له : ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام هو ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس فيمن أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد أبي المعلى عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله " من عاد فينتقم الله منه " وقال ابن جرير في قوله والله " عزيز ذو انتقام " يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع لأن الخلق خلقه والأمر أمره له العزة والمنعة وقوله " ذو انتقام " يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه .
"يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" محرمون بحج أو عمرة "ومن قتله منكم متعمدا فجزاء" بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه جزاء هو "مثل ما قتل من النعم" أي شبهه في الخلقة وفي قراءة بإضافة جزاء "يحكم به" أي بالمثل رجلان "ذوا عدل منكم" لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العب "هديا" حال من جزاء "بالغ الكعبة" أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه ولا يجوز أن يذبح حيث كان ونصبه نعتا لما قبله وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته "أو" عليه "كفارة" غير الجزاء وإن وجده هي "طعام مساكين" من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعده وهي للبيان "أو" عليه "عدل" مثل "ذلك" الطعام "صياما" يصومه عن كل مد يوم وإن وجده وجب ذلك عليه "ليذوق وبال" ثقل جزاء "أمره" الذي فعله "عفا الله عما سلف" من قتل الصيد قبل تحريمه "ومن عاد" إليه "فينتقم الله منه والله عزيز" غالب على أمره "ذو انتقام" ممن عصاه وألحق بقتله متعمدا فيما ذكر الخطأ
هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى , وهذا النهي هو الابتلاء المذكور في قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد " الآية , وروي أن أبا اليسر واسمه عمرو بن مالك الأنصاري كان محرما عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " .
I'raab - grammatical analysis of the Qur'an
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» أي منادى نكرة مقصودة واسم الموصول بدل والجملة صلة الموصول.
«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ» مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعله والصيد مفعوله والجملة مستأنفة لا محل لها.
«وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال بعد واو الحال.
«وَمَنْ» الواو استئنافية من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ.
«قَتَلَهُ» فعل ماض والهاء مفعوله.
«مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف حال كائنا منكم.
«مُتَعَمِّداً» حال منصوبة.
«فَجَزاءٌ» الفاء واقعة في جواب شرط. جزاء مبتدأ وخبره محذوف التقدير فعليه جزاء.
«مِثْلُ» صفة لجزاء.
«ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» ما اسم موصول في محل جر بالإضافة. من النعم متعلقان بجزاء وجملة قتل صلة الموصول لا محل لها.
«يَحْكُمُ بِهِ ذَوا» يحكم فعل مضارع تعلق به الجار والمجرور وذوا فاعله مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى.
«عَدْلٍ» مضاف إليه.
«مِنْكُمْ» متعلقان بمحذوف صفة ذوا ، وجملة يحكم في محل رفع صفة لجزاء.
«هَدْياً» حال وقيل : مفعول مطلق بالغ صفة لهديا.
«الْكَعْبَةِ» مضاف إليه.
«أَوْ كَفَّارَةٌ» عطف على جزاء.
«طَعامُ» بدل مرفوع.
«مَساكِينَ» مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرف على وزن مفاعيل.
«أَوْ عَدْلُ» عطف على كفارة.
«ذلِكَ» اسم إشارة في محل جر بالإضافة واللام للبعد والكاف للخطاب.
«صِياماً» تمييز منصوب.
«لِيَذُوقَ» مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بجزاء والتقدير فعليه جزاء لإذاقته وبال أمره.
«وَبالَ» مفعول به.
«أَمْرِهِ» مضاف إليه.
«عَفَا اللَّهُ» فعل ماض وفاعل والجملة استئنافية.
«عَمَّا» متعلقان بعفا وجملة «سَلَفَ» صلة الموصول لا محل لها.
«وَمَنْ عادَ» اسم شرط جازم مبتدأ وجملة عاد خبره وجملة «فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» خبر لمبتدأ محذوف وتقديره فهو ينتقم اللّه منه والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط.
«وَاللَّهُ عَزِيزٌ» لفظ الجلالة مبتدأ وعزيز خبر والجملة مستأنفة.
«ذُو» خبر ثان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة.
«انْتِقامٍ» مضاف إليه.