You are here

4vs128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

Waini imraatun khafat min baAAliha nushoozan aw iAAradan fala junaha AAalayhima an yusliha baynahuma sulhan waalssulhu khayrun waohdirati alanfusu alshshuhha wain tuhsinoo watattaqoo fainna Allaha kana bima taAAmaloona khabeeran

Click to play

Yoruba Translation

Hausa Translation

Kuma idan wata mace ta ji tsõron ƙiyo daga mijinta kõ kuwa bijirħwa to, bãbu laifi a kansu su yi sulhu a tsakãninsu, sulhu (mai kyau). Kuma yin sulhu ne mafi alhħri. Kuma an halartar wa rayũka yin rõwa. Kuma idan kun kyautata, kuma kuka yi taƙawa, to, lalle ne, Allah Yã kasance, ga abin da kuke aikatãwa, Masani.

If a wife fears cruelty or desertion on her husband's part, there is no blame on them if they arrange an amicable settlement between themselves; and such settlement is best; even though men's souls are swayed by greed. But if ye do good and practise self-restraint, Allah is well-acquainted with all that ye do.
And if a woman fears ill usage or desertion on the part of her husband, there is no blame on them, if they effect a reconciliation between them, and reconciliation is better, and avarice has been made to be present in the (people's) minds; and if you do good (to others) and guard (against evil), then surely Allah is aware of what you do.
If a woman feareth ill treatment from her husband, or desertion, it is no sin for them twain if they make terms of peace between themselves. Peace is better. But greed hath been made present in the minds (of men). If ye do good and keep from evil, lo! Allah is ever Informed of what ye do.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(If a woman feareth ill treatmentナ) [4:128]. Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn al-Harith informed us> Abd Allah ibn Muhammad ibn Jafar> Abu Yahya> Sahl> Abd al-Rahim ibn Sulayman> Hisham> Urwah> Aishah who said concerning the words of Allah, exalted is He, (If a woman feareth ill treatment from her
husbandナ): モThis was revealed regarding the case of a woman who does not bear children for her husband and, because of this, he wants to divorce her; or it could be about a women who has friends and children whom she does not like to be separated from and so she tells her husband who intends to divorce her: Do
not divorce me; keep me with you and, in exchange, I forgo all the rights due to me. And so this verse was revealedヤ. This was narrated by Bukhari> Muhammad ibn Muqatil> Ibn al-Mubarak, and also by Muslim from Abu Kurayb> Abu Usamah, and both Ibn al-Mubarak and Abu Usamah related it from Hisham. Abu Bakr al-
Hiri informed us> Muhammad ibn Yaqub>> al-Rabi> al-Shafii> Ibn Uyaynah> al-Zuhri> Ibn al-Musayyab who related that the daughter of Muhammad ibn Maslamah was married to Rafi ibn Khadij but he wanted to divorce her because of something he disliked in her, it was either arrogance or something else. She said to him: モDo not divorce me, and you are free to apportion for me whatever you likeヤ. And so Allah, exalted is He, revealed this verse (If a woman feareth ill treatment from her husbandナ).

The Ruling Concerning Desertion on the Part of the Husband

Allah says;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ...

And if a woman fears cruelty or desertion on her husband's part,

Allah states, and thus legislates accordingly, that sometimes, the man inclines away from his wife, sometimes towards her and sometimes he parts with her.

In the first case, when the wife fears that her husband is steering away from her or deserting her, she is allowed to forfeit all or part of her rights, such as provisions, clothing, dwelling, and so forth, and the husband is allowed to accept such concessions from her. Hence, there is no harm if she offers such concessions, and if her husband accepts them.

This is why Allah said,

... فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ...

there is no sin on them both if they make terms of peace between themselves;

He then said,

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

and making peace is better, (than divorce).

Allah's statement,

... وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ ...

And human souls are swayed by greed.

means, coming to peaceful terms, even when it involves forfeiting some rights, is better than parting.

Abu Dawud At-Tayalisi recorded that Ibn Abbas said,

"Sawdah feared that the Messenger of Allah might divorce her and she said, `O Messenger of Allah! Do not divorce me; give my day to Aishah.' And he did, and later on Allah sent down, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا (And if a woman fears cruelty or desertion on her husband's part, there is no sin on them both).

Ibn Abbas said,

"Whatever (legal agreement) the spouses mutually agree to is allowed.''

At-Tirmidhi recorded it and said, "Hasan Gharib''.

In the Two Sahihs, it is recorded that Aishah said that;

when Sawdah bint Zam`ah became old, she forfeited her day to Aishah, and the Prophet used to spend Sawdah's night with Aishah.

There is a similar narration also collected by Al-Bukhari.

Al-Bukhari also recorded that A'ishah commented; وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا (And if a woman fears cruelty or desertion on her husband's part), that it refers to,

"A man who is married to an old woman, and he does not desire her and wants to divorce her. So she says, `I forfeit my right on you.' So this Ayah was revealed.''

Meaning of "Making Peace is Better

Allah said,

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

And making peace is better.

Ali bin Abi Talhah related that Ibn Abbas said that the Ayah refers to,

"When the husband gives his wife the choice between staying with him or leaving him, as this is better than the husband preferring other wives to her.''

However, the apparent wording of the Ayah refers to the settlement where the wife forfeits some of the rights she has over her husband, with the husband agreeing to this concession, and that this settlement is better than divorce.

For instance, the Prophet kept Sawdah bint Zam`ah as his wife after she offered to forfeit her day for Aishah. By keeping her among his wives, his Ummah may follow this kind of settlement. Since settlement and peace are better with Allah than parting,

Allah said,

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

and making peace is better.

Divorce is not preferred with Allah.

The meaning of Allah's statement,

... وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

But if you do good and have Taqwa, verily, Allah is Ever Well-Acquainted with what you do.

if you are patient with the wife you dislike and treat her as other wives are treated, then Allah knows what you do and will reward you for it perfectly.

يقول تعالى مخبرا ومشرعا من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها وتارة في حال فراقه لها فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله منها ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ثم قال والصلح خير أي من الفراق وقوله وأحضرت الأنفس الشح أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك " ذكر الرواية بذلك " قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به وقال حسن غريب وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان . وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وقال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عروة قال : لما أنزل الله في سودة وأشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضنت بمكانها منه وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن الحسن بن أبي الزناد موصولا وهذه الطريقة رواها الحاكم في مستدركه فقال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت له : يا ابن أخي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا ويدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هذا لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به والحاكم في مستدركه ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ومن رواية عبد العزيز عن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصرا والله أعلم . وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي برة قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال . لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فراجعها فقالت : فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غريب مرسل . وقال البخاري : حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير : حدثنا وكيع حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قالت هذا في المرأة تكون عند الرجل فلعله لا يكون بمستكثر منها ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني. حدثني المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت : هو الرجل يكون له المرأتان إحداهما قد كبرت والأخرى دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن آية فكرهه فضربه بالدرة فسأله آخر عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ثم قال عن مثل هذا فاسألوا ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما قال علي : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذذها فكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج , وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتبة وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم . وقال الشافعي : أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك فأنزل الله عز وجل " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " الآية وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق وقال الحافظ أبو بكر البيهقي حدثنا سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأنا علي بن محمد بن عيسى أنبأنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " إلى تمام الآيتين أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليها فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وكان صلحها عليه . كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فقال لها ما شئت إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك فقالت لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثما حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما أثر به عليها وهكذا رواه بتمامه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فذكره بطوله والله أعلم وقوله " والصلح خير " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال والصلح خير بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه جميعا عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن معروف بن محارب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه مرسلا وقوله وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا " وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء وقوله تعالى " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : .

"وإن امرأة" مرفوع بفعل يفسره "خافت" توقعت "من بعلها" زوجها "نشوزا" ترفعا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها "أو إعراضا" عنها بوجهه "فلا جناح عليهما أن يصلحا" فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي قراءة يصلحا من: أصلح "بينهما صلحا" في القسم والنفقة بأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها "والصلح خير" من الفرقة والنشوز والإعراض قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان "وأحضرت الأنفس الشح" شدة البخل أي جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها "وإن تحسنوا" عشرة النساء "وتتقوا" الجور عليهن "فإن الله كان بما تعملون خبيرا" فيجازيكم به

فيها أربع مسائل : الأولى : " وإن امرأة " رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده . و " خافت " بمعنى توقعت . وقول من قال : خافت تيقنت خطأ . قال الزجاج : المعنى وإن امرأة . خافت من بعلها دوام النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد , والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها . ونزلت الآية بسبب سودة بنت زمعة . روى الترمذي عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني وأمسكني , واجعل يومي منك لعائشة ; ففعل فنزلت : " فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير " فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز , قال : هذا حديث حسن غريب . وروى ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة بنت محمد بن مسلمة , فكره من أمرها إما كبرا وإما غيره , فأراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما شئت ; فجرت السنة بذلك فنزلت " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " . وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأني في حل ; فنزلت هذه الآية . وقراءة العامة " أن يصالحا " . وقرأ أكثر الكوفيين " أن يصلحا " . وقرأ الجحدري وعثمان البتي " أن يصلحا " والمعنى يصطلحا ثم أدغم . الثانية : في هذه الآية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي أن يتبدل بها . قال ابن أبي مليكة : إن سودة بنت زمعة لما أسنت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها , فآثرت الكون معه , فقالت له : أمسكني واجعل يومي لعائشة ; ففعل صلى الله عليه وسلم , وماتت وهي من أزواجه . قلت : وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة ; روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية , فكانت عنده حتى كبرت , فتزوج عليها فتاة شابة , فآثر الشابة عليها , فناشدته الطلاق , فطلقها واحدة , ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها , ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة , ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال : ما شئت إنما بقيت واحدة , فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة , وإن شئت فارقتك . قالت : بل أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك ; ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة . رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه وزاد : فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزل فيه " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " . قال أبو عمر بن عبد البر : قوله والله أعلم : " فآثر الشابة عليها " يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها ; لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت ; لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع , والله أعلم . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه ; فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له أن يأخذ وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وقال الضحاك : لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشب منها وأعجب إليه . وقال مقاتل بن حيان : هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة ; فيقول لهذه الكبيرة : أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار ; فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه ; وإن أبت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما في القسم الثالثة : قال علماؤنا : وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة ; بأن يعطي الزوج على أن تصبر هي , أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج , أو على أن يؤثر ويتمسك بالعصمة , أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء ; فهذا كله مباح . وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها , كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ; وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غضب على صفية , فقالت لعائشة : أصلحي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد وهبت يومي لك . ذكره ابن خويز منداد في أحكامه عن عائشة قالت : وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية في شيء ; فقالت لي صفية : هل لك أن ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي ؟ قالت : فلبست خمارا كان عندي مصبوغا بزعفران ونضحته , ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إليك عني فإنه ليس بيومك ) . فقلت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ; وأخبرته الخبر , فرضي عنها . وفيه أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها . الرابعة : قرأ الكوفيون " يصلحا " . والباقون " أن يصالحا " . الجحدري " يصلحا " فمن قرأ " يصالحا " فوجهه أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال : تصالح القوم , ولا يقال : أصلح القوم ؟ ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاحا . ومن قرأ " يصلحا " فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع ; كما قال " فأصلح بينهم " . ونصب قول : " صلحا " على هذه القراءة على أنه مفعول , وهو اسم مثل العطاء من أعطيت . فأصلحت صلحا مثل أصلحت أمرا ; وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ " يصالحا " لأن تفاعل قد جاء متعديا ; ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائده . ومن قرأ " يصلحا " فالأصل " يصتلحا " ثم صار إلى يصطلحا , ثم أبدلت الطاء صادا وأدغمت فيها الصاد ; ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«وَإِنِ امْرَأَةٌ» إن شرطية امرأة فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل بعده.
«خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً» فعل ماض تعلق به الجار والمجرور فاعله مستتر ونشوزا مفعوله والجملة تفسيرية.
«أَوْ إِعْراضاً» عطف.
«فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» لا نافية للجنس واسمها المبني على الفتح والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبرها والجملة في محل جزم جواب الشرط.
«أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما» المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف الخبر أيضا والظرف بينهما متعلق بيصلحا.
«صُلْحاً» مفعول مطلق.
«وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» مبتدأ وخبر و الجملة اعتراضية.
«وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ» فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعله وهو المفعول الأول الشح المفعول الثاني والجملة في محل نصب حال أو اعتراضية.
«وَإِنْ تُحْسِنُوا» إن شرطية فعل الشرط مجزوم والواو فاعل والجملة مستأنفة.
«وَتَتَّقُوا» عطف.
«فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً» جملة «تَعْمَلُونَ» صلة الموصول وجملة «فَإِنَّ اللَّهَ» تعليلية لا محل لها وجواب الشرط محذوف تقديره : إن تحسنوا وتتقوا فاللّه يجازيكم خيرا.

4vs94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
,

4vs135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً
,

33vs2

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً