You are here

4vs93

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً

Waman yaqtul muminan mutaAAammidan fajazaohu jahannamu khalidan feeha waghadiba Allahu AAalayhi walaAAanahu waaAAadda lahu AAathaban AAatheeman

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma wanda ya kashe wani mũmini da ganganci,(2) to, sakamakonsa Jahannama, yana madawwami a cikinta kuma Allah Yã yi fushi a kansa, kuma Ya la´ane shi, kuma Ya yi masa tattalin azãba mai girma.

If a man kills a believer intentionally, his recompense is Hell, to abide therein (For ever): And the wrath and the curse of Allah are upon him, and a dreadful penalty is prepared for him.
And whoever kills a believer intentionally, his punishment is hell; he shall abide in it, and Allah will send His wrath on him and curse him and prepare for him a painful chastisement.
Whoso slayeth a believer of set purpose, his reward is hell for ever. Allah is wroth against him and He hath cursed him and prepared for him an awful doom.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(Whoso slayeth a believer of set purposeナ) [4:93]. Said Ibn Abbas, according to the report of al-Kalbi from Abu Salih: モMaqis ibn Subabah, who was Muslim, found his brother Hisham murdered at Banuメl-Najjar. He went to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, and mentioned what had happened to him. The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, sent with him an emissary from Banu Fihr and said to him: Go to Banuメl-Najjar, greet them with the greeting of peace and say to them: The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, commands you, if you know the killer of Hisham ibn Subabah, to hand him over to his brother to exact his retaliation; and if you do not know the killer, to pay him the blood moneyメ. The man from Fihr conveyed to them the message of the Prophet, Allah bless him and give him peace, and they said: We hear and obey Allah and His Messenger. By Allah, we do not know who the killer is, but we are willing to pay the blood moneyメ. They gave him one hundred camels and they headed toward Medina. When they were very close to Medina, the devil whispered to Miqyas: What have you done? Your acceptance of your brotherメs blood money will be a slur on you. Kill the person who is with you and it would be as if you have avenged your brother in surplus of the blood moneyメ. Miqyas did just that. He fractured the skull of the man from Fihr with a rock, rode a camel and drove away the rest to Mecca. He went back to Mecca as a disbeliever. Through him I avenged Fihr and charged his blood-wit To the chiefs of Banuメl-Najjar, the lords of Fari castle. By killing him I gave vent to my vengeance and eased my tension, And was the first to return to the idols. This verse was then revealed (Whoso slayeth a believer of set purposeナ). The Prophet, Allah bless him and give him peace, sentenced him to death upon the
conquest of Mecca. He was chased and captured by some people in the market place and executedヤ.

Warning Against Intentional Murder

After Allah mentioned the ruling of unintentional murder, He mentioned the ruling for intentional murder.

Allah said,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

And whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell to abide therein; and the wrath and the curse of Allah are upon him, and a great punishment is prepared for him.

This Ayah carries a stern warning and promise for those who commit so grave a sin that it is mentioned along with Shirk in several Ayat of Allah's Book. For instance, in Surah Al-Furqan, Allah said,

وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَـهَا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ

And those who invoke not any other god along with Allah, nor kill such person as Allah has forbidden, except for just cause. (25:68)

Allah said,

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً

Say: "Come, I will recite what your Lord has prohibited you from: Join not anything in worship with Him. (6:151)

There are many Ayat and Hadiths that prohibit murder.

In the Two Sahihs, it is recorded that Ibn Mas`ud said that the Messenger of Allah said,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاء

Blood offenses are the first disputes to be judged between the people on the Day of Resurrection.

In a Hadith that Abu Dawud recorded, Ubadah bin As-Samit states that the Messenger of Allah said,

لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّح

The believer will remain unburdened in righteousness as long as he does not shed prohibited blood. When he sheds forbidden blood, he will become burdened.

Another Hadith, states,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِم

The destruction of this earthly life is less significant before Allah than killing a Muslim man (or woman).

Will the Repentance of those who Commit Intentional Murder, be Accepted

Ibn Abbas held the view that;

the repentance of one who intentionally murders a believer, will not be accepted.

Al-Bukhari recorded that Ibn Jubayr said,

"The people of knowledge of Al-Kufah differed on this subject, I traveled to Ibn Abbas to ask him about it.

He said, `This Ayah, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ (And whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell) was the last revealed (on this subject) and nothing abrogated it.'''

Muslim and An-Nasa'i also recorded it.

However, the majority of scholars of the earlier and later generations said that;

the killer's repentance can be accepted. If he repents, and goes back to Allah humbly, submissively, and performing righteous deeds, then Allah will change his evil deeds into good deeds and compensate the deceased for his loss by rewarding him for his suffering.

Allah said, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (And those who invoke not any other god along with Allah), until, إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا (Except those who repent and believe, and do righteous deeds). (25:68-70)

The Ayah we just mentioned should not be considered abrogated or only applicable to the disbelievers (who become Muslim), for this contradicts the general, encompassing indications of the Ayah and requires evidence to support it. Allah knows best.

Allah said,

قُلْ يعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

Say: "O My servants who have transgressed against themselves! Despair not of the mercy of Allah. (39:53)

This Ayah is general, covering all types of sins, including Kufr, Shirk, doubt, hypocrisy, murder, sin, and so forth. Therefore, everyone who repents sincerely from any of these errors, then Allah will forgive him.

Allah said,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Verily, Allah forgives not that partners should be set up with Him (in worship), but He forgives except that (anything else) to whom He wills. (4:48)

This Ayah is general and includes every sin except Shirk, and it has been mentioned in this Surah, both after this Ayah and before it, in order to encourage hope in Allah, and Allah knows best.

It is confirmed in the Two Sahihs, that;

an Israeli killed one hundred people then he asked a scholar, "Is it possible for me to repent?''

So he replied, "What is there that would prevent you from repentance?''

So he told him to go to another land where Allah was worshipped. He began to emigrate to it but died on the way, and the angel of mercy was the one to take him.

Although this Hadith is about an Israeli, it is even more suitable for the Muslim community that their repentance be accepted.

Indeed, Allah relieved Muslims from the burdens and restrictions that were placed on the Jews, and He sent our Prophet with the easy Hanifiyyah way (Islamic Monotheism).

As for the honorable Ayah, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا (And whoever kills a believer intentionally), Abu Hurayrah and several among the Salaf said that;

this is his punishment, if Allah decides to punish him. And this is the case with every threat that is issued for every sin.

For instance, there could be good deeds that this person has done that would prevent him from being punished for that, and Allah knows best.

Even if the murderer inevitably enters the Fire -- as Ibn Abbas stated because his repentance was not accepted, or he did not have good deeds to save him, he will not remain there for eternity, but only for a long time.

There are Mutawatir Hadiths stating that the Messenger of Allah said,

إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَان

Whoever has the least speck of faith in his heart shall ultimately depart the Fire.

قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال إلا من ندم . حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن أبي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا ؟ فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . قال أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول " ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول يا رب سل هذا فيم قتلني " وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما نزل بعدها من برهان . وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت يحيى بن المجيز يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا ؟ فقال " جزاؤه جهنم خالدا فيها الآية . قال لقد نزلت من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما نزل الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره أو آخذا رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما من قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيم قتلني " وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار الذهبي ويحيى الجابري وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس فذكره وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم , وفي الباب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي " ح " وحدثنا عبد الله بن جعفر وحدثنا إبراهيم بن فهد قالا حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن ابن عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ قال فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول رب سل هذا فيم قتلني ؟ قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان قال فإنها ليست له بؤ بإثمه قال فيهوي في النار سبعين خريفا " وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوفي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به " حديث آخر " قال الإمام أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا " . وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا سموية حدثنا عبد الأعلى بن مسهر حدثنا صدقة بن خالد حدثنا خالد بن دهقان حدثنا ابن زكريا قال : سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا " وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم . ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل " وهذا حديث منكر أيضا فإسناده تكلم فيه جدا . قال الإمام أحمد حدثنا النضر حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد قال : أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا : هلما فأنتما أشب سنا مني , وأوعى للحديث مني فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية حدث هؤلاء حديثك فقال : حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد مع القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم إني مسلم فلم ينظر فيما قال قال : فضربه فقتله فنمى الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبلغ القاتل فبينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب إذ قال القاتل : والله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل قال فأعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم قال أيضا يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه فقال " إن الله أبى على من قتل مؤمنا " ثلاثا . ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته قال الله تعالى " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر - إلى قوله - إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا " الآية . وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل والله أعلم . وقال تعالى " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " الآية وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك كل من تاب أي من ذلك تاب الله عليه قال الله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم . وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة . فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " الآية. فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف هذا جزاؤه إن جازاه وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري عن حجاج الأسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ولكن لا يصح ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون ذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم بالصواب وبتقدير دخول القاتل في النار أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به فليس بمخلد فيها أبدا بل الخلود هو المكث الطويل وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان " وأما حديث معاوية " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا " فعسى للترجي فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة وأما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغضوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم , ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة , فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه قال الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية . ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا , أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا - ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة كما هو مقرر في كتاب الأحكام واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم يجب عليه لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدا كما أجمعوا على ذلك في الخطأ . وأصحاب الإمام أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدا فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمدا وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا عامر بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب قال " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " وقال أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب فقال " أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به ولفظ أبي داود عن الغريف بن الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب فقال : إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال " أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " .

"ومن يقتل مؤمنا متعمدا" بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا بإيمانه "فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه" أبعده من رحمته "وأعد له عذابا عظيما" في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ولا بدع في خلف الوعيد لقوله "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي عنه وسبق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل وهو العمد أولى بالكفارة من الخطأ

فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : " ومن يقتل " " من " شرط , وجوابه " فجزاؤه " وسيأتي . واختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل ; فقال عطاء والنخعي وغيرهما : هو من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها . وقالت فرقة : المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك , وهذا قول الجمهور . الثانية : ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء في القول به , فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك , وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ . وذكره الخطابي أيضا عن مالك وزاد : وأما شبه العمد فلا نعرفه . قال أبو عمر : أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد ; فمن قتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود . قال أبو عمر : وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين . وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد . وقد ذكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين . قال ابن المنذر : وشبه العمد يعمل به عندنا . وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي , وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . قلت : وهو الصحيح ; فإن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهبها , فلا تستباح إلا بأمرين لا إشكال فيه , وهذا فيه إشكال ; لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد ; فالضرب مقصود والقتل غير مقصود , وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ الدية . وبمثل هذا جاءت السنة ; روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) . وروى الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل ) . وروي أيضا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه ) . وهذا نص . وقال طاوس في الرجل يصاب في ماء الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة يودى ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرى , من قاتله . وقال أحمد بن حنبل : العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهه . وقال إسحاق : هذا في تحارج القوم وقتل بعضهم بعضا . فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس ; ذكره الدارقطني . مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظة , فقال عطاء والشافعي : هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة . وقد روي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري ; وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد , ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف . وقيل : هي مربعة ربع بنات لبون , وربع حقاق , وربع جذاع , وربع بنات مخاض . هذا قول النعمان ويعقوب ; وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وقيل : هي مخمسة : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ; هذا قول أبي ثور . وقيل : أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة , وثلاثون بنات لبون . وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصري وطاوس والزهري . وقيل : أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها , وثلاث وثلاثون حقة , وثلاث وثلاثون جذعة ; وبه قال الشعبي والنخعي , وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . الثالثة : واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد ; فقال الحارث العكلي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور : هو عليه في ماله . وقال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : هو على العاقلة . قال ابن المنذر : قول الشعبي أصح ; لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة . الرابعة : أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني ; وقد تقدم ذكرها في " البقرة " . وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة ; واختلفوا فيها في قتل العمد ; فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ . قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى . وقال : إذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في العمد أولى , وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ . وقد قيل : إن القاتل عمدا إنما تجب عليه الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل , فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله . وقيل تجب . ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله . وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى . قال ابن المنذر : وكذلك نقول ; لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل . وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع , وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت . الخامسة : واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ ; فقالت طائفة : على كل واحد منهم الكفارة ; كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة ; هكذا قال أبو ثور , وحكي ذلك عن الأوزاعي . وفرق الزهري بين العتق والصوم ; فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق رقبة , وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين . السادسة : روى النسائي : أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي - ثقة قال : حدثنا خالد بن خداش قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) . وروي عن عبد الله قال : قال رسول الله : ( أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء ) . وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأل سائل فقال : يا أبا العباس , هل للقاتل توبة ؟ فقال له ابن عباس كالمتعجب من مسألته : ماذا تقول ! مرتين أو ثلاثا . ثم قال ابن عباس : ويحك ! أنى له توبة ! سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : ( يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويذهب به إلى النار ) . وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ) . السابعة : واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البخاري عن سعد بن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة , فرحلت فيها إلى ابن عباس , فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . وروى النسائي عنه قال : سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال : لا . وقرأت عليه الآية التي في الفرقان : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر " [ الفرقان : 68 ] قال : هذه آية مكية نسختها آية مدنية " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه " . وروي عن زيد بن ثابت نحوه , وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر , وفي رواية بثمانية أشهر ; ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت . وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا : هذا مخصص عموم قوله تعالى : " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " [ النساء : 48 ] ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل ; فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا : التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا . وذهب جماعة من العلماء منهم . عبد الله بن عمر - وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة . روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ؟ قال : لا , إلا النار ; قال : فلما ذهب قال له جلساؤه : أهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة ; قال : إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا . قال : فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك . وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح , وإن هذه الآية مخصوصة , ودليل التخصيص آيات وأخبار . وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن صبابة ; وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة ; فوجد هشاما قتيلا في بني النجار فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم , فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بني فهر ; فقال بنو النجار : والله ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية ; فأعطوه مائة من الإبل ; ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا , وجعل ينشد : قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع حللت به وتري وأدركت ثورتي وكنت إلى الأوثان أول راجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا أؤمنه في حل ولا حرم ) . وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة . وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين , ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله : " إن الحسنات يذهبن السيئات " [ هود : 114 ] وقوله تعالى : " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده " [ الشورى : 25 ] وقوله : " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " [ النساء : 48 ] . والأخذ بالظاهرين تناقض فلا بد من التخصيص . ثم إن الجمع بين آية " الفرقان " وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض , وذلك أن يحمل مطلق آية " النساء " على مقيد آية " الفرقان " فيكون معناه فجزاؤه كذا إلا من تاب ; لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقاب . وأما الأخبار فكثيرة كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه : ( تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ) . رواه الأئمة أخرجه الصحيحان . وكحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل مائة نفس . أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة . ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل , ويقر بأنه قتل عمدا , ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا , فهذا غير متبع في الآخرة , والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة ; فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " ودخله التخصيص بما ذكرنا , وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بينا , أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال : متعمدا معناه مستحلا لقتله ; فهذا أيضا يئول إلى الكفر إجماعا . وقالت جماعة : إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب ; قاله أبو حنيفة وأصحابه . فإن قيل : إن قوله تعالى : " فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " دليل على كفره ; لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان . قلنا : هذا وعيد , والخلف في الوعيد كرم ; كما قال : ش وإني متى أوعدته أو وعدته و لمخلف إيعادي ومنجز موعدي ش وقد تقدم . جواب ثان : إن جازاه بذلك ; أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه . نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما . وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ) . وفي هذين التأويلين دخل , أما الأول - فقال القشيري : وفي هذا نظر ; لأن كلام الرب لا يقبل الخلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام ; فهو إذا جائز في الكلام . وأما الثاني : وإن روي أنه مرفوع فقال النحاس : وهذا الوجه الغلط فيه بين , وقد قال الله عز وجل : " ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا " [ الكهف : 106 ] ولم يقل أحد : إن جازاهم ; وهو خطأ في العربية لأن بعده " وغضب الله عليه " وهو محمول على معنى جازاه . وجواب ثالث : فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافى ربه على الكفر بشؤم المعاصي . وذكر هبة الله في كتاب " الناسخ والمنسوخ " أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : " ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء " [ النساء : 48 ] , وقال : هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا هي محكمة . وفي هذا الذي قاله نظر ; لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع نسخ ; قال ابن عطية . قلت : هذا حسن ; لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه . وقال النحاس في " معاني القرآن " له : القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب , فإن تاب فقد بين أمره بقوله : " وإني لغفار لمن تاب " [ طه : 82 ] فهذا لا يخرج عنه , والخلود لا يقتضي الدوام , قال الله تعالى : " وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد " [ الأنبياء : 35 ] الآية . وقال تعالى : " يحسب أن ماله أخلده " [ الهمزة : 3 ] . وقال زهير : ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد ; فإن هذا يزول بزوال الدنيا . وكذلك العرب تقول : لأخلدن فلانا في السجن ; والسجن ينقطع ويفنى , وكذلك المسجون . ومثله قولهم في الدعاء : خلد الله ملكه وأبد أيامه . وقد تقدم هذا كله لفظا ومعنى . والحمد لله .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» من مبتدأ ومضارع مجزوم فعل الشرط ومفعوله فاعله مستتر متعمدا حال والجملة الاسمية مستأنفة.
«فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ» الفاء رابطة ومبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«خالِداً فِيها» الجار والمجرور متعلقان بالحال قبلهما.
«وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ» فعل ماض تعلق به الجار والمجرور ولفظ الجلالة فاعله.
«وَ لَعَنَهُ» فعل ماض ومفعوله والفاعل هو.
«وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً» الجار والمجرور متعلقان بالفعل.
«عَظِيماً» صفة المفعول به عذابا والجمل كلها معطوفة.

39vs53

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
,

25vs70

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
,

25vs69

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً
,

25vs68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً
,

17vs33

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً
,

6vs151

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
,

4vs48

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً

5vs95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ
,

4vs93

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً
,

48vs6

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً
,

58vs14

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
,

60vs13

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ