You are here

5vs1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Ya ayyuha allatheena amanoo awfoo bialAAuqoodi ohillat lakum baheematu alanAAami illa ma yutla AAalaykum ghayra muhillee alssaydi waantum hurumun inna Allaha yahkumu ma yureedu

Yoruba Translation

Hausa Translation

Yã kũ waɗanda suka yi ĩmãni! ku cika alkawurra. An halatta muku dabbobin jin dãɗi fãce abin da ake karantãwa a kanku, bã kunã mãsu halattar da farauta ba alhãli kuwa kunã mãsu harama. Lalle ne, Allah Yanã hukunta abin da yake nufi.

O ye who believe! fulfil (all) obligations. Lawful unto you (for food) are all four-footed animals, with the exceptions named: But animals of the chase are forbidden while ye are in the sacred precincts or in pilgrim garb: for Allah doth command according to His will and plan.
O you who believe! fulfill the obligations. The cattle quadrupeds are allowed to you except that which is recited to you, not violating the prohibition against game when you are entering upon the performance of the pilgrimage; surely Allah orders what He desires.
O ye who believe! Fulfil your indentures. The beast of cattle is made lawful unto you (for food) except that which is announced unto you (herein), game being unlawful when ye are on the pilgrimage. Lo! Allah ordaineth that which pleaseth Him.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

Allah says;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ...

O you who believe! Fulfill (your) obligations.

Ibn Abi Hatim recorded that;

a man came to Abdullah bin Mas`ud and said to him, "Advise me.''

He said, "When you hear Allah's statement, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ (O you who believe!) then pay full attention, for it is a righteous matter that He is ordaining or an evil thing that He is forbidding.''

Khaythamah said,

"Everything in the Qur'an that reads, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ (O you who believe), reads in the Tawrah, `O you who are in need.'''

Allah said, أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (Fulfill (your) obligations).

Ibn Abbas, Mujahid and others said that;

`obligations' here means treaties.

Ibn Jarir mentioned that there is a consensus for this view.

Ibn Jarir also said that;

it means treaties, such as the alliances that they used to conduct.

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas commented: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (O you who believe! Fulfill (your) obligations),

"Refers to the covenants, meaning, what Allah permitted, prohibited, ordained and set limits for in the Qur'an. Therefore, do not commit treachery or break the covenants. Allah emphasized this command when He said,

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

And those who break the covenant of Allah, after its ratification, and sever that which Allah has commanded to be joined, and work mischief in the land, on them is the curse, and for them is the unhappy (evil) home (i.e. Hell). (13:25)"

Ad-Dahhak said that, أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (Fulfill your obligations),

"Refers to what Allah has permitted and what He has prohibited. Allah has taken the covenant from those who proclaim their faith in the Prophet and the Book to fulfill the obligations that He has ordered for them in the permissible and the impermissible.''

Explaining the Lawful and the Unlawful Beasts

Allah said,

... أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ...

Lawful to you (for food) are all the beasts of cattle,

camels, cows and sheep, as Al-Hasan, Qatadah and several others stated.

Ibn Jarir said that this Tafsir conforms to the meaning of (`beasts of cattle') that the Arabs had.

We should mention that Ibn Umar, Ibn Abbas and others relied on this Ayah as evidence to allow eating the meat of the fetus if it is found dead in the belly of its slaughtered mother.

There is a Hadith to the same effect collected in the Sunan of Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah and narrated by Abu Sa`id who said,

"We asked, `O Messenger of Allah! When we slaughter a camel, cow or sheep, we sometimes find a fetus in its belly, should we discard it or eat its meat?'

He said,

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّه

Eat it if you want, because its slaughter was fulfilled when its mother was slaughtered.''

At-Tirmidhi said, "This Hadith is Hasan.''

Abu Dawud recorded that Jabir bin Abdullah said that the Messenger of Allah said,

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّه

Proper slaughter of the fetus is fulfilled with the slaughter of its mother.

Only Abu Dawud collected this narration.

Allah's statement,

... إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ...

except that which will be announced to you (herein),

Ali bin Abi Talhah reported that Ibn Abbas said that it refers to,

"The flesh of dead animals, blood and the meat of swine.''

Qatadah said,

"The meat of dead animals and animals slaughtered without Allah's Name being pronounced at the time of slaughtering.''

It appears, and Allah knows best, that the Ayah refers to Allah's other statement,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

Forbidden to you (for food) are:

Al-Maytah (the dead animals),

blood,

the flesh of swine, and

what has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah, and

that which has been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of horns - and

that which has been (partly) eaten by a wild animal. (5:3),

for although the animals mentioned in this Ayah are types of permissible cattle (except for swine), they become impermissible under the circumstances that the Ayah (5:3) specifies.

This is why Allah said afterwards, إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (Unless you are able to slaughter it (before its death), (5:3) and that which is sacrificed (slaughtered) on An-Nusub (stone altars)) as the latter type is not permissible, because it can no longer be slaughtered properly.

Hence, Allah's statement, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (Lawful to you are all the beasts of cattle except that which will be announced to you), means,

except the specific circumstances that prohibit some of these which will be announced to you.

Allah said,

... غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ...

game (also) being unlawful when you assume Ihram.

Some scholars said that;

the general meaning of `cattle' includes domesticated cattle, such as camels, cows and sheep, and wild cattle, such as gazelle, wild cattle and wild donkeys.

Allah made the exceptions mentioned above (dead animals blood, flesh of swine etc.), and prohibited hunting wild beasts while in the state of Ihram.

It was also reported that the meaning here is,

"We have allowed for you all types of cattle in all circumstances, except what We excluded herewith for the one hunting game while in the state of Ihram.''

Allah said,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

But if one is forced by necessity, without willful disobedience, and not transgressing, then, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful. (16:115)

This Ayah means, "We allowed eating the meat of dead animals, when one is forced by necessity, under the condition that one is not transgressing the limits or overstepping them.''

Here, Allah states, "Just as We allowed the meat of cattle in all conditions and circumstances, then do not hunt game when in the state of Ihram, for this is the decision of Allah, Who is the Most Wise in all that He commands and forbids.''

So Allah said;

... إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Verily, Allah commands that which He wills.

The Virtues of Surah Al-Ma'idah; When It was Revealed

At-Tirmidhi recorded that Abdullah bin `Amr said,

"The last Surahs to be revealed were Surah Al-Ma'idah and Surah Al-Fath.'' (Surah 48)

At-Tirmidhi commented, "This Hadith is Hasan Gharib.''

and it was also reported that Ibn Abbas said that the last Surah to be revealed was, إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (When there comes the help of Allah and the Conquest). (Surah 110)

Al-Hakim collected a narration similar to that of At-Tirmidhi in his Mustadrak, and he said, "It is Sahih according to the criteria of the Two Sheikhs and they did not record it.''

Al-Hakim narrated that Jubayr bin Nufayr said,

"I performed Hajj once and visited Aishah and she said to me, `O Jubayr! Do you read (or memorize) Al-Ma'idah?'

I answered `Yes.'

She said, `It was the last Surah to be revealed. Therefore, whatever permissible matters you find in it, then consider (treat) them permissible. And whatever impermissible matters you find in it, then consider (treat) them impermissible.'''

Al-Hakim said, "It is Sahih according to the criteria of the Two Sheikhs and they did not record it.''

Imam Ahmad recorded that Abdur-Rahman bin Mahdi related that Muawiyah bin Salih added this statement in the last Hadith,

I (Jubayr) also asked Aishah about the Messenger of Allah's conduct and she answered by saying, "The Qur'an.''

An-Nasa'i also recorded it.

سورة المائدة . قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول قال : حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت عليه سورة المائدة فانطلق عنق الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضا : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله بن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل منها تفرد به أحمد وقد روى قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة أنزلت " إذا جاء نصر الله والفتح " وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألتها عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت القرآن . ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول " يا أيها الذين آمنوا" فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . وقال : حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال : إذا قال الله " يا أيها الذين آمنوا " افعلوا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - منهم وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال : كل شيء في القرآن " يا أيها الذين آمنوا " فهو في التوراة يا أيها المساكين . فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية " يا أيها الذين آمنوا " إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه . فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر . وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل قوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله " أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم " الآية . وفي كون هذا عتابا نظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه . وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم . وقال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال : قال محمد بن مسلم : قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه : هذا بيان من الله ورسوله " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " فكتب الآيات منها حتى بلغ " إن الله سريع الحساب " وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكر حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وأمره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " عهد من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قوله تعالى " أوفوا بالعقود" قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال : والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في قوله " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " يعني العهود يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذلك فقال تعالى " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل " إلى قوله " سوء الدار " وقال الضحاك : " أوفوا بالعقود " قال : ما أحل الله وحرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . وقال زيد بن أسلم : " أوفوا بالعقود " قال هي ستة : عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقال محمد بن كعب : هي خمسة منها : حلف الجاهلية وشركة المفاوضة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية" أوفوا بالعقود " قال فهذه تدل على لزوم العقد وثوبته فيقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور : والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وفي لفظ آخر للبخاري " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . وقوله تعالى" أحلت لكم بهيمة الأنعام " هي : الإبل والبقر والغنم قاله : أبو الحسن وقتادة وغير واحد قال ابن جرير : وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجاهد عن أبي الوداك جبير بن نوفل عن أبي سعيد قال : قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " وقال الترمذي : حديث حسن قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " تفرد به أبو داود وقوله " إلا ما يتلى عليكم " قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وقال قتادة : يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع" فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ولهذا قال " إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب " يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريمه بعضها في بعض الأحوال وقوله تعالى " غير محلي الصيد وأنتم حرم " قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم وما يعم الوحش كالظباء والبقر والحمر فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم" أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال تعالى " إن الله يحكم ما يريد " .

سورة المائدة [ مدنية وآياتها 120 نزلت بعد الفتح ] "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس "أحلت لكم بهيمة الأنعام" الإبل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح "إلا ما يتلى عليكم" تحريمه في "حرمت عليكم الميتة" الآية فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه "غير محلي الصيد وأنتم حرم" أي محرمون ونصب غير على الحال من ضمير لكم "إن الله يحكم ما يريد" من التحليل وغيره لا اعتراض عليه

سورة المائدة وهي مدنية بإجماع , وروي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية . وذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية قال : ( يا علي أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة ) . قال ابن العربي : هذا حديث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده ; أما إنا نقول : سورة " المائدة , ونعمت الفائدة " فلا نأثره عن أحد ولكنه كلام حسن . وقال ابن عطية : وهذا عندي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب ) . ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع , ومنها ما أنزل عام الفتح وهو قوله تعالى : " ولا يجرمنكم شنآن قوم " [ المائدة : 2 ] الآية . وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني , سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار , وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة . وقال أبو ميسرة : " المائدة " من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ , وفيها ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها ; وهي : " المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع " [ المائدة : 3 ] , " وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام " , " وما علمتم من الجوارح مكلبين " [ المائدة : 4 ] , " وطعام الذين أوتوا الكتاب " [ المائدة : 5 ] " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " [ المائدة : 5 ] , وتمام الطهور " إذا قمتم إلى الصلاة " [ المائدة : 6 ] , " والسارق والسارقة " [ المائدة : 38 ] , " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " [ المائدة : 95 ] إلى قوله : " عزيز ذو انتقام " [ المائدة : 95 ] و " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " [ المائدة : 103 ] , وقوله تعالى : " شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " [ المائدة : 106 ] الآية . قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله جل وعز : " وإذا ناديتم إلى الصلاة " [ المائدة : 58 ] ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة , أما ما جاء في سورة " الجمعة " فمخصوص بالجمعة , وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات , وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة " المائدة " في حجة الوداع وقال : ( يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ) ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفا ; قال جبير بن نفير : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت : هل تقرأ سورة " المائدة " ؟ فقلت : نعم , فقالت : فإنها من آخر ما أنزل الله , فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه , وقال الشعبي : لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله : " ولا الشهر الحرام ولا الهدي " [ المائدة : 2 ] الآية , وقال بعضهم : نسخ منها " أو آخران من غيركم " [ المائدة : 106 ] . قال علقمة : كل ما في القرآن " يا أيها الذين آمنوا " فهو مدني و " يا أيها الناس " [ النساء : 1 ] فهو مكي ; وهذا خرج على الأكثر , وقد تقدم , وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام ; فإنها تضمنت خمسة أحكام : الأول : الأمر بالوفاء بالعقود ; الثاني : تحليل بهيمة الأنعام ; الثالث : استثناء ما يلي بعد ذلك ; الرابع : استثناء حال الإحرام فيما يصاد ; الخامس : ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم , وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال : نعم ! أعمل مثل بعضه ; فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ; إني فتحت المصحف فخرجت سورة " المائدة " فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث , وحلل تحليلا عاما , ثم استثنى استثناء بعد استثناء , ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين , ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» أي منادى نكرة مقصودة مبنية على الضم واسم الموصول في محل رفع بدل وجملة «آمَنُوا» صلة الموصول.
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» الجار والمجرور متعلقان بفعل الأمر قبلهما والواو فاعله والجملة ابتدائية.
«أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» أحل فعل ماض مبني للمجهول تعلق به الجار والمجرور وبهيمة نائب فاعله الأنعام مضاف إليه والجملة مستأنفة.
«إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ» ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء بإلا وجملة «يُتْلى عَلَيْكُمْ» صلة الموصول.
«غَيْرَ» حال منصوبة.
«مُحِلِّي» مضاف إليه مجرور بالياء.
«الصَّيْدِ» مضاف إليه.
«وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال.
«إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ» جملة «يَحْكُمُ» خبر إن وجملة «يُرِيدُ» صلة الموصول واسم الموصول في محل نصب مفعول به.

58vs13

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
,

13vs25

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
,

5vs4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
,

5vs3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
,

2vs173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ