You are here

33vs52

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً

La yahillu laka alnnisao min baAAdu wala an tabaddala bihinna min azwajin walaw aAAjabaka husnuhunna illa ma malakat yameenuka wakana Allahu AAala kulli shayin raqeeban

Index Terms

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Waɗansu mãtã bã su halatta a gare ka a bãyan haka, kuma ba zã ka musanya su da mãtan aure ba, kuma kõ kyaunsu yã bã ka sha´awa, fãce dai abin da hannun dãmanka ya mallaka. Kuma Allah Yã kasance Mai tsaro ga dukan kõme.

It is not lawful for thee (to marry more) women after this, nor to change them for (other) wives, even though their beauty attract thee, except any thy right hand should possess (as handmaidens): and Allah doth watch over all things.
It is not allowed to you to take women afterwards, nor that you should change them for other wives, though their beauty be pleasing to you, except what your right hand possesses and Allah is Watchful over all things.
It is not allowed thee to take (other) women henceforth, nor that thou shouldst change them for other wives even though their beauty pleased thee, save those whom thy right hand possesseth. And Allah is ever Watcher over all things.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

The Reward of His Wives for choosing to stay with the Messenger

Allah says:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

It is not lawful for you (to marry other) women after this, nor to change them for other wives even though their beauty attracts you, except those whom your right hand possesses. And Allah is Ever a Watcher over all things.

More than one of the scholars, such as Ibn Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, Ibn Zayd, Ibn Jarir and others stated that this Ayah was revealed as a reward to the wives of the Prophet expressing Allah's pleasure with them for their excellent decision in choosing Allah and His Messenger and the Home of the Hereafter, when the Messenger of Allah , gave them the choice, as we have stated above. When they chose the Messenger of Allah their reward was that Allah restricted him to these wives, and forbade him to marry anyone else or to change them for other wives, even if he was attracted by their beauty -- apart from slave-girls and prisoners of war, with regard to whom there was no sin on him.

Then Allah lifted the restriction stated in this Ayah and permitted him to marry more women, but he did not marry anyone else, so that the favor of the Messenger of Allah towards them would be clear.

Imam Ahmad recorded that A'ishah, may Allah be pleased with her, said:

"The Messenger of Allah did not die until Allah permitted (marriage to other) women for him.''

It was also recorded by At-Tirmidhi and An-Nasa'i in their Sunans.

On the other hand, others said that what was meant by the Ayah, لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ (It is not lawful for you (to marry other) women after this,

means, `after the description We have given of the women who are lawful for you, those to whom you have given their dowry, those whom your right hand possesses, and daughters of your paternal uncles and aunts, maternal uncles and aunts, and those who offer themselves to you in marriage -- other kinds of women are not lawful for you.'

This view was narrated from Ubayy bin Ka`b, from Mujahid in one report which was transmitted from him, and others.

At-Tirmidhi recorded that Ibn Abbas said:

"The Messenger of Allah was forbidden to marry certain kinds of women apart from believing women who had migrated with him, in the Ayah,

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك

It is not lawful for you (to marry other) women after this, nor to change them for other wives even though their beauty attracts you, except those whom your right hand possesses.

Allah has made lawful believing women, and believing women who offered themselves to the Prophet for marriage, and He made unlawful every woman who followed a religion other than Islam, as Allah says:

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَـنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

And whosoever disbelieves in faith, then fruitless is his work. (5:5)

Ibn Jarir, may Allah have mercy on him, stated that this Ayah is general in meaning and applies to all the kinds of women mentioned and the women to whom he was married, who were nine.

What he said is good, and may be what many of the Salaf meant, for many of them narrated both views from him, and there is no contradiction between the two. And Allah knows best.

... وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ...

nor to change them for other wives even though their beauty attracts you,

He was forbidden to marry more women, even if he were to divorce any of them and wanted replace her with another, except for those whom his right hand possessed (slave women).

ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية فلما اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة حدثني عمر بن أبي بكر حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أنها قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك قول الله تعالى " ترجي من تشاء منهن " الآية فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم وقال آخرون بل معنى الآية " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك وهذا ما روي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه وعكرمة والضحاك في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج ؟ فقال وما يمنعه من ذلك ؟ قال قلت قول الله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد " فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء فقال تعالى " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك" إلى قوله تعالى " إن وهبت نفسها للنبي " ثم قيل له " لا يحل لك النساء من بعد " ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به وروى الترمذي عن ابن عباس قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام ثم قال " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله " الآية وقال تعالى " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " إلى قوله تعالى " خالصة لك من دون المؤمنين" وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء وقال مجاهد" لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد ما سمى لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة وقال أبو صالح " لا يحل لك النساء من بعد " أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية ويتزوج بعد من نساء تهامة ونساء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاث مائة وقال عكرمة " لا يحل لك النساء من بعد " أي التي سمى الله واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا وهذا الذي قاله جيد ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاة والله أعلم ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالى " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " الآية وهذا الذي قال من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح ولكن لا يحتاج إلى ذلك فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن غيرهن ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال فالله أعلم فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " الآية وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة أن بن كحيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وهذا إسناد قوي وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إنه كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا ورجاله على شرط الصحيحين وقوله تعالى " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما ملكت يمينه وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره ههنا فقال حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله " ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن " قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الاستئذان ؟ فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثم قال من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك فلما أن خرج قالت عائشة من هذا ؟ قال هذا أحمق مطاع لأنه على ما ترين لسيد قومه ثم قال البزار : إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه.

"لا تحل" بالتاء وبالياء "لك النساء من بعد" بعد التسع التي اخترنك "ولا أن تبدل" بترك إحدى التاءين في الأصل "بهن من أزواج" بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت "ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك" من الإماء فتحل لك وقد ملك صلى الله عليه وسلم بعدهن مارية وولدت له إبراهيم ومات في حياته "وكان الله على كل شيء رقيبا" حفيظا

اختلف العلماء في تأويل قوله : " لا يحل لك النساء من بعد " على أقوال سبعة : الأولى : أنها منسوخة بالسنة , والناسخ لها حديث عائشة , قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء . وقد تقدم . الثاني : أنها منسوخة بآية أخرى , روى الطحاوي عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء , إلا ذات محرم , وذلك قوله عز وجل : " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " . قال النحاس : وهذا والله أعلم أولى ما قيل في الآية , وهو وقول عائشة واحد في النسخ . وقد يجوز أن تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن . وهو مع هذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك . وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين فقال : محال أن تنسخ هذه الآية يعني " ترجي من تشاء منهن " " لا يحل لك النساء من بعد " وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون ورجح قول من قال نسخت بالسنة . قال النحاس : وهذه المعاوضة لا تلزم وقائلها غالط , لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة , كما صح عن ابن عباس : أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان . ويبين لك أن اعتراض هذا المعترض لا يلزم أن قوله عز وجل : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " [ البقرة : 240 ] منسوخة على قول أهل التأويل - لا نعلم بينهم خلافا - بالآية التي قبلها " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " [ البقرة : 234 ] الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم حظر عليه أن يتزوج على نسائه , لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة , هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . قال النحاس : وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ . الرابع : أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن , قاله أبو أمامة بن سهل ابن حنيف . ‎الخامس : " لا يحل لك النساء من بعد " أي من بعد الأصناف التي سميت , قاله أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين , وهو اختيار محمد بن جرير . ومن قال إن الإباحة كانت له مطلقة قال هنا : " لا يحل لك النساء " معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات . وهذا تأويل فيه بعد . وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة أيضا . وهو القول السادس . قال مجاهد : لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين . وهذا القول يبعد , لأنه يقدره : من بعد المسلمات , ولم يجر للمسلمات ذكر . وكذلك قدر " ولا أن تبدل بهن " أي ولا أن تطلق مسلمة لتستبدل بها كتابية . السابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم نسخ ذلك . قال : وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم ; قاله محمد بن كعب القرظي .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«لا» نافية «يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ» مضارع والنساء فاعله والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبله «مِنْ بَعْدُ» متعلقان بحال محذوفة والجملة استئنافية «وَلا» الواو عاطفة ولا نافية «أَنْ» ناصبة «تَبَدَّلَ» مضارع منصوب وفاعله مستتر والجملة معطوفة وأصلها تتبدل حذفت تاؤها للتخفيف «بِهِنَّ» متعلقان بتبدل «مِنْ» حرف جر زائد «أَزْواجٍ» اسم مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به لتبدل ، وقد حرم الإسلام زواج البدل وهو أن يقول الزوج لآخر خذ زوجتي وأعطني زوجتك «وَلَوْ» الواو واو الحال ولو شرطية غير جازمة «أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» ماض والكاف مفعوله المقدم وحسنهن فاعله المؤخر والجملة في محل نصب على الحال «إِلَّا» أداة استثناء «ما» موصولية في محل نصب على الاستثناء «مَلَكَتْ يَمِينُكَ» ماض وفاعله والكاف مضاف إليه والجملة صلة «وَكانَ اللَّهُ» كان ولفظ الجلالة اسمها والجملة معطوفة «عَلى كُلِّ» متعلقان بالخبر «شَيْ ءٍ» مضاف إليه «رَقِيباً» خبر كان المنصوب

4vs128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
,

5vs5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
,

33vs50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً
,

33vs51

تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً