You are here

2vs219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Yasaloonaka AAani alkhamri waalmaysiri qul feehima ithmun kabeerun wamanafiAAu lilnnasi waithmuhuma akbaru min nafAAihima wayasaloonaka matha yunfiqoona quli alAAafwa kathalika yubayyinu Allahu lakumu alayati laAAallakum tatafakkaroona

Yoruba Translation

Hausa Translation

Suna tambayar ka game da giya da cãcã.(2) Ka ce: &quotA cikinsu akwai zunubi mai girma da wasu amfãnõni ga mutãne, kuma zunubinsu ne mafi girma daga amfaninsu.&quot Kuma suna tambayar ka mħne ne zã su ciyar ka ce: &quotAbin da ya rage.&quot(3) Kamar wancan ne Allah Yake bayyanawar ãyõyi a gare ku tsammãninku, kuna tunãni.

They ask thee concerning wine and gambling. Say: "In them is great sin, and some profit, for men; but the sin is greater than the profit." They ask thee how much they are to spend; Say: "What is beyond your needs." Thus doth Allah Make clear to you His Signs: In order that ye may consider-
They ask you about intoxicants and games of chance. Say: In both of them there is a great sin and means of profit for men, and their sin is greater than their profit. And they ask you as to what they should spend. Say: What you can spare. Thus does Allah make clear to you the communications, that you may ponder
They question thee about strong drink and games of chance. Say: In both is great sin, and (some) utility for men; but the sin of them is greater than their usefulness. And they ask thee what they ought to spend. Say: that which is superfluous. Thus Allah maketh plain to you (His) revelations, that haply ye may reflect.

Asbabu n-Nuzuul (Occasions of Revelation)

(They question thee about strong drink and games of chanceナ) [2:219]. This was revealed about Umar ibn al-Khattab, Muadh ibn Jabal and a group of Helpers who went to the Messenger of Allah, Allah bless him and give peace, and said: モPlease give us your verdict about intoxicants and games of chance, for intoxicants suspend peoples reasoning faculties while games of chance waste their moneyヤ. As a response, Allah, exalted is He, revealed this verse.

The Gradual Prohibition of Khamr (Alcoholic Drink)
Allah says;
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ...
They ask you (O Muhammad) concerning alcoholic drink and gambling.
Say: "In them is a great sin, and (some) benefits for men, but the sin of them is greater than their benefit.''
Imam Ahmad recorded that Abu Maysarah said that;
Umar once said, "O Allah! Give us a clear ruling regarding Al-Khamr!'' Allah sent down the Ayah of Surah Al-Baqarah: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ (They ask you (O Muhammad) concerning alcoholic drink and gambling. Say: "In them is a great sin...). Umar was then summoned and the Ayah was recited to him.
Yet, he still said, "O Allah! Give us a clear ruling regarding Al-Khamr.''
Then, this Ayah that is in Surah An-Nisa' was revealed: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى (O you who believe! Approach not As-Salah (the prayer) when you are in a drunken state), (4:43).
Then, when the prayer was called for, a person used to herald on behalf of Allah's Messenger, "No drunk person should attend the prayer.''
Umar was summoned again and the Ayah was recited to him. Yet, he still said, "O Allah! Give us a clear ruling regarding Al-Khamr.''
Then, the Ayah (5:91) that is in Surah Al-Ma'idah was revealed, Umar was again summoned and the Ayah was recited to him. When he reached: فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (So, will you not then abstain) (5:91) he said, "We did abstain, we did abstain.''
This is also the narration that Abu Dawud, At-Tirmidhi and An-Nasa'i collected in their books. Ali bin Al-Madini and At-Tirmidhi said that the chain of narrators for this Hadith is sound and authentic. We will mention this Hadith again along with what Imam Ahmad collected by Abu Hurayrah Allah's saying in Surah Al-Ma'idah:
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Intoxicants and gambling, and Al-Ansab, and Al-Azlam are an abomination of Satan's handiwork. So avoid (strictly all) that (abomination) in order that you may be successful. (5:90)
Allah said:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ...
They ask you (O Muhammad) concerning alcoholic drinks and gambling. As for Al-Khamr, Umar bin Khattab, the Leader of the faithful, used to say, "It includes all what intoxicates the mind.''
We will also mention this statement in the explanation of Surah Al-Ma'idah, along with the topic of gambling.
Allah said:
... قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ...
Say: In them is a great sin, and (some) benefits for men.
As for the harm that the Khamr and gambling cause, it effects the religion.
As for their benefit, it is material, including benefit for the body, digesting the food, getting rid of the excrements, sharpening the mind, bringing about a joyous sensation and financially benefiting from their sale.
Also, (their benefit includes) earnings through gambling that one uses to spend on his family and on himself. Yet, these benefits are outweighed by the clear harm that they cause which affects the mind and the religion.
This is why Allah said:
... وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ...
...but the sin of them is greater than their benefit.
This Ayah was the beginning of the process of prohibiting Khamr, not explicitly, but it only implied this meaning. So when this Ayah was recited to Umar, he still said, "O Allah! Give us a clear ruling regarding Al-Khamr.''
Soon after, Allah sent down a clear prohibition of Khamr in Surah Al-Ma'idah:
يَـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاٌّنصَابُ وَالاٌّزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَـنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ
O you who believe! Intoxicants (all kinds of alcoholic drinks), and gambling, and Al-Ansab, and Al-Azlam are an abomination of Shaytan's handiwork. So avoid (strictly all) that (abomination) in order that you may be successful.
Shaytan wants only to excite enmity and hatred between you with intoxicants (alcoholic drinks) and gambling, and hinder you from the remembrance of Allah and from As-Salah (the prayer). So, will you not then abstain! (5:90-91)
We will mention this subject, by the will of Allah, when we explain Surah Al-Ma'idah.
Ibn Umar, Ash-Sha`bi, Mujahid, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas and Abdur-Rahman bin Aslam stated that the first Ayah revealed about Khamr was:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
They ask you about Khamr and gambling. Say: "In them there is great sin.''
Then, the Ayah in Surah An-Nisa was revealed (on this subject) and then the Ayah in Surah Al-Ma'idah which prohibited Khamr.
Spending whatever One could spare of his Money on Charity
Allah said:
... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ...
And they ask you what they ought to spend.
Say: "That which is (spare) beyond your needs.''
Al-Hakam said that Miqsam said that Ibn Abbas said that this Ayah means,
whatever you can spare above the needs of your family.
This is also the opinion of Ibn Umar, Mujahid, Ata, Ikrimah, Sa`id bin Jubayr, Muhammad bin Ka`b, Al-Hasan, Qatadah, Al-Qasim, Salim, Ata Al-Khurasani and Ar-Rabi bin Anas.
Ibn Jarir related that Abu Hurayrah said that a man said,
"O Messenger of Allah! I have a Dinar (a currency).''
The Prophet said:
أَنْفِقْهُ عَلى نَفْسِك
Spend it you on yourself.
He said, "I have another Dinar.''
He said:
أَنْفِقْهُ عَلى أَهْلِك
Spend it on your wife.
He said, "I have another Dinar.''
He said:
أَنْفِقْهُ عَلى وَلَدِك
Spend it on your offspring.
He said, "I have another Dinar.''
He said:
فَأَنْتَ أَبْصَر
You have better knowledge (meaning how and where to spend it in charity).
Muslim also recorded this Hadith in his Sahih.
Muslim recorded that Jabir said that Allah's Messenger said to a man:
ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهكَذَا وَهكَذَا
Start with yourself and grant it some charity. If anything remains, then spend it on your family. If anything remains, then spend it on your relatives. If anything remains, then spend it like this and like that (i.e., on various charitable purposes).
A Hadith states:
ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلى كَفَاف
O son of Adam! If you spend whatever you can spare, it would be better for you; but if you keep it, it would be worse for you. You shall not be blamed for whatever is barely sufficient.
Allah said:
... كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير " فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " فكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقام الصلاة نادى " أن لا يقربن الصلاة سكران " فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ" فهل أنتم منتهون " قال عمر : انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي عن عمرو وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة لم يسمع منه والله أعلم . وقال علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " الآيات فقوله " يسألونك عن الخمر والميسر" أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار. وقوله " قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها كما قال حسان بن ثابت في جاهليته : ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وكان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال الله تعالى " وإثمهما أكبر من نفعهما " ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - لما قرئت عليه : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة . قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن هذه أول آية نزلت في الخمر " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير " ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر . وقوله " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الله " ويسألونك ماذا ينفقون " وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : ما يفضل عن أهلك وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله" قل العفو " يعني الفضل وعن طاوس : اليسير من كل شيء وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره : حدثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن الحسن في الآية" يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال ذلك أن لا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال " أنفقه على نفسك " قال : عندي آخر . قال " أنفقه على أهلك" . قال : عندي آخر قال " أنفقه على ولدك " قال : عندي آخر قال " فأنت أبصر " وقد رواه مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " . وعنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول " وفي الحديث أيضا" ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف " ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخراساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه.

"يسألونك عن الخمر والميسر" القمار وما في حكمهما "قل" لهم "فيهما" أي في تعاطيهما "إثم كبير" عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش "ومنافع للناس" باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر "وإثمهما" أي ما ينشأ عنهما من المفاسد "أكبر" أعظم "من نفعهما" ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلا أن حرمتها آية المائدة "ويسألونك ماذا ينفقون" أي ما قدره "قل" أنفقوا "العفو" أي الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم وفي قراءة بالرفع بتقدير هو "كذلك" أي كما بين لكم ما ذكر "يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون"

فيه تسع مسائل الأولى : قوله تعالى : " يسألونك " السائلون هم المؤمنون , كما تقدم . والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر , ومنه خمار المرأة . وكل شيء غطى شيئا فقد خمره , ومنه " خمروا آنيتكم " فالخمر تخمر العقل , أي تغطيه وتستره , ومن ذلك الشجر الملتف يقال له : الخمر ( بفتح الميم لأنه يغطي ما تحته ويستره , يقال منه : أخمرت الأرض كثر خمرها , قال الشاعر : ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق أي سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره . وقال العجاج يصف جيشا يمشي برايات وجيوش غير مستخف : في لامع العقبان لا يمشي الخمر يوجه الأرض ويستاق الشجر ومنه قولهم : دخل في غمار الناس وخمارهم , أي هو في مكان خاف . فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطيه سميت بذلك وقيل : إنما سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى أدركت , كما يقال : قد اختمر العجين , أي بلغ إدراكه . وخمر الرأي , أي ترك حتى يتبين فيه الوجه . وقيل : إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل , من المخامرة وهي المخالطة , ومنه قولهم : دخلت في خمار الناس , أي اختلطت بهم . فالمعاني الثلاثة متقاربة , فالخمر تركت وخمرت حتى أدركت , ثم خالطت العقل , ثم خمرته , والأصل الستر . والخمر : ماء العنب الذي غلى أو طبخ , وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه ; لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام . وإنما ذكر الميسر من بينه فجعل كله قياسا على الميسر , والميسر إنما كان قمارا في الجزر خاصة , فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها . الثانية : والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره , والحد في ذلك واجب . وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال , وإذا سكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حد السكر فلا حد عليه , وهذا ضعيف يرده النظر والخبر , على ما يأتي بيانه في " المائدة والنحل " إن شاء الله تعالى . الثالثة : قال بعض المفسرين : إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة , ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة , ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة , فكذلك تحريم الخمر . وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر , ثم بعده : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " [ النساء : 43 ] ثم قوله : " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " [ المائدة : 91 ] ثم قوله : " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " [ المائدة : 90 ] على ما يأتي بيانه في " المائدة " . الرابعة : قوله تعالى : " والميسر " الميسر : قمار العرب بالأزلام . قال ابن عباس : ( كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله ) فنزلت الآية . وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا : ( كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر , حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب , إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إفراز الحقوق ) , على ما يأتي . وقال مالك : الميسر ميسران : ميسر اللهو , وميسر القمار , فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها . وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه . قال علي بن أبي طالب : الشطرنج ميسر العجم . وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء . وسيأتي في " يونس " زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى . والميسر مأخوذ من اليسر , وهو وجوب الشيء لصاحبه , يقال : يسر لي كذا إذا وجب فهو ييسر يسرا وميسرا . والياسر : اللاعب بالقداح , وقد يسر ييسر , قال الشاعر : فأعنهم وايسر بما يسروا به وإذا هم نزلوا بضنك فانزل وقال الأزهري : الميسر : الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه , سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء , فكأنه موضع التجزئة , وكل شيء جزأته فقد يسرته . والياسر : الجازر ; لأنه يجزئ لحم الجزور . قال : وهذا الأصل في الياسر , ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور : ياسرون , لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك . وفي الصحاح : ويسر القوم الجزور أي اجتزروها واقتسموا أعضاءها . قال سحيم بن وثيل اليربوعي : أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام . ويقال : يسر القوم إذا قامروا . ورجل يسر وياسر بمعنى . والجمع أيسار , قال النابغة : أني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما وقال طرفة : وهم أيسار لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزر وكان من تطوع بنحرها ممدوحا عندهم , قال الشاعر : وناجية نحرت لقوم صدق وما ناديت أيسار الجزاء الخامسة : روى مالك في الموطإ عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين , وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد , حيوانه بلحمه , وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار ; لأنه لا يدرى هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر , وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا , فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده إذا كانا من جنس واحد , والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش , وذوات الأربع المأكولات كلها عنده جنس واحد , لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه ; لأنه عنده من باب المزابنة , كبيع الزبيب بالعنب والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم , ونحو ذلك . والطير عنده كله جنس واحد , وكذلك الحيتان من سمك وغيره . وروي عنه أن الجراد وحده صنف . وقال الشافعي وأصحابه والليث بن سعد : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم من جنسين مختلفين , على عموم الحديث . وروي عن ابن عباس ( أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء , فقال رجل : أعطوني جزءا منها بشاة , فقال أبو بكر : لا يصلح هذا ) . قال الشافعي : ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة . قال أبو عمر : قد روي عن ابن عباس ( أنه أجاز بيع الشاة باللحم , وليس بالقوي ) . وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت , يعني الشاة المذبوحة بالقائمة . قال سفيان : ونحن لا نرى به بأسا . قال المزني : إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز , وإن صح بطل القياس واتبع الأثر . قال أبو عمر : وللكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار , إلا أنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر . وروى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم . قال أبو عمر : ولا أعلمه يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت , وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في موطئه , وإليه ذهب الشافعي , وأصله أنه لا يقبل المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها صحاحا . فكره بيع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه ; لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع . ولا يجوز عنده أن يخص النص بالقياس . والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البر والماء وإن اختلفت أجناسه , كالطعام الذي هو اسم لكل مأكول أو مشروب , فاعلم . السادسة : قوله تعالى : " قل فيهما " يعني الخمر والميسر " إثم كبير " إثم الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور , وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه , وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله , إلى غير ذلك . روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث , إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية , فأرسلت إليه جاريتها فقالت له : إنا ندعوك للشهادة , فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه , حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر , فقالت : إني والله ما دعوتك للشهادة , ولكن دعوتك لتقع علي , أو تشرب من هذه الخمر كأسا , أو تقتل هذا الغلام . قال : فاسقيني من هذه الخمر كأسا , فسقته كأسا . قال : زيدوني , فلم يرم حتى وقع عليها , وقتل النفس , فاجتنبوا الخمر , فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر , إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه , وذكره أبو عمر في الاستيعاب . وروي أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له : أين تذهب ؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدا صلى الله عليه وسلم , فقالوا : لا تصل إليه , فإنه يأمرك بالصلاة , فقال : إن خدمة الرب واجبة . فقالوا : إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء . فقال : اصطناع المعروف واجب . فقيل له : إنه ينهى عن الزنى . فقال : هو فحش وقبيح في العقل , وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه . فقيل له : إنه ينهى عن شرب الخمر . فقال : أما هذا فإني لا أصبر عليه ! فرجع , وقال : أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه , فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات . وكان قيس بن عاصم المنقري شرابا لها في الجاهلية ثم حرمها على نفسه , وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران , وسب أبويه , ورأى القمر فتكلم بشيء , وأعطى الخمار كثيرا من ماله , فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه , وفيها يقول : رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما قال أبو عمر : وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أن هذه الأبيات لأبي محجن الثقفي قالها في تركه الخمر , وهو القائل رضي الله عنه : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها وجلده عمر الحد عليها مرارا , ونفاه إلى جزيرة في البحر , فلحق بسعد فكتب إليه عمر أن يحبسه , فحبسه , وكان أحد الشجعان البهم , فلما كان من أمره في حرب القادسية ما هو معروف حل قيوده وقال : لا نجلدك على الخمر أبدا . قال أبو محجن : وأنا والله لا أشربها أبدا , فلم يشربها بعد ذلك . وفي رواية : قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها , وأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا . وذكر الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر أبي محجن بأذربيجان , أو قال : في نواحي جرجان , وقد نبتت عليه ثلاث أصول كرم وقد طالت وأثمرت , وهي معروشة على قبره , ومكتوب على القبر " هذا قبر أبي محجن " قال : فجعلت أتعجب وأذكر قوله : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء , فيلعب ببوله وعذرته , وربما يمسح وجهه , حتى رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له : أكرمك الله . وأما القمار فيورث العداوة والبغضاء ; لأنه أكل مال الغير بالباطل . السابعة : قوله تعالى : " ومنافع للناس " أما في الخمر فربح التجارة , فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح , وكانوا لا يرون المماسكة فيها , فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي . هذا أصح ما قيل في منفعتها , وقد قيل في منافعها : إنها تهضم الطعام , وتقوي الضعف , وتعين على الباه , وتسخي البخيل , وتشجع الجبان , وتصفي اللون , إلى غير ذلك من اللذة بها . وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه : ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء إلى غير ذلك من أفراحها . وقال آخر : فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير ومنفعة الميسر مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب , فكانوا يشترون الجزور ويضربون بسهامهم , فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء , ومن بقي سهمه آخرا كان عليه ثمن الجزور كله ولا يكون له من اللحم شيء . وقيل : منفعته التوسعة على المحاويج , فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور وكان يفرقه في المحتاجين . وسهام الميسر أحد عشر سهما , منها سبعة لها حظوظ وفيها فروض على عدد الحظوظ , وهي : " الفذ " وفيه علامة واحدة له نصيب وعليه نصيب إن خاب . الثاني : " التوأم " وفيه علامتان وله وعليه نصيبان . الثالث : " الرقيب " وفيه ثلاث علامات على ما ذكرنا . الرابع : " حلس " وله أربع . الخامس : " النافز " والنافس أيضا وله خمس . السادس : " المسبل " وله ست . السابع : " المعلى " وله سبع . فذلك ثمانية وعشرون فرضا , وأنصباء الجزور كذلك في قول الأصمعي . وبقي من السهام أربعة , وهي الأغفال لا فروض لها ولا أنصباء , وهي : " المصدر " و " المضعف " و " المنيح " و " السفيح " . وقيل : الباقية الأغفال الثلاثة : " السفيح " و " المنيح " و " الوغد " تزاد هذه الثلاثة لتكثر السهام على الذي يجيلها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا . ويسمى المجيل المفيض والضارب والضريب والجمع الضرباء . وقيل : يجعل خلفه رقيب لئلا يحابي أحدا , ثم يجثو الضريب على ركبتيه , ويلتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل يده في الربابة فيخرج . وكانت عادة العرب أن تضرب الجزور بهذه السهام في الشتوة وضيق الوقت وكلب البرد على الفقراء , يشترى الجزور ويضمن الأيسار ثمنها ويرضي صاحبها من حقه , وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك منهم , ويسمونه " البرم " قال متمم بن نويرة : ولا برما تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا ثم تنحر وتقسم على عشرة أقسام . قال ابن عطية : وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور , فذكر أنها على قدر حظوظ السهام ثمانية وعشرون قسما , وليس كذلك , ثم يضرب على العشرة فمن فاز سهمه بأن يخرج من الربابة متقدما أخذ أنصباءه وأعطاها الفقراء . والربابة ( بكسر الراء ) : شبيهة بالكنانة تجمع فيها سهام الميسر , وربما سموا جميع السهام ربابة , قال أبو ذؤيب يصف الحمار وأتنه : وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع والربابة أيضا : العهد والميثاق , قال الشاعر : وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب وفي أحيان ربما تقامروا لأنفسهم ثم يغرم الثمن من لم يفز سهمه , كما تقدم . ويعيش بهذه السيرة فقراء الحي , ومنه قول الأعشى : المطعمو الضيف إذا ما شتوا والجاعلو القوت على الياسر ومنه قول الآخر : بأيديهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العفاة منيحها و " المنيح " في هذا البيت المستمنح ; لأنهم كانوا يستعيرون السهم الذي قد املس وكثر فوزه , فذلك المنيح الممدوح . وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال فذلك إنما يوصف بالكر , وإياه أراد الأخطل بقوله : ولقد عطفن على فزارة عطفة كر المنيح وجلن ثم مجالا وفي الصحاح : " والمنيح سهم من سهام الميسر مما لا نصيب له إلا أن يمنح صاحبه شيئا " . ومن الميسر قول لبيد : إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم فواحش ينعى ذكرها بالمصايف فهذا كله نفع الميسر , إلا أنه أكل المال بالباطل . الثامنة : قوله تعالى : " وإثمهما أكبر من نفعهما " أعلم الله جل وعز أن الإثم أكبر من النفع , وأعود بالضرر في الآخرة , فالإثم الكبير بعد التحريم , والمنافع قبل التحريم . وقرأ حمزة والكسائي " كثير " بالثاء المثلثة , وحجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة : بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها . وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام . و " كثير " بالثاء المثلثة يعطي ذلك . وقرأ باقي القراء وجمهور الناس " كبير " بالباء الموحدة , وحجتهم أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر , فوصفه بالكبير أليق . وأيضا فاتفاقهم على " أكبر " حجة ل " كبير " بالباء بواحدة . وأجمعوا على رفض " أكثر " بالثاء المثلثة , إلا في مصحف عبد الله بن مسعود فإن فيه " قل فيهما إثم كثير " " وإثمهما أكثر " بالثاء مثلثة في الحرفين . التاسعة : قال قوم من أهل النظر : حرمت الخمر بهذه الآية ; لأن الله تعالى قد قال : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم " [ الأعراف : 33 ] فأخبر في هذه الآية أن فيها إثما فهو حرام . قال ابن عطية : ليس هذا النظر بجيد ; لأن الإثم الذي فيها هو الحرام , لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر . قلت : وقال بعضهم : في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر لأنه سماه إثما , وقد حرم الإثم في آية أخرى , وهو قوله عز وجل : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم " وقال بعضهم : الإثم أراد به الخمر , بدليل قول الشاعر : شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول قلت : وهذا أيضا ليس بجيد ; لأن الله تعالى لم يسم الخمر إثما في هذه الآية , وإنما قال : " قل فيهما إثم كبير " ولم يقل : قل هما إثم كبير . وأما آية " الأعراف " وبيت الشعر فيأتي الكلام فيهما هناك مبينا , إن شاء الله تعالى . وقد قال قتادة : إنما في هذه الآية ذم الخمر , فأما التحريم فيعلم بآية أخرى وهي آية " المائدة " وعلى هذا أكثر المفسرين .

I'raab - grammatical analysis of the Qur'an

«يَسْئَلُونَكَ» فعل مضارع وفاعله ومفعوله.
«عَنِ الْخَمْرِ» متعلقان بيسألونك.
«وَالْمَيْسِرِ» عطف على الخمر والجملة استئنافية.
«قُلْ» فعل أمر والفاعل أنت.
«فِيهِما» متعلقان بمحذوف خبر مقدم.
«إِثْمٌ» مبتدأ مؤخر.
«كَبِيرٌ» صفة والجملة الاسمية في محل نصب مقول القول.
«وَمَنافِعُ» عطف على إثم.
«لِلنَّاسِ» متعلقان بمحذوف صفة لمنافع.
«وَإِثْمُهُما» الواو حالية إثمهما مبتدأ والهاء في محل جر بالإضافة والميم والألف حرفان للتثنية.
«أَكْبَرُ» خبر.
«مِنْ نَفْعِهِما» متعلقان بأكبر.
«و» الواو عاطفة.
«يَسْئَلُونَكَ» فعل مضارع والواو فاعل والكاف مفعول به.
«ما ذا» ما اسم استفهام مبتدأ ذا اسم موصول خبره والجملة مفعول به مقدم ويجوز اعتبارها كلمة واحدة وإعرابها اسم استفهام مفعول به مقدم.
«يُنْفِقُونَ» فعل مضارع وفاعل والجملة صلة الموصول.
«قُلْ» فعل أمر والفاعل أنت والجملة مستأنفة.
«الْعَفْوَ» مفعول به لفعل محذوف تقديره : أنفقوا العفو والجملة الفعلية المحذوفة مقول القول.
«كَذلِكَ» جار ومجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق.
«يُبَيِّنُ» فعل مضارع.
«اللَّهُ» لفظ الجلالة فاعل.
«لَكُمُ» متعلقان بيبين.
«الْآياتِ» مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة استئنافية.
«لَعَلَّكُمْ» لعل واسمها.
«تَتَفَكَّرُونَ» فعل مضارع وفاعل والجملة خبر لعل.

5vs91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
,

5vs90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
,

4vs43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً
,

3vs190

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ
,

2vs220

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

57vs25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
,

2vs242

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
,

2vs266

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
,

3vs103

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
,

5vs89

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
,

24vs58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
,

24vs59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
,

24vs61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون